ركن الإرشاد

تصغير الأسماء

* هل يجوز تصغير الأسماء المعبدة لله كأن يقال لعبد الله: عْبَيّد، وعَبْدي، وعَبوُد، ولعبدالعزيز: عزَيّز،أو عَزّي، أوعزوز، ولعبد الرحمن:دحيم، أو دحمي، وهكذا بقية أسماء الله جل وعلا كريم، حليم، خالق؟

- الأصل في تصغير المتضايفين أن يكون للمضاف لا للمضاف إليه، فلايجوز تصغير المضاف إليه اتفاقًا، فمثلاً (عبدالله: عبيد الله) ،(عبد العزيز: عبيد العزيز) وهكذا، ولا يجوز تصغير اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا يقال في رحمن: رحيمان؛ لأنها معظمة شرعاً، وتصغيرها ينافي هذا التعظيم، لكن إذا نُحت من المضاف والمضاف إليه اسمٌ مصغر عرفنا أن التصغير للمضاف، ولو كان فيه حروف من حروف أسماء الله جل وعلا،كما يقال: (عُزَيز) للمسمى عبدالعزيز أو عزَيّز أو دُحَيْم، وقد سمي بدُحَيْم بعض أهل العلم الكبار من المحدثين، ومازال يصغر هذا الاسم بهذه الطريقة، فالصحيح أن ما نُحت من المركب الإضافي: المضاف والمضاف إليه، أمر درج عليه أهل العلم، وتداولوه من غير نكير ولازال متداولاً، فلايظهر أن فيه بأساً إن شاء الله تعالى.

***

الدعاء من الغير

* هل طلب الدعاء من الغير يعد قادحاً في إخلاص المرء، وما الأفضل في ذلك أن يدعو لنفسه ابتداءاً، أو يطلبه ممن عُرف بالصلاح والتقى ؟

- طلب الدعاء من الغير لايعد قادحًا في إخلاص المرء، بل قد يكون دليلاً على تواضعه، وقد طلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من عمر -رضي الله عنه- وغيره ممن سمع كلامه أن يطلب الدعاء من أويس القرني كما في صحيح مسلم، وجاء في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعمر» لاتنسنا يا أخي من صالح دعائك»، وعلى هذا فلا بأس أن يطلب المسلم ممن يتوسم فيه الصلاح وإجابة الدعوة أن يدعو له، وإذا دعا لنفسه كان أفضل وأكمل؛ لأنه لا يمكن أن يكون غيرك أخلص لك في الدعاء منك لنفسك، ويقال مثل هذا في الرقية، فالأفضل للإنسان أن يرقي نفسه؛ لأنه يخلص في رقية نفسه أكثر مما يخلصه غيره، والمعول في هذا على الإخلاص.

**

الاستفادة من الضمان

* أنا مطلقة، وليس لدي وظيفة، وأعيش عند أهلي ولَدَيَّ ولد، وأهلي مستورو الحال، فهل يجوز لي أن آخذ من الضمان؟

- إذا كان أبوها ليست لديه القدرة على الإنفاق عليها، فلها أن تأخذ من الضمان ما يكفيها، ولا تزيد عليه؛ لأنَّ من مصادر الضمان الزكاة، فإذا كانت تحل لها الزكاة بأن كانت فقيرة أو مسكينة فإنها تأخذ بهذا الوصف، ولا يمنع من ذلك كونها تعيش عند أهلها، وأهلها مستورو الحال؛ لأنهم لا يستطيعون الإنفاق عليها النفقة الكافية.

يجيب عنها/ معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء - عضو اللجنة الدائمة للفتوى