وافق المقام السامي على توصية مجلس الخدمة المدنية بشأن مراجعة المزايا والبدلات التي يحصل عليها الموظف بما في ذلك مزايا التدريب,
وقد اشتمل قرار مجلس الخدمة المدنية على ما يلي:
أولاً يستمر صرف البدل المنصوص عليه في المادة (23/34) من لائحة التدريب، ومقداره (100%) من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير
البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة الأشهر الأولى من التدريب ثم يوقف صرفه للمتدرب بعد ذلك، ولا يصرف له بدل نقل اضافي أو بدل ترحيل,
ثانياً تخفض المكافأة الواردة في المادة (30/34) من لائحة التدريب التي تصرف للمتفوق في دورات التدريب في الداخل لتصبح (نصف راتب شهر) بدلاً من راتب شهر
واحد,
ثالثاً تلغى المكافأة الشهرية الواردة في المادة (24/34) من لائحة التدريب التي تصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله
ومقدارها (15%) من الراتب,
وقد أبلغت جميع الوزارات والمصالح الحكومية بهذا القرار للتمشي بموجبه وتنفيذه,