الاقتصادية عالم الرقمي مجلة الجزيرة نادي السيارات الجزيرة
Monday 20th September,2004 العدد : 77

الأثنين 6 ,شعبان 1425

تزامناً مع الملتقى
«الثقافية» تنشر مسودة مقترح نظام جمعية الكتَّاب والأدباء
* خاص المجلة الثقافية:
يقال ابتعد عن التفاصيل إذا أردت صناعة قرار فعَّال ومن النصائح المهمة ليكون القرار فعَّالاً تحديد الهدف الذي عليه بني القرار، والموضوع هنا كيف يحقق نظام ثقافي جديد الرغبة لدى شريحة من الكتَّاب والأدباء تسعى إلى وضع معايير موضوعية للتقييم تتبنى تطلعهم.
* وعندما نشرنا في عدد سابق من (المجلة الثقافية) مسودة نظام (جمعية الكتَّاب والأدباء) العدد (67) الصفحة (4) الصادر يوم الاثنين (2451425هـ) كنا نسعى لتوسيع رقعة النقاش الجاد الذي معه يتم إعادة صياغة الفعل الثقافي، وقد تم ضم عدد من الجهات القائمة عليه إلى (وزارة الثقافة والإعلام) التي بدورها شكلت لجنة المشورة لمساعدة أجهزتها في بلورة تصور عام عن البرنامج المستقبلي للدور الثقافي العام.
* فكان أن تفاعل معنا مجموعة من الكتَّاب لبلورة مشروع (جمعية الكتَّاب) بعد أن اهتمت اللجنة الثقافية في مجلس الشورى بمطالب عدد من الأدباء، وحيث تقدَّم منذ أشهر مجموعة من الكتَّاب لمعالي وزير الثقافة والإعلام بطلب تأسيس جمعية الكتَّاب والأدباء، تقوم المجلة بنشر مسودة الصياغة الثانية ل(نظام جمعية الكتَّاب والأدباء) الذي يراه معده الأديب محمد المنصور الشقحاء مقترحاً جديداً يضاف للقائم لإعداد مشروع تأسيس (جمعية) أو (رابطة) على مستوى الوطن بما ينوِّع مصادر المعرفة وتعزيز التعاون بين كتَّاب الوطن والعالم لتفعل الدور السياسي والاقتصادي الذي تسعى الدولة إلى بنائه في عالم متطور على كافة الأصعدة ثقافياً.
نظام جمعية الكتَّاب والأدباء
المادة 121 يقصد بالمفردات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة إلى جانبها:
الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
الجمعية: جمعية الكتَّاب والأدباء في المملكة العربية السعودية.
الجمعية العمومية: اجتماع حملة بطاقة العضوية لجمعية الكتَّاب والأدباء.
مجلس الجمعية: مجلس جمعية الكتَّاب والأدباء.
الكاتب: هو الذي يمارس الكتابة بمستوى فني مقبول في مجالات الشعر والقصة والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الأدبي.
تشكيل الجمعية وأهدافها
المادة 221 تؤسس في المملكة العربية السعودية جمعية للكتَّاب تُسمى (جمعية الكتَّاب والأدباء) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في المدن التي يرى ضرورة للإنشاء فيها.
المادة 321 تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:
أولاً:
أ تعبئة الطاقات الأدبية.
ب تنمية المواهب الأدبية ورعايتها.
ج رصد الواقع العربي في الإنتاج الأدبي والثقافي العام.
د استلهام الجوانب الإنسانية في التراث القومي والأدب الشعبي لتطوير الأدب وغنائه ووضعه في تيار الأدب العالمي.
هـ إذكاء روح الصمود في وجه الأخطار التي تهدد الوجود العربي
وتحاول عزله وإلغاء دوره.
و محاربة التيارات الثقافية المنحرفة الداعية إلى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الذي يعانيه المجتمع العربي والعالم الإسلامي.
ز التأكيد على حرية الكلمة.
ح الانفتاح على الأدب في الوطن العربي والعالم.
ط تهيئة مناخ ثقافي يتيح للإمكانات والمواهب المبدعة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية المسئولة.
ثانياً:
أ العمل على جعل الكتابة مهنة.
ب إقامة المؤسسات التي تؤمِّن للكاتب المسكن والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والمعاشية.
ج الدفاع عن الكتَّاب والسعي لإيجاد التشريعات التي تحمي إنتاجهم وتضمن حقوقهم المعنوية والمادية.
ثالثاً:
أ طباعة كتب الأعضاء وما تجيزه اللجان.
ب إصدار مجلة متخصصة ونشرات دورية وغير الدورية باللغة العربية واللغات الأجنبية.
ج إقامة دار للطباعة والنشر والتوزيع.
د القيام بالنشاط الأدبي والثقافي في الداخل والخارج عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات.
هـ الاتصال بالهيئات الأدبية والثقافية العريبة والأجنبية.
و حضور الملتقيات والمؤتمرات ذات الصلة.
المادة 4 21:
أ تؤسس الجمعية بناءً على طلب خطي موقَّع من عشرين (20) شخصاً على الأقل ممن تتوفَّر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام، ويقدَّم الطلب إلى وزارة الثقافة والإعلام.
ب بعد دراسة الطلب من قبل الوزارة والتثبت من توافر الشروط المطلوبة في الأعضاء تبلغ الوزارة مقدِّمي الطلب موافقتها على عقد الجلسة التأسيسية، وعندئذ يعقد الأعضاء بصفتهم الجمعية العمومية جلسة تأسيسية برئاسة أكبرهم سناً بحضور مندوب عن الوزارة ويجري في هذه الجلسة:
1 انتخاب مجلس الجمعية.
2 إعداد مسودة النظام الداخلي.
ج يودع مقرر المجلس الوزارة خلال شهر من تاريخ عقد اجتماع التأسيس الوثائق التالية:
1 بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية متضمناً اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته ونتاجه الكتابي.
2 نسخة أصلية من محضر اجتماع التأسيس موقَّعة من جميع الأعضاء المؤسسين.
3 نسخة من مسودة النظام الداخلي موقَّعة من قبل مجلس الجمعية.
4 أسماء أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من بين أعضاء مجلس الجمعية.
د تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بعد صدور قرار الترخيص.
نظام العضوية
المادة 521: ينبغي أن تتوافر في طالب الانتساب للجمعية الشروط التالية عند تقدمه لطلبها:
أ أن يكون من مواطني المملكة العربية السعودية ويحدد ذلك في النظام الداخلي للجمعية.
ب ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة.
ج أن ينطبق عليه تعريف الكاتب الوارد في المادة الأولى من هذا النظام، وأن يوافق المكتب التنفيذي على قبوله.
د أن يؤمن بأهداف الجمعية وأن يعلن موافقته على نظام الجمعية والالتزام بكل ما يتضمنه من أسس ومبادئ.
هـ يزوَّد كل شخص ينتسب للجمعية ببطاقة عضوية وفق النموذج الذي يقرره المجلس.
و يتمتع العضو بجميع الميزات التي توفرها الجمعية.
ز للمقيمين من مواطني الوطن العربي والعالم الإسلامي حق العضوية والتمتع بميزاتها ما عدا الترشيح لمجلس الجمعية أو المكتب التنفيذي.
المادة 621: تكتسب صفة العضوية بقرار يتخذ من المكتب التنفيذي ولا يحق لمن تقرر رفض انتسابه أن يتقدم بطلب انتساب جديد قبل مضي سنة على تاريخ رفض طلبه من المكتب التنفيذي.
المادة 721: تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
1 إذا ارتكب العضو مخالفة صريحة لأهداف الجمعية الأساسية أو لنظامها الداخلي.
2 إذا استغل انضمامه لغرض شخصي.
3 إذا تأخر عن تسديد الالتزامات المادية مدة ثلاثة أشهر وامتنع عن تسديدها.
4 إذا طلب أحد الأعضاء ذلك.
المادة 821: تلغى صفة العضوية بقرار يتخذ من مجلس الجمعية، ويحق لمن تقرر حرمانه من صفة العضوية أو لمن لم يقبل طلب انتسابه أن يتظلَّم خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه.
تكوين الجمعية وصلاحيات هيئاتها
المادة 921 تتكون الجمعية من الهيئات التالية:
1 الجمعية العمومية.
2 مجلس الجمعية.
3 المكتب التنفيذي.
ويحدد النظام الداخلي طرق عقد اجتماعات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها.
الجمعية العمومية
المادة 1021:
أ تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية المؤدين التزاماتهم المالية.
ب تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في الجمعية وتملك صلاحية تقرير كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية التالية:
1 إقرار خطة الجمعية.
2 اقتراح خطط البرامج اللازمة لتحقيق أهدافها.
3 إقرار النظام الداخلي للجمعية. أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي.
4 انتخاب مجلس الجمعية من بين أعضائها.
5 اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية.
6 التصديق على الميزانية السنوية التي يقدِّمها المكتب التنفيذي.
ج يرأس اجتماع الجمعية العمومية الأكبر سناً بين الحضور.
هـ لا يجوز لمن تعذَّر حضوره اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه غيره في التصويت ويستثنى من ذلك المسافر في مهمة عمل والمريض.
و تكون مقررات اجتماع الجمعية العمومية ملزمة إذا حضرها نصف
الأعضاء.
ز إذا لم يتوفر النصاب يدعى إلى اجتماع آخر بعد شهر وتكون مقرراته ملزمة.
المادة 1121: تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة كل عام في النصف الثاني من الشهر العاشر ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقَّع من ثلث الأعضاء على الأقل.
مجلس الجمعية
المادة 1221:
أ يتألف مجلس الجمعية من خمسة عشر عضواً ينتخبهم حضور الجمعية العمومية مرة كل خمس سنوات.
ب يتولَّى مجلس الجمعية الاختصاصات التالية:
1 انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه.
2 البت في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية.
3 يعقد أعضاء المجلس اجتماعين في العام لمتابعة إنجاز برامج الجمعية.
المكتب التنفيذي
المادة 1321: يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء ينتخبهم مجلس الجمعية لمدة أربع سنوات، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى الجمعية العمومية ويمارس الاختصاصات التالية:
1 تنفيذ قرارات مجلس الجمعية والجمعية العمومية.
2 اقتراح تعديل النظام الداخلي.
3 وضع مشاريع الميزانية.
4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
5 البت في طلبات الانتساب.
6 الإشراف على اللجان.
7 عقد جلسة مرتين كل شهر على الأقل.
8 إدارة أعمال الجمعية والقيام بما يحقق أهدافها وغاياتها وفقاً لقرارات وتوجيهات الجمعية العمومية ومجلس الجمعية وضمن حدود القوانين والأنظمة.
9 إعداد سجلات الأعضاء والدفاتر المالية والإدارية.
10 يتولَّى كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بمن فيهم الرئيس ونائبه وأمين السر الإشراف على الإدارات المبينة فيما يلي:
أ إدارة النشاط المنبري والعلاقات الخارجية.
ب إدارة المكاتب الفرعية.
ج إدارة النشر.
د إدارة الشؤون المالية والإدارية.
المادة 1421 يمارس رئيس المكتب التنفيذي الاختصاصات التالية:
1 يمثِّل الجمعية أمام القضاء ولدى الغير وهو الذي يتحدث باسم الجمعية، ويعلن مقرراتها، ويوقِّع المعاملات الصادرة عنها.
2 الإشراف على اللجان والإدارات.
3 التوقيع على أوامر الصرف والعقود التي تجرى باسم الجمعية مع أمين الصندوق.
4 تقديم بيانات عن نشاطات الجمعية إلى الجمعية العمومية.
المادة 1521 تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق واللجان.
لجان الجمعية
المادة 1621:
أ اللجنة هي مجموعة من الكتَّاب الأعضاء في الجمعية الذين يمارسون
نشاطهم في مجالات أدبية واحدة أو متقاربة.
ب لكل عضو في الجمعية الحق في الانتساب إلى إحدى اللجان التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الجمعية وهي:
1 لجنة البحوث والدراسات.
2 لجنة الشعر.
3 لجنة القصة والرواية.
4 لجنة النقد.
ج يصدر النظام الداخلي للجان بقرار من المكتب التنفيذي.
موارد الجمعية
المادة 1721: تتألف موارد الجمعية من:
أ رسوم الانتساب ثلاثمائة ريال (يدفع عند قبول العضوية).
ب الاشتراكات السنوية للأعضاء وقدرها ثلاثمائة ريال.
ج المعونة التي تخصصها الدولة للجمعية.
د أرباح المطبوعات والنشاطات الأخرى التي تقوم بها الجمعية والتي تدخل ضمن اختصاصها.
هـ المساعدات غير المشروطة.
و فوائد أموال الجمعية المودعة في المصارف.
ز تبدأ السنة المالية للجمعية مع بداية الشهر الأول للعام الميلادي.
أحكام عامة
المادة 1821: إلى أن يتم تشكيل الجمعية وفقاً لأحكام هذا القرار تتخذ الإجراءات التالية:
أ يتمتع الكتَّاب المتقدِّمون إلى الوزارة بطلب تأسيس الجمعية ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا النظام، (بصفة الأعضاء المؤسسين) ويمارسون كافة صلاحيات مجلسها خلال فترة انتقالية مدتها عام واحد يبدأ من تاريخ ترخيص هذه الجمعية من قبل الجهات المسؤولة.
ب ينتخب (الأعضاء المؤسسون) المكتب التنفيذي المؤقت للجمعية الذي ينتخب رئيسه ويقوم هذا المكتب بدعوة الكتَّاب للانتساب لهذه الجمعية وذلك بالوسائل الإعلامية المعروفة.
ج يمارس المكتب التنفيذي المؤقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عنها في هذا النظام لحين انعقاد الجمعية العمومية.
د يقوم المكتب التنفيذي المؤقت بإعداد مشروع نظام داخلي للجمعية ويتم إقراره من قبل الجمعية العمومية.
هـ إذا لم يتمكن المكتب التنفيذي المؤقت من عقد الجمعية العمومية قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي لا تزيد عن سنة يجتمع الأعضاء المؤسسون لتشكيل مكتب جديد.
و إذا انتهت مدة المكتب التنفيذي ولم يحل محله مكتب تنفيذي آخر لفشله في عقد اجتماع الجمعية العمومية فلوزير الثقافة والإعلام أن يصدر قراراً بتعيين مكتب تنفيذي جديد لمدة سنة.
المادة 1921: للجمعية العمل على تحقيق ما يسهِّل منشطها الأدبي والفكري، واللجوء إلى الجهات القانونية لحفظ حقوقها وحق أي عضو.
المادة 2021: للجمعية حق منح العضوية الشرفية لمن يراه المكتب التنفيذي بعد عرض الاسم على مجلس الجمعية.
المادة 2121: تتوقف الجمعية في حال عجزها عن تحقيق أهدافها، وفي هذه الحالة تجمّد أرصدتها وإذا لم يكن البديل خلال سنتين يوزع الرصيد بالتساوي بين أعضاء الجمعية المحتلة.
الصفحة الرئيسة
الملتقى الأول للمثقفين السعوديين
ابحث في هذا العدد

ارشيف الاعداد
للاشتراك في القائمة البريدية

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved