«الجزيرة» - الاقتصاد:
أصدرت هيئة السوق المالية ثلاثة قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين نحو (14.5) مليون ريال نظير تلك المخالفات.
ووفقًا للقرار القطعي الأول، فإن لجنة الاستئناف قد أدانت ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وذلك لممارستهما عملًا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 2023/02/27م حتى تاريخ 2023/11/16م، والإعلان عن ذلك عبر المعرف (diyar_altamlik) في موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني بعنوان (diyartaltamlik.com)، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتغريم كل واحد منهم (50) ألف ريال لمخالفتهما المادة الـ(31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، و(50) ألف ريال أخرى على كل واحد منهم نظير مخالفتهم المادة الـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فيما أدان القرار الثاني للجنة الاستئناف كلًا من: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، بمخالفة المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لإغفال شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي بالاشتراك مع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، التصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لـ(صندوق ميفك ريت)، المتمثل في حدوث تغير في المركز المالي للصندوق عند إدراجه في تاريخ 2018/11/13م، عن المركز المالي المفصح عنه في مذكرة الشروط والأحكام والمؤرخة في 2018/03/26م والمتاحة للعموم خلال فترة الطرح الأولي للصندوق الممتدة من تاريخ 2018/04/04م حتى تاريخ 2018/05/15م، والملزم بالتصريح عنه بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويتمثل ذلك التغير في وجود انخفاض للقيمة الدفترية للصندوق عند إدراجه عن القيمة المفترضة المذكورة في مذكرة الشروط والأحكام بنسبة قدرها (27.81%)، إذ تم فرض غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها (81,250) ريالًا على كل واحد منهم، إلى جانب منع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشارًا استثماريًا لمدة سنتين.
أما القرار القطعي الثالث، فقد أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كلًا من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار) («الشركة»)، لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت (40.14%) من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته (6.77%) من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة (93.23 %) من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور؛ إذ تضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، مما أوجد انطباعًا مضللًا وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة، كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على محسن بن متعب بن مطلق العتيبي بقيمة ستة ملايين ريال، فيما تم تغريم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم ثمانية ملايين ريال، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.