حرمة قتل الأنفس المعصومة

الله تعالى عظم في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم- قتل الأنفس المعصومة.. فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، وهو ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة.. قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} «النساء: 93»:

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول الله سبحانه في سورة «الفرقان : 68» {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ} الآية، وقال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} إلى أنْ قال: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} «الأنعام:151»، والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً) تفسير ابن كثير (514).

ومن ذلك قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} «سورة المائدة: الآية: 32».

قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: وجعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغة في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك فالمراد مشاركتهما في أصل الاستعظام لا في قدره.

قال مجاهد رحمه الله: من قتل نفساً محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعاً ومن أحياها أي من سلم من قتلها فكأنما سلم من قتل الناس جميعاً.

وقال قتادة رحمه الله: أعظم الله أجرها وأعظم وزرها أي من قتل مسلماً ظلماً فكأنما قتل الناس جميعاً في الإثم لأنهم لا يسلمون منه ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعاً في الثواب لسلامتهم منه. (الزواجر عن اقتراف الكبائر : (2-692).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دما حراما) «رواه البخاري».

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: المعنى أنه في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا القتل فإن أمره صعب ويوضح هذا ما في تمام الحديث عن ابن عمر أنه قال (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة).. والورطات جمع ورطة وهي كل بلاء لا يكاد صاحبه يتخلص منه يقال تورط واستورط (كشف المشكل من حديث الصحيحين: (675-1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (رواه البخاري).

وعن ابن سيرين، سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (رواه مسلم).

قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا.

لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام (شرح النووي على مسلم : (16-170).

ومن عظمة الشريعة الإسلامية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على المسلمين فحسب بل تشمل كذلك غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمستأمنين حرم الإسلام الاعتداء عليهم وذلك فى أحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما» (رواه البخاري).

يعني: أنه إذا كان للإنسان عهد عند المسلمين فإنهم يوفون له بعهده ويعاملونه المعاملة التي يستحقها، فلا يقتلونه ولا يؤذونه. قوله: (في غير كنهه) أي: من غير استحقاق للقتل، أما إذا كان مستحقاً للقتل فلا يستحق القاتل هذه العقوبة. قوله: (حرم الله عليه الجنة)

قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: (والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم). فتح الباري (259-12).

وهنا نذكر بعض الآثار المترتبة على قتل الأنفس بغير حق فمنها:

-1 أنها من الكبائر المنصوص عليها: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات)، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق...) الحديث.

-2 أنها متوعَّد عليها بالعذاب العظيم والغضب واللعنة من الله: قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ?للَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} النساء: 93. قال أبو هريرة وجماعة من السلف: (هذا جزاؤه إن جازاه).

-3 أن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعاً: قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...} (32) سورة المائدة المائدة: 32.

قال ابن كثير: «أي: من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحلَّ قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعاً لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» تفسير ابن كثير (49-2).

-4 أنها أولُ ما يقضي فيه بين العباد يوم القيامة: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء). قال الحافظ: «وفيه عظم أمر القتل؛ لأن الابتداء إنما يقع بالأهم» فتح الباري (12-196).. فاحذر أخي المسلم من أن تصيب دماً حراماً فتندم أشد الندمة.

نسأل الله بمنّه وكرمه ان يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وبطن إنه جواد كريم.

خالد بن حمد الخريف - الرياض