الاقتصادية المعقب الالكتروني نادي السيارات الرياضية كتاب واقلام الجزيرة
Sunday 29th February,2004 العدد : 58

الأحد 9 ,محرم 1425

التجارة الالكترونية

معوقات التجارة الإلكترونية
* إعداد : ناصر عفيفي
على الرغم من الانتشار الواسع على نحو مستمر لأنشطة التجارة الإلكترونية إلا أنها لا تزال تواجه الكثير من العوائق المتمثلة في انتشار الفيروسات وسرقة أرقام بطاقات الائتمان وعدم كفاية القوانين والتشريعات لحل النزاعات التجارية الناشئة بسبب التعامل التجاري عبر الإنترنت، وكذلك معاقبة مرتكبي الجرائم الذين يقومون باقتحام المواقع والسطو على المعلومات أو نشر الفيروسات أو تدمير قواعد البيانات أو ابتزاز المشروعات التجارية.
ومن ضمن المشاكل الأكثر بروزاً على الساحة الإلكترونية تلك المشكلة المتصلة بالتقاضي، حيث إنه يكون في كثير من الأحيان من المستحيل تحديد الجهة التي تمتلك السيادة أو السلطة لمحاكمة من يقومون بانتهاك القوانين أو ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت، حيث إن ذلك يرتبط بمكان وقوع الجريمة ومكان وجود المتهم ومكان وجود الضحية وهذه يمكن أن تتم في دول مختلفة مما يؤدي إلى تنازع القوانين والاختصاصات.
وهناك مشاكل أخرى تتصل بمدى حجية المستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والعقود الإلكترونية ومدى صلاحيتها من الناحية القانونية وكيفية ضمان صحة بياناتها والحفاظ عليها ووصولها إلى الشخص المطلوب وصولها إليه.
***
قوانين التجارة الإلكترونية
تحدثنا في العدد السابق عن أهمية قوانين التجارة الإلكترونية ومدى حيويتها بالنسبة لازدهار هذه التجارة في العالم الذي تحول إلى قرية صغيرة.
ونواصل في هذا العدد شرح قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والذي صدر بقرار الجمعية العامة رقم 51/162 في 16 ديسمبر 1996.
وتحدد المادة الأولى منه نطاق تطبيق القانون، حيث تشير إلى أن القانون ينطبق على أي نوع من المعلومات تكون على شكل رسائل بيانات مستخدمة في الأنشطة التجارية. أما المادة 2 فتقوم بتعريف المصطلحات المستخدمة في القانون مثل رسالة بيانات ومرسل ومستلم الرسالة والوسيط ونظام المعلومات.
وتتحدث المادة 3 عن تفسير هذا القانون على المستوى الدولي ووجوب توحيد تطبيقه. وتشير المادة 4 إلى العلاقة بين الأطراف المتعاملة مع رسائل البيانات. وتؤكد المادة 5 على عدم فقدان البيانات لمفعولها القانوني لمجرد أنها على شكل إلكتروني. وتشير المادة 6 إلى أنه إذا كان القانون يشترط أن تكون المعلومات في شكل كتابي يمكن استخدام الشكل الإلكتروني للرسالة إذا كان يتسنى الرجوع إليها لاحقاً. أما المادة 7 فتتصل بالتوقيع على الرسالة وأنه يكفي لذلك وسيلة للتعرف على هوية المرسل.
وتؤكد المادة 7 أنه إذا كان القانون يشترط تقديم أصل المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي فيمكن استيفاء هذا الشرط إذا كانت هناك وسيلة للتأكد من أن المعلومات تحتفظ بشكلها الأصلي منذ إنشائها للمرة الأولى في شكلها النهائي وكان يمكن عرضها على الشخص المقرر أن تذهب إليه. أما المادة 9 فتشير إلى قبول رسائل البيانات وحجيتها في الإثبات وتشير إلى أنه لا يصح عدم الاعتماد على الرسالة كحجة في الإثبات لمجرد أنها رسالة إلكترونية.

..... الرجوع .....

العنكبوتية
دنيا الاتصالات
ستلايت
وادي السليكون
هاي تك
الالعاب
تعليم نت
بورة ساخنة
دليل البرامج
اطفال كوم
نساء كوم
اخبار تقنية
الابداع العلمي
التجارة الالكترونية
الرسوم المتحركة
الرياضة نت
قواعد البيانات
الصفحة الرئيسة

ارشيف الاعداد الاسبوعية

ابحث في هذا العدد

للاشتراك في القائمة البريدية

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved