Thursday 26/06/2014 Issue 15246 الخميس 28 شعبان 1435 العدد

أكدت اتخاذ المملكة خطوات ثابتة وقوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. وزارة العدل:

إلزام المؤسسات المالية بعدم إجراء تعاملات باسم مجهول

الجزيرة - علياء الناجي:

أكد المستشار الدكتور علي فايز الشهري مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن المملكة ساندت وتساند كافة الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وبذلت جهوداً تنمُ عن العقيدة الصادقة لهذه البلاد، واتخذت خطوات ثابتة وقوية في هذا المجال. كما جدد التأكيد على التزام المملكة بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل وزارة العدل خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتعاون عبر الحدود في مسائل مكافحة تمويل الإرهاب وغير من الجرائم الخطيرة أمس، والذي نظمته الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون المقام في فاليتا بمالطا.

وبين الشهري أن من الخطوات التي اتخذت في مجال مكافحة غسل الأموال، موافقة المملكة على تطبيق التوصيات الأربعين الصادرة من لجنة العمل المالي، حيث اعتمد مجلس الوزراء السعودي مؤخرا توصية أعدتها اللجنة المذكورة بهذا الشأن، والتي تضمنت أسس ومقومات وتدابير كاملة لمكافحة غسل الأموال تعمل عليها جميع الجهات المعنية في سبيل مواجهة هذه المشكلة والسيطرة عليها، كذلك الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إصدار اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من التعليمات والقواعد والإجراءات للمؤسسات المالية لمواجهة غسل الأموال، إلى جانب صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال، والذي يتألف من 29 مادة، وعرف غسل الأموال على أنها ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يُقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.وأضاف الشهري، أن النظام ألزم المؤسسات المالية وغير المالية في المملكة بأن لا تجري أية تعامل تجاري أو مالي أو غيره باسم مجهول أو وهمي، كذلك ضرورة التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية، كما ألزمتها بأن تتخذ بعض الإجراءات عند توافر مؤشرات أو دلائل على عمليات تثير الشكوك ولها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أهمها الإبلاغ وحدة التحريات المالية التي أنشأها النظام فوراً، إعداد تقرير يتضمن كافة البيانات المتوفرة عن تلك العمليات وتزويد وحدة التحريات به. كما نص النظام على عقوبة قاسية توقع على من يرتكب هذه الجريمة تتمثل في السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، ونص أيضا على أنه فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات أخرى