الاقتصادية المعقب الالكتروني نادي السياراتالرياضيةكتاب واقلام الجزيرة
Tuesday 1st July,2003 العدد : 40

الثلاثاء 1 ,جمادى الاولى 1424

صيد "البلاد"..!
مع كل صباح..
حيث إشراقة الصباح..
بزقزقة عصافيره..
ونسيمه العليل..
وحيث كأس من برتقال..
وشيء من إفطار الصباح..
على موعد معنا جميعاً..
***
مع كل صباح..
يتناول كل منا جريدته أو صحفه المفضلة..
بانتظار أن يجد فيها شيئاً يقرأه..
أوحدثاً يوقظه من آثار نوم طويل..
شابه أحلام وردية..
وربما كوابيس مزعجة..
***
مع كل صباح..
نبدأ يوماً جديداً من أعمارنا..
نضيفها إلى أيام مضت وانقضت منها..
وأخرى في الطريق..
نسبح من خلالها في فلك يدور..
وعمر لن يطول..
***
مع كل صباح..
نتذكر الأحباب..
الغائبين منهم والحاضرين..
من بقي منهم أحياء بيننا..
ومن غابوا ولن يكون بمقدورنا أن نراهم أبداً..
***
وفي صباح أمس..
مع إفطار الصباح..
تذكرت زميلاً غالياً..
أدمى القلم أصابع يديه..
وحفر الجهد الصحفي الخلاق أخاديد جميلة في عقله وفكره وثقافته..
إنه زميلنا صيد "البلاد" الأستاذ علي حسون..
رئيس التحرير المكلف في صحيفة البلاد..
***
تذكرت الرجل صباح أمس..
ربما لأن مناسبة مسائية "جداوية" جمعتنا من جديد..
وسط حزمة من الأضواء ومظاهر من الزينة الباذخة..
وعلى إيقاع أصوات ملونة وجميلة من الألعاب النارية والفلكلور الشعبي الجميل..
***
قلت للزميل: ألم يحن الوقت لتعيينك رئيساً لتحرير صحيفة البلاد..
صمت علي حسون وهز رأسه وتمتم بإجابة حزينة مقتضبة..
على خطى من قاسى مرارة عدم تقدير كفاءته المتألقة..
وخبراته الصحفية الأكثر تميزاً..
وتركني ليلتها أمام حالة كنت أرى أنها تحتاج منا لصاحبها ولو إلى قليل من الإنصاف..
***
ولحسن الحظ..
أننا كنا نشارك في حضور حفل يرعاه
سمو الأمير الشهم عبد المجيد بن عبد العزيز..
وليلتها قلت لسموه وأنا أودعه شاكراً ما سمعته منه:
أوصيك خيراً بزميلنا علي حسون..
وكان تعليق سموه ينمّ عن معرفة بمكانة الرجل الصحفية وتميزه..
وأن هاجس سموه وأكثر ما يحرص عليه هو أن يعطى للرجل حقه..
وأن تتوج نجاحات "البلاد" بتعيينه رئيساً لتحريرها..
***
علي حسون..
تتلمذ على يديه صحفيون كثر..
وأعداد من الكتاب..
وبرزت مواهبه في أكثر من صحيفة..
وهو بالمناسبة يقود صحيفة "البلاد" منذ سنتين إلى مستويات جيدة ومتطورة..
على أمل أن تعود "بلادنا" إلى مجدها الغابر..
إحياءً لتاريخ مشرف كاد أن يندثر..
***
شكراً لسمو الأمير عبدالمجيد على ما وعد به..
وبانتظار ما هو أجمل للبلاد وأهل البلاد..
خالد المالك
الفتاوى
يجيب عنها الشيخ سلمان ابن فهد العودة
الحقوق بين الزوجين
* السؤال: أنا امرأة متزوجة ولا أدري هي نعمة أو نقمة؟ (ولا حول ولا قوة إلا بالله)، المهم أني أعاني من معاملة زوجي، وأريد أن أسأل عدة أسئلة، وسامحوني على الإطالة، ولكني أعلم أنكم تريدون الإصلاح، وأنتم ورثة الأنبياء، وقد يكون حل مشكلتي على أيديكم فيجزيكم الله على بناء أسرة مسلمة ومساعدتها من الانهيار، هل يجوز للرجل أن يهجر امرأته في الفراش؟ وما هي المعصية التي لو فعلتها المرأة تستحق هذه المعاملة؟ وهل الرجل لو هجر فراش امرأته بدون سبب يكون عليه ذنب في تلك الليلة أم لا؟ وكيف تكون طريقة الهجر؟ وكيف نفسر هجر الرسول لنسائه عندما هجرهن واتخذ المحراب (أقصد هل الهجر يكون في البيت أم يجوزله أن يخرج من البيت طوال الليل بقصد الهجر)، أرجو التفصيل في مسألة الهجر بما يشفي الصدر، وجزيتم خيرا، هل يجوز للمرأة إذا غضبت من زوجها أن تهجرالنوم معه فقط في تلك الليلة؟ وإذا كان لا يجوز، ماذا تفعل إذا كانت لا تريدأن ترى وجهه؟ هل يجوز للمرأة أن تسب زوجها، سواء في وجهه أو من ورائه؟ ما هي المدة التي توجب على الرجل مجامعة امرأته؟ لماذا المرأة ليس لها حرية التصرف كالرجل، هل لأنها لا تحسن التصرف لوحدها أم لأنها غير مؤهلة لذلك؟ وهل يجوز للرجل بما أنه يجوز له التصرف وبدون إذن أحد حتى والديه، هل يجوزله أن يحقر المرأة؟ وإذا أراد منها عملا أن يقول لها: غصبا عنك، إنه واجب أوجبه الله عليك، وغير ذلك، مثلا: إذا أرادها في فراشه يقول لها: تلعنك الملائكة إن لم تفعلي ذلك، وبدون أن تمتنع هي عن ذلك، أو كانت تمازحه بالامتناع، ما حقوق المرأة على الرجل وبالعكس؟ وهل يجوز لي مثلا لأنه واجب عليه النفقة أن أقول له: غصبا عنك تشتري هذا الشيء؛ لأنه واجب عليك؟ ما صحة الحديث الذي يجيز الكذب على الزوجة؟ وهل يجوز العكس؟
الجواب: آمل أن تكون لديكم عناية بالتعاون وأخذ الأمور بنوع من التنازل والتباسط فهذا خير للزوجين معا، لكن مع هذا فثمة حقوق واجبة للزوج على الزوجة، وحقوق للزوجة على الزوج، وهذه مقدرة بقواعد معروفة عند جماهير المسلمين، والزوج يطاع بالمعروف، والزوجة يحسن إليها، وهجر الرجل فراش امرأته لا يجوز إلا لموجب شرعي يريد تأديبها به، فإذا أسقطت بعض حقوقه جاز له تأديبها بالأحسن لها وله، والمرأة لا يجوز أن تمتنع من فراش زوجها إلا لعذر شرعي كمرض ونحوه.
وأما تقدير المدة ونحو ذلك فهذه نوع من القضاءات آمل ألا تصلوا إليها والمطالبة بها، ومن المهم أن تقدمي بعض التنازل ولا تستعجلي النتائج، والزوج في الغالب يرى له الحق أكثر وإن كان قد يفهم حقه بطريقة مبالغ فيها، ويسيء لزوجته باسم الحق والواجب، فهذه تحتاج لمعالجة وتعقل.
***
بيع ما لا يملك
* السؤال: ما حكم بيع ما لا يملكه الإنسان؟
الجواب: البائع تارة يبيع شيئا موصوفا بالذمة، كأن يقول له: أبيعك سيارة جديدة، لونها كذا، وموديلها كذا، وهو في وقت البيع لم يملك السيارة، وتارة يبيعه سلعة معينة، وهو لا يملكها، كأن يبيعه هذه السيارة بعينها، وهو لا يملكها على أنه سيملكها فيما بعد، والثمن تارة يكون نقدا، وتارة يكون دينا، فهذه أربع صور: الأولى: المبيع موصوف، والثمن دين، الثانية: المبيع موصوف، والثمن حال، الثالثة: المبيع معين، والثمن دين، الرابعة: المبيع معين، والثمن حال، فالصورة الأولى: هي أن يكون المبيع غير المملوك موصوفا في الذمة غير معين، والثمن دين: أي مؤجل، كأن يكون الثمن أقساطا، مثل، أن يبيعه سيارة صفتها كذا وكذا بثمن مؤجل، فالبيع هنا: بيع دين بدين، فحتى يكون البيع حلالا عليه أن يقبض السيارة قبل التفرق، حتى لا يكون بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين مجمع على تحريمه، انظر موسوعة "الإجماع 426/1"، وجاء في "بدائع الصنائع 148/5": "ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين"، اهـ وجاء في "المدونة 192/3": " أرأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من بيع، فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل الأجل، أو بعد محل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة، والسلعة قائمة بعينها، أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الأشياء إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره"، اهـ وفي "المنتقى" للباجي "76/5": "وإذا بعت الدين من غير من هو عليه ففي كتاب ابن المواز أنه يجوز أن يؤخره بالثمن اليوم واليومين فقط، ولا يؤخر الغريم إذا بعته منه إلا مثل ذهابه إلى البيت، وأما أن تفارقه ثم تطلبه فلا يجوز، ووجه ذلك أن تأخير المبتاع إذا كان غيره من باب الكالئ بالكالئ، واليسير منه معفو عنه"، ومعنى: الكالئ بالكالئ: الدين بالدين، وانظر "المجموع 332/9"، و"كشاف القناع 265/3"، قال ابن مفلح في "الفروع 22/4": "وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين اعتبارا بلفظه"، والثاني: لا، وحكاه شيخنا عن أحمد كالسلم الحال، والثالث: يصح إن كان ملكه، فعلى الأول حكمه كالسلم، ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه، وفي آخر: لا، فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه، وظاهر "المستوعب" وغيره يعتبر وهو أولى، ليخرج عن بيع دين بدين، وجوز شيخنا يعني ابن تيمية بيع الصفة والسلم حالا إن كان في ملكه، قال: وهو المراد بقوله عليه السلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه : "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي "1232"، والنسائي "4613"، وأبو داود "3503"، وابن ماجة "2187"، فلو لم يجز السلم حالا لقال: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو لا، وأما إذا لم يكن عنده فإنما يفعله لقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه وقد لا، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف، إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة، كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل ندم البائع، وإن لم يحصل ندم المشتري، وأما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح، ويتوكل على الله تعالى في ذلك، فهذا الذي أحله الله، اهـ وأما الصورة الثانية: وهي أن يكون المبيع غير المملوك موصوفا في الذمة والثمن حالا، فهذه الصورة تسمى عند الفقهاء بالسلم الحال، وفيها خلاف، فالجمهور: لا يجوز أن يكون السلم حالا، بل لا بد أن يكون مؤجلا، واختلفوا في قدر الأجل، ودليلهم: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" رواه البخاري "2240"، ومسلم "1604"، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجل، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن السلم الأصل فيه النهي، لأنه بيع ما لا يملك، وإنما جوز رخصة للرفق والتيسير، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، وذهبت الشافعية إلى جواز السلم حالا، وهو اختيار ابن تيمية، ودليلهم: قياس الأولى، فإذا جاز السلم مؤجلا مع أن في الأجل ضربا من الغرر، جاز في السلم الحال، قال الشافعي في "الأم 95/3": "فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل، كان بيع الطعام بصفة حالا أجوز، لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة مضمونا على صاحبه، فإذا ضمن مؤخرا ضمن معجلا، وكان معجلا أضمن منه مؤخرا"، اهـ وأجاز شيخ الإسلام السلم حالا بشرط أن يكون المبيع في ملكه، لأنه إذا كان حالا وليس عنده فقد يقدر على تسليمه، وقد لا يقدر، لأنه سيربح فيه، فيكون قد ربح فيما لم يضمن، وقد نهي عن ربح ما لم يضمن، انظر "الفروع 23/4"، واختلف القائلون باشتراط الأجل في أقل مدته على أقوال معروفة، من نصف يوم، إلى يوم، إلى ثلاثة أيام، إلى شهر.. والظاهر أن اشتراط الأجل لا يصح، وحجة الشافعي رحمه الله في أن السلم الحال من باب الأولى قوية، وحديث النهي عن ربح ما لم يضمن رواه ابو داود "3504"، والترمذي "1234"، والنسائي "4630"، والدارمي "2602"، وأحمد "6628"، وغيرهم، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وفيه مقال مشهور، وجاء عند ابن حبان "4321" من طريق عطاء الخراساني عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وهو لم يسمع منه كما ذكر النسائي وغيره وهو في "المستدرك 2231، 2232" من طريق عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فرجع إلى الإسناد الأول، وأما الصورة الثالثة والرابعة: وهى: أن يبيع سلعة معينة لا يملكها بثمن حال أو مؤجل، وهو بيع ما لا يملك، فقد روى أحمد في المسند "15312"، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما قال: قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: لا تبع ماليس عندك"، واختلف العلماء في معنى الحديث، وقال ابن القيم في "زاد المعاد 808/5": "وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، فقال: لا يصح بيع المعدوم، وروي في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث، ولا أصل له، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغلط من ظن أن معناهما واحد، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوما، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حبل الحبلة، وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله، والمعدوم ثلاثة أقسام: الأول: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وهذا هو السلم، والثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه، فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد، لكن جاز بيعها تبعا للموجود، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود، وقد يكون أعيانا اخر منفصلة عن الموجود لم تخلق بعد، والنوع المختلف فيه كبيع المقاثي والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان... ثم ذكر الخلاف، والثالث: معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، ولا ثقة لبائعه في حصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه لا لكونه معدوما، بل لكونه غررا، فمنه صورة النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه "سبق تخريجه" وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري "2136"، ومسلم "1526"، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه ولا قدرة له على تسليمه ليذهب ويحصله ويسلمه إلى المشتري كان ذلك شبيها بالقمار، والمخاطرة، من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقف مصلحتهما عليه، وكذلك بيع حبل الحبلة، وهو بيع حمل ما تحمل ناقته، ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو أمته، كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها، فقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس هو كما ظنوه، فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابت فيها، مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك، ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلم إليه، يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، فهو شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغل لذمة البائع في المبيع المضمون، فهذا لون، وبيع ما ليس عنده لون، ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا، وهذا سياقه: قال للناس: في هذا الحديث أقوال: قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال للغير، فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي، فإنه يجوز السلم الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان، ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته، سواء كان حالا أو مؤجلا، وقال آخرون: هذا ضعيف جدا، فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه ما كان يبيع شيئا معينا هو ملك لغيره، ثم ينطلق فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه، يقولون نطلب عبد فلان، ولا دار فلان، وإنما الذي يفعله الناس يأتيه الطالب، فيقول: أريد طعاما كذا وكذا، أو ثوبا كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم أعطيكه، فيبيعه منه، ثم يذهب فيحصله من عند غيره، إذا لم يكن عنده، فهذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال: يأتيني الرجل يطلب مني المبيع ليس عندي، ولم يقل: يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالب: طلب الجنس، لم يطلب شيئا معينا كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس، إنما يطلب جنس ذلك الشيء، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه، ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني، فقالوا: الحديث على
عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة، إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل، فبقي هذا في السلم الحال، والقول الثالث وهو أظهر الأقوال: أن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقا، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يقدر على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه ويضمنه ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه، فيلزم ذمته بشيء حال، ويربح فيه، وليس هو قادرا على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر والمخاطرة، وإذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال، وليس بقادر على ذلك، ويربح فيه على أن يملكه ويضمنه، وربما أحال على الذي ابتاع منه، فلا يكون قد عمل شيئا، بل أكل المال بالباطل، وعلى هذا، فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرا على الإعطاء، فهو جائز، وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المؤجل فالحال أولى بالجواز، ومما يبين أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم ، لكن إذا لم يجز بيع ذلك فبيع المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع، وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة، فإنما سأله عن بيعه حالا، فإنه قال: أبيعه ثم أذهب فأبتاعه، فقاله له: "لا تبع ما ليس عندك"، فلو كان السلم الحال لا يجوز مطلقا لقال له ابتداء: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو ليس عنده، فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما في الذمة حالا لا يجوز، ولو كان عنده ما يسلمه، بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معينا، لا يبيع شيئا في الذمة، فلما لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا، بل قال: لا تبع ما ليس عندك، علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه، ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة، ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصواب، اهـ كلام ابن القيم، وله بقية لم أنقلها، لأن المقصود قد تبين من كلامه، فإذا تبين هذا فيكون معنى الحديث: "لا تبع ما ليس عندك"، غير قوله: "لا تبع ما لا تملك"، لأن النهي عن بيع شيء ليس عنده أي لا يقدر على تسليمه، ولذلك أجاز الحنابلة صورا من بيع ما ليس عنده، منها: بيع المغصوب على رجل قادر على انتزاعه من غاصبه، وإن كان ليس عنده، قال ابن القيم في حاشيته على السنن: أنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبيه، وهو بيع ما ليس عنده، ولكن لما كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع، والمشتري قادرا على تسلمه من الغاصب، فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده وليس عند البائع، والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين، وهذا واضح ولله الحمد ، اهـ كلام ابن القيم، ومنها أنهم أجازوا بيع غير المكيل والموزون والمذروع إذا باعه مالكه قبل قبضه، أو اشترى المكيل والموزون جزافا فباعه قبل قبضه جاز بيعه، مع أنه ليس عنده، ولم يقبضه، وفي بيع الشيء قبل قبضه خلاف بين أهل العلم: الأول: مذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد، لا يصح بيع المبيع قبل قبضه مطلقا سواء أكان منقولا أم عقارا، وإن أذن البائع وقبض الثمن، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي "1".
***
انحراف الأخت ومسؤولية الأخ
* السؤال: شيخي الفاضل، لي أخت قد توفي زوجها، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تخرج من مسكنها بكثرة، وتركب مع الغرباء ليوصلوها، وأصبحت تتردد على امرأة سيئة السمعة، ولما حاولت أن أمنعها من ذلك رفعت صوتها علي وطردتني من بيتها، ومنذ ذلك التاريخ وأنا منقطع عنها؛ لأني أخشى أن أقوم بعمل أندم عليه، علما يا شيخ أن لي أخوات غيرها، وأقوم ببرهن وأصلهن في كل وقت، وسؤالي: هل أعد قاطع رحم بانقطاعي عنها؟ أفدني أفادكم الله.
الجواب: لا يصلح أن تنقطع عن أختك، خصوصا وهي في هذه الحال، فعليك واجب الصلة، وواجب الحفظ والصيانة والتوجيه، ويحسن أن تتحدث معها بشيء من الصراحة وتحذرها وتسعى في تزويجها وقضاء شؤونها، وفقك الله.
***
هل نطالب بالتضحية؟
* السؤال: كيف نجمع بين كلام أسعد بن زرارة في البيعة لما قال: رويدكم يا قوم.. الخ، وقد بين لهم رضي الله عنه أن مقتضى البيعة هو بذل النفس والمال في سبيل الله؟ كيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرتموه في بعض أشرطتكم المباركة من أننا لا نطلب من الناس أثمانا باهظة؛ لتمسكهم بالدين حتى لا نخسرهم؟واستفسار آخر هو: كيف نكون وسطا بين تيار يضحي بلا حكمة، بحثا عن ثمرة التضحية، وبين تيار يستخدم مصطلح الحكمة، ليبرر كل كسل وليتهرب من أي مسؤولية؟
الجواب: بالنسبة للبيعة، أي بيعة، فهي على حسب مقتضى الشروط بين المتعاقدين، أو المتبايعين، ولذلك أدرك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أو غيره أنهم يبايعونه على أمر خطير، فيه إزهاق الأنفس، وترميل النساء، وتيتيم الأطفال، ومفارقة الديار، وقتل العرب والعجم، فهو يريد أن يشد عزائمهم، وأن يذكرهم بأخذ الأمر بجديته وعنفوانه، أو يتخلوا عنه إن كانوا عاجزين، فالأمر جد ليس بالهزل، ولهذا قال قائلهم: يا معشر الخزرج، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة، وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال، وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة، قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال، وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وفينا؟ قال: ( الجنة )، قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه، وهذه الرواية عن ابن إسحاق في السيرة، ونقلها عنه غيره، وهي مرسلة، لأنها من رواية عاصم بن عمر بن قتادة، وهو أحد علماء التابعين، قال فيه الذهبي في السير (5240): وثقه أبو زرعة، والنسائي، وغيرهما، وكان عارفا بالمغازي، يعتمد عليه ابن إسحاق كثيرا)، لكن على التسليم بصحتها، فأمرها ظاهر، وهو أن العباس رضي الله عنه أراد أن يستوثق منهم في أمر البيعة، والبيعة لا شك أمرها خطير، خاصة حين تكون صفقة يد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لهم: قبل أن تبايعوا، ومادمتم في زمن السعة والاختيار فانظروا لأنفسكم، ولا تقدموا على شيء ترون أنكم غير قادرين على الوفاء به، ولذلك نرى أن البيعة إذا لم تكن واجبة فبابها باب النذر، وهو إلزام المكلف نفسه بشيء غير لازم عليه في أصل الشرع، وقد يعجز عن الوفاء به، ولذلك ورد النهي عن النذر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله يوما ينهانا عن النذر، ويقول: (إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح)، رواه البخاري (6118)، ومسلم (3093)، والنسائي (3741) وأبو داود (2860)، وابن ماجة (2113)، وأحمد (5024) والدارمي (2235)، وفي حديث أبي هريرة: (لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئا..) الحديث،رواه البخاري (6119)، ومسلم (3096)، والترمذي (1458)، والنسائي (3744)، وأبوداود (2861)، وابن ماجة (2114)، وأحمد (7657)، وقد اختلف السلف في حكم النذر، وهل النهي في مثل هذا المقام للتحريم أو للكراهة؟ والأقرب أنه للكراهة، لا للتحريم، هذا، ومن المعلوم يقينا أن الناس يتفاوتون في قدراتهم وطاقاتهم واستعداداتهم، فمنهم من هو صلب الجنان، قوي النفس، جلد صبور، يتوجه للشيء فيعطيه همه، ووقته، ويضحي من أجله بالغالي والنفيس، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من لا يكاد يبض بقطرة، ويجاهد نفسه على قليل العطاء فربما غلب نفسه، وربما غلبته، وهذا يجري في مقام الدعوة، وفي مقام البذل والإنفاق، وفي مقام الجهاد، وفي مقام العبادة، وفي سائر الأمور، و"هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون"، فوجود فئة باذلة مضحية لدين الله ودعوته في كل زمان ومكان، أمر مطلوب حتما ومسؤول شرعا، ومتحقق قدرا، كما شهد بذلك التاريخ والتجربة، وأكده الواقع، وجاءت به النصوص المتواترة، لكن هذه المقامات السنية العالية، لا يكلف بها عامة الناس؛ لأنها ليست من طاقتهم، بل هم ممن يؤخذ منه العفو، وهو اليسير الذي يأتي بلا تكلف، ويؤمرون بالعرف، ويعرض عن زللهم وسقطهم وجهلهم، وسياسة الناس لا تقوم إلا بمثل هذا.
***
قتال النساء
* السؤال: كيف نجيب على من يقول: إن الصحابيات كن يقاتلن ويداوين الجرحى من الرجال، ويقول: لم تحرمون أن تقاتل المرأة مع الرجال، أو تعمل في التمريض؟ ويحتجون على هذا بفعل الصحابيات وأمهات المؤمنين.
الجواب: بالنسبة للقتال لم يعهد أن النساء كن يقاتلن إلا دفاعا عن أنفسهن، كما في قصة أم سليم رضي الله عنها يوم حنين، حين أتاها أبو طلحة ومعها معول، فقال لها: ما هذا؟ قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجت به بطنه، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، انظر ما تقول أم سليم، والحديث رواه أحمد في (المسند12977) و(13975) من حديث أنس رضي الله عنه وهو في (البخاري 2880)، و(مسلم1809) وغيرها، فهذا يدل على أن النساء لم تكن تقاتل، ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة أنكر هذا، وقال:"ما كانت هذه لتقاتل" انظر ما رواه أبو داود (2669)، وابن ماجة (2842)، أما المشاركة في أعمال الخدمات والمساندة وفق ظروف انضباط أخلاقي، فنعم، روى البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه (2880) أن عائشة وأم سليم كانتا مشمرتين يرى خدم سوقهما تنقزان، أو تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، وهو في (مسلم 1811)، والترمذي (1575)، وأبي داود (2718)، وغيرها، وخدم السوق، جمع: خدمة، بفتحات، والمقصود منها: الخلاخيل، وقيل: المقصود بها أصل الساق، والنهي عن قتل النساء دليل على أنهن لا يشاركن في القتال، ولذلك روى البخاري في صحيحه (3014)، ومسلم (1744)، وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان، وروى مالك في الموطأ (1002) وغيره عن ابن كعب بن مالك أنه قال: نهى رسول الله الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهي النبي فأقف، ولولا ذلك لاسترحنا منها، وقد اختلف العلماء في المسألة، والأقرب للنصوص أنه لا يجوز قتلها إلا إذا قاتلت، أو كان قتلها تبعا ليس مقصودا بذاته.
***
بيع المرابحة
* السؤال: ما حكم بيع المرابحة؟
الجواب: معنى بيع المرابحة كما قال ابن قدامة في المغني "129/4": هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة، ومذهب الأئمة الأربعة على جواز هذا البيع، انظر بدائع الصنائع "220/5"، تبيين الحقائق "73/4"، العناية شرح الهداية "495/6"، الفتاوى الهندية "4/3"، الفواكه الدواني "72/2"، مواهب الجليل "239/4"، حاشيتا قليوبي وعميرة "274/2"، المبدع "102/4"، الروض المربع "ص:331"، كشاف القناع "230/3"، إلا أن المالكية جعلوا المرابحة مع كونها جائزة إلا أنها خلاف الأولى، وعللوا هذا بأن هذا البيع يحتاج إلى صدق وبيان، ولكثرة ما يحتاج إليه البائع من البيان، انظر منح الجليل "263/5"، حاشية الصاوي على الشرح الصغير "215/3"، حاشية الدسوقي "159/3"، وقد يعترض عليهم بأن الإنسان الذي لا يحسن المماكسة، ولا يعرف قيمة السلعة قد تطيب نفسه بأن يعطي ربحا قليلا لتاجر خبير بقيمة السلعة بعد ما يعرف القدر الذي اشترى فيه السلعة، بينما لو اشترى عن طريق المماكسة قد يتعرض للغبن الفاحش، وما دمنا نشترط أن يكون رأس المال معلوما خوفا من الجهالة، فلا وجه للكراهة أو القول بأن البيع خلاف الأولى، والله أعلم، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى "100/3": البيع بتخبير الثمن فهو جائز سواء كان مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة، لكن لا بد أن يستوي علم البائع والمشتري في الثمن، فإذا كان البائع قد اشتراه إلى أجل فلا بد أن يعلم المشتري ذلك فإن أخبره بثمن مطلق ولم يبين له أنه اشتراه إلى أجل فهذا جائر ظالم، وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، اهـ.
+++++++++++++++++++++++++++
* للمراسلة: salman@islamtoday. net *
+++++++++++++++++++++++++++

..... الرجوع .....

اعرف عدوك
قضية العدد
الجريمة والعقاب
تكنولوجيا الحرب
فن الادراة
الطب البديل
الفن السابع
الفن العربي
عالم الاسرة
المنزل الانيق
رياضة عالمية
المستكشف
داخل الحدود
الصحة والتغذية
الملف السياسي
فضائيات
وجهة نظر
حوار
الفتاوى
برلمانيات
معالم عالمية
جولة
الاخيرة
الصفحة الرئيسة

ارشيف الاعداد الاسبوعية


ابحث في هذا العدد

للاشتراك في القائمة البريدية

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved