Friday 9th April, 1999جريدة الجزيرة 1419 ,الجمعة 23 ذو الحجة


فتاوى
يجيب عليها سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
نائب المفتي العام للمملكة ، وعضو هيئة كبار العلماء

******************
* كنت نائما بعد صلاة الفجر في رمضان فحصل ان احتلمت اثناء النوم وبعد القيام من النوم نسيت ما حصل ولم اذكر الا في الصباح من اليوم التالي اي اني صليت خمس صلوات على جنب فهل يلزمني اعادة تلك الصلوات؟
ب, ر, د, - القصيم
- الطهارة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر شرط لصحة الصلاة,, واذا كان واقع ما ذكرت من احتلامك بعد الفجر ثم نسيانك وصلاتك اليومين كلها قبل اغتسالك,, فعليك بعدما ذكرت ذلك الغسل وعليك ان تقضي الصلوات التي صليتها قبل غسلك.
******************
* بناء دورات المياه في الاسواق او في المجمعات التجارية هل تكون صدقة جارية؟
محمد الشمري- رفحاء
- بناء دورات المياه في الاسواق او في المجمعات التجارية ارجو لمن بناها الخير لان في بنائها مصالح للناس وتيسيرا عليهم واعانة لهم على الصلاة اذا توضأوا منها ونحو ذلك,, فهي من الصدقات الجارية.
******************
* اريد الاستفسار عن كفارة الحنث في اليمين كأن اقول لشخص (والله لتأتين عندي الليلة) ولكنه لم يأت وفي اليوم الثاني قلت نفس اليمين ولم يأت ايضا فهل هنا تجب عليّ كفارة واحدة ام كفارتان؟ ومتى تجب كفارتان او اكثر؟ واذا تعددت الايمان ولا تستطيع عدها فكيف اكفر عن ذلك؟
م, ص, الشهري
- ينبغي للمسلم ان يقلل من اليمين قدر استطاعته والا يلجأ الى اليمين الا اذا اضطر اليه,, والله جل وعلا يقول لنا (واحفظوا ايمانكم) فواجب علينا حفظ ايماننا,, ومن حفظ الايمان الا نكثر منها ومن حفظها اذا حلفنا فيها ان نكفر,, واذا حلفت على هذا الشخص ليأتينك فلم يأتك ولم يبر بقسمك فعليك كفارة يمين وهكذا في اليوم الثاني (المرة الاخرى) وان لم تكفر في الاولى كفتك عن الثنتين كفارة واحدة لان الثنتين بمعنى واحد اما اذا تعددت اليمين وكان المحلوف عليه في كل يوم يختلف عن الاخر فكل يمين له كفارته,, قال تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا) فنهانا ربنا ان نجعل اليمين سببا لامتناعنا عن البر والخير والاصلاح وقد امرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بين لنا حقوق المسلم على المسلم ذكر منها ابرار المقسم,, لذلك ينبغي للمسلم اذا حلف عليه اخوه ان يبر قسم اخيه والا يحمله الكفارة.
وكفارة اليمين بينها الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة (لايؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطمعون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة) ثم قال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) فدل على ان كفارة اليمين على قسمين وهي على الترتيب,, القسم الاول مخير بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان تعذر عليه هذه الثلاثة الاطعام او الكسوة او العتق,, انتقل الى الصيام لقوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) فالطعام والكسوة والعتق مخير فيها يبدأ بأيها شاء اما الصيام فلا يشرع فيه الا اذا عجز عن الثلاثة كلها.
******************
* امرأة ليس لها دخل الا ما تأخذه من الضمان الاجتماعي وهي تصدق منه وتضحي منه ولا عندها مال غيره هل يجوز لها ذلك؟
ام عبدالله
- ما دامت لا تستغل هذا الضمان في الاكل والشرب والسكن وانما تجعله صدقة واضحية فالذي انصحها الا تأخذ الضمان الاجتماعي وان تترك هذا الضمان لمستحقيه من الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يقوتهم,, فالدولة وفقها الله وضعت الضمان الاجتماعي للعاجز عن الاكتساب ومن لا قدرة له على الاكتساب رعاية لوضعه وكفالة له.
اما من كان ليس محتاجا للضمان وانما يستعمله بالتصديق به او يضحي به فالاولى الا يأخذه وان اخذ فهو غير مصيب بل يدع هذا الضمان لمستحقيه فالواجب على المسلمين الا يأخذوا من الضمان ولا صناديق البر ولا الجهات الخيرية الا اذا كانوا مستحقين ويفسحوا المجال للمستحقين ومن استعفف يعفه الله.
وما دام هذا الفضل الذي تأخذه زائدا عليها وهي لا تحتاج اليه وانما تستفيد منه لتتصدق به وتضحي منه فالذي انصحها الا تأخذ شيئا منه.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الثقافية
المتابعة
ملحق جازان
أفاق اسلامية
لقاء
عزيزتي
المزهرية
الرياضية
شرفات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved