Friday 23rd April, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الجمعة 7 محرم


المرأة المسلمة
الشيخ/ مناع بن خليل القطان

يشترط لانعقاد عقد الزواج ان يكون كل من طرفي العقد عاقلا مميزا، لان عقد الزواج يقوم على اساس الايجاب والقبول المعبرين عن إرادة العاقدين، والتعبير عن الارادة يكون معتبرا إذا صدر عن ذي اهلية، وهو العاقل المميز، وعلى هذا لا ينعقد زواج المجنون والصبي غير المميز بعبارتهما، أو بما يقوم مقامهما من إشارة او كتابة، والجد والهزل في عقد الزواج سواء، فلا يشترك في العاقدين كونهما جادين في انشاء العقد، فسواء أكانا جادين أم هازلين، فإن عقد النكاح ينعقد صحيحا، ولا أثر لهزلهما في انعقاد العقد، لان جد النكاح وهزله سواء للحديث النبوي الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة ولانه لو ابيح للانسان الهزل في مباشرة الاسباب الشرعية التي تستوجب احكاما شرعية معينة وقبل منه ادعاء الهزل وانه ما أراد الجد في مباشرة هذه الاسباب الشرعية، ولا ترتب احكامها عليها، لأدى ذلك إلى تعطيل الاحكام وزعزعة الثقة بهذه الاسباب الشرعية، وما رتب الشارع عليها من احكام.
وإذا صدر الايجاب من ذي اهلية، ثم زال عقله بجنون ونحوه قبل ان يرتبط به القبول سقط الايجاب، واعتبر غير موجود، فإذا صدر القبول لم يصادف ايجابا معتبرا يرتبط به، فلا ينعقد العقد.
ويشترط اتحاد المجلس، مجلس الايجاب والقبول، وان يتم ارتباط القبول بالايجاب في مجلس العقد دون فصل بينهما، ولا تشترط الفورية في القبول فيصح مع التراخي ما دام العاقدان في مجلس العقد، وان يوافق القبول الايجاب.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الثقافية
أفاق اسلامية
لقاء
عزيزتي
الرياضية
شرفات
العالم اليوم
مئوية التأسيس
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved