التكليف
هو اسلوب مؤقت تلجأ اليه بعض الجهات الحكومية لشغل ما لديها من وظائف شاغرة حتى يتسنى لها شغلها بصفة اصلية، ولا يترتب بمقتضاه للموظف مركز قانوني نهائي لا يجوز المساس به، ولا يشترط في التكليف موافقة الموظف بل تجريه الادارة بسلطتها التقديرية وفي نطاق المصلحة العامة,
وقد ورد ذكر التكليف في نظام الموظفين العام لعام 1377ه بموجب المادة 23 وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 251 وتاريخ 11/4/1381ه مفسرا هذه المادة وواضعا شروطا معينة يجب التقيد بها عند التكليف,
اما التكليف في ظل نظام الموظفين لعام 1391ه فقد كان يسمى ندبا وقد نصت عليه المادة 38 وجاء تفسير لها في المادتين 15 و16 من احكام البدلات,
ولو نظرنا الى التكليف وفق نظام خدمة المدنية الحالي الصادر عام 1390ه ولوائحه التنفيذية لوجدنا انه جاء بناء على ما نصت عليه المادة 23 من النظام والمادة 23/1 من اللائحة التنفيذية التي صدرت بمقتضاها لائحة اجراءات وشروط تكليف الموظف بأعمال وظيفية معينة الى جانب عمله الاصلي وذلك بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 58 في 16/9/1398ه,
وينقسم التكليف الى نوعين رئيسيين هما:
النوع الأول: تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفية معينة اما الى جانب قيامه بمهام وظيفته الاصلية او بالتفرغ التام للقيام بعمل الوظيفة المكلف بها, ولا يكون ذلك الا في مقر عمل وظيفته المثبت عليها سواء كان التكليف في جهة عمله او في غيرها، لان لائحة التكليف الحالية لم تجز صراحة التكليف خارج مقر عمل الوظيفة,
النوع الثاني: تكليف الموظف بالقيام بمهمة رسمية,
اما شروط التكليف التي لابد من توفرها عند تكليف اي موظف للقيام بأعمال وظيفية معينة سواء كان التكليف الى جانب عمله الاصلي او بالتفرغ التام في جهته او في غيرها فقد نصت عليها المادة 1 من لائحة اجراءات وشروط تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة الى جانب عمله الاصلي وهي:
ان تكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية,
ان تكون هذه الوظيفة شاغرة فعلا او حكما,
ألا تكون من الوظائف التي يمكن القيام بها عن طريق توزيع العمل,
ان تكون متقاربة مع مرتبة الموظف بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين او ان تتوفر لديه الشروط المطلوبة لشغلها,
الا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد,
ان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف والعلم المكلف به,
ألا تزيد مدة التكليف على سنة، ويجوز تمديدها لمدة او لمدد اخرى بالاتفاق مع الديوان,
وقد صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 4/ن/50 وتاريخ 14/9/1399ه بناء على ما ورد بالفقرة ج من المادة 1 من لائحة التكليف يحدد الوظائف التي يمكن القيام بعملها عن طريق توزيع العمل، وهي الوظائف المصنفة بالمرتبة الخامسة فما دون باستثناء الوظائف الاشرافية ان وجدت كوظائف رئيس الحركة والصيانة مثلا, والوظائف الخاضعة لنظام وظائف مباشرة الاموال العامة والوظائف السرية,
كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 379 في 2/2/1401ه ونص على ان تضاف الى الفقرة د من المادة 1 من لائحة التكليف العبارة التالية: ,,,,, وان تتوافر في الموظف المكلف المؤهلات المطلوبة للوظيفة المكلف للقيام بأعمالها، ويجوز في الحالات الاستثنائية الاعفاء من حكم هذه الفقرة بموافقة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية,
وبما ان وظائف مباشرة الاموال العامة تختلف عن غيرها من الوظائف الاخرى بسبب وضع ايدي القائمين بها على اموال نقدية او عينية للدولة، فقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام وظائف مباشرة الاموال العامة على ان يكلف الوزير المختص او رئيس الدائرة المستقلة ايا من الموظفين ذوي الخبرة في الاعمال المالية بالقيام بأعمال احدى الوظائف المشمولة بهذا النظام لفترة مؤقتة لا تزد على ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة اخرى مماثلة بحيث لا تزيد مدة التكليف في مجموعها على سنة وذلك استثناء من احكام المادة الثانية من النظام المذكور,
كما انه سبق ان صدر تعميم الديوان رقم 21009/4 في 5/9/1390 بناء على الامر السامي رقم 15887/3/ج وتاريخ 26/8/1390ه الذي يقضي بعدم اسناد عمل وظائف المراقبة والصرف في آن واحد لشخص واحد لان ذلك يفقد العمل الرقابة المطلوبة خصوصا في الأمور المالية التي تستوجب الدقة والمتابعة حفاظا لحقوق خزينة الدولة,
كما اشتملت لائحة التكليف على عدة احكام تساهم في تنظيم عملية التكليف ومنها:
1- ان يكون التكليف بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة او من يفوضه سواء كان التكليف جزئيا او كليا وسواء كان في جهته التي يعمل فيها او في غيرها,
2- لا يكون التكليف الا في جهة حكومية وزارة، مصلحة، مؤسسة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية,
3- يتم صرف استحقاق الموظف المكلف بعمل وظيفة معينة في غير الجهة التي يعمل بها من بدلات او مكافآت او تعويضات من قبل الجهة المكلف بالعمل لديها عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق على غير ذلك، حيث يجوز ان تتحمل الراتب وبدل النقل الجهة المستفيدة كذلك,
اما بالنسبة للاثر الذي يرتبه النظام للموظف المكلف على وظيفة معينة فهو احتساب مدة التكليف لاغراض وظيفية كما لو كانت هذه المدة قضيت على الوظيفة بصفة اصلية,
وقد صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31/و/15 في 20/6/1407ه يقضي بعدم جواز احتساب اي خبرات بموجب نماذج لاعمال قام بها الموظف على الوظيفة المراد ترقيته او نقله اليها اعتبارا من 1/5/1408ه دون ان يكون مكلفا بالقيام بعملها وفق لائحة التكليف,
واخيرا فإن التكليف المخالف لشروط وقواعد التكليف لا يرتب اي اثر من الآثار التي يرتبها النظام او لائحة التكليف وذلك وفقا للمادة 4 من لائحة التكليف,
عبدالعزيز بن صالح العمار


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved