Friday 12th March, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الجمعة 24 ذو القعدة


ابن باز يوضح حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين

* مكة المكرمة - واس
أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء ان الافضل للمرأة احرامها في الشراب أو في مداس وهذا استر لها وان كانت في ملابس ضافية كفى ذلك وان احرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما اذا شاء لا يضره ذلك.
وأكد سماحته انه ليس لها ان تحرم في قفازين لأن المحرمة منهية ان تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه لأن الرسول نهاها عن ذلك لكن عليها ان تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود الرجال غيرمحارمها وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه ,واضاف سماحة الشيخ ابن باز قائلا يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح وقال الجمهور يقطعهما والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين متفق على صحته ولم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع ,كما أجاب سماحة المفتي على سؤال عن حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج.
وقال سماحته لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها .
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الثقافية
فروسية
أفاق اسلامية
عزيزتي
المزهرية
الرياضية
تحقيق
شرفات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved