اعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن الاضافات والتعديلات الجديدة التي طرأت على لائحتي احتراف اللاعب السعودي واللاعب غير السعودي بعد ان تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عقد مؤخرا.
أوضح ذلك وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد الدكتور صالح احمد بن ناصر مشيرا الى ان هذه الاضافات والتعديلات قد جاءت بعد دراسات ومناقشات استمرت مدة أربعة أشهر بهدف تقييم تجربة العمل بهاتين اللائحتين وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز بشأن اعادة تجربة الاتحاد السعودي بالعمل باللائحتين كل ثلاث سنوات مع اضافة اقتراحات.
وأبان رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بأن اللجنة قد أخذت بالمقترحات المقدمة من الأندية والصحافة الرياضية ومكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب واصحاب الشأن سعيا منها في تطوير مفهوم الاحتراف في الملاعب السعودية وصولا بمستوى اللاعب السعودي الى مستويات عالمية.
واشار الدكتور صالح بن ناصر بأن الاضافات والتعديلات الجديدة جاءت كما يلي:
-الفصل الثالث- المادة الرابعة- الفقرة 3 - تعديل .
3- أن يكون اللاعب متفرغا للعب لناديه, وان يلتزم بالتدريب في الأوقات التي يحددها النادي في الفترتين الصباحية والمسائية, ويعفى اللاعبون الطلبة من تدريبات الفترة الصباحية أثناء أيام الدراسة فقط على أن يتم تعويضها في فترات أخرى يحددها النادي صاحب الحق في منح أي استثناءات اخرى في الحالات الأخرى.
-الفصل الثالث- المادة الخامسة- تعديل .
يوفر النادي للاعب المحترف الامتيازات التالية:
1- راتب شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي كحد أدنى للاعبي الدرجتين الممتازة والأولى, ولا يزيد عن عشرين ألف ريال للاعبي الدرجة الممتازة، وخمسة عشر ألف ريال للاعبي الدرجة الأولى.
2- بدل سكن سنوي يساوي راتب شهرين فقط.
3- بدل مواصلات قدرة ثلاثمائة ريال شهريا.
4- تأمين شامل يغطي حالات الاصابة أو العجز أو الوفاةطيلة مدة عقده مع النادي.
5- تأمين صحي يشمل العلاج اللازم والكشف الطبي الدوري الالزامي على اللاعب.
-الفصل الخامس- المادة الثامنة- الفقرة 4 8 - تعديل .
4- تكون عقود أندية الدرجة الأولى مع اللاعبين وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة لسنة واحدة فقط, ويجوز لهذه الأندية ان تبرم عقودا مع اللاعبين لسنتين كحد أعلى خلال فترة التسجيل الأولى, أما إذا أبرمت العقود خلال فترة التسجيل الثانية فيجب ألا تزيد مدتها عن سنة واحدة فقط، شريطة التزام الأندية في الحالتين عند هبوطها الى درجة لا تطبق الاحتراف بما يلي:
أ- تخيير اللاعب بين البقاء في ناديه كلاعب هاو أو الانتقال الى ناد آخر كمحترف.
ب- في حال اختيار اللاعب البقاء في ناديه كلاعب هاو يدفع له النادي كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
ج- أما إذا اختار اللاعب الانتقال الى ناد آخر كمحترف فيدفع له ناديه كامل مستحقاته حتى تاريخ انتقاله أو نهاية عقده أيهما أسبق.
8- يحق للنادي في حال هبوطه الى درجة أدنى ان يخفض رواتب لاعبيه المحترفين بنسبة لا تزيد عن 50% كما يحق للنادي الصاعد الى درجة أعلى زيادة رواتب لاعبيه المحترفين بنفس النسبة، على أن يكون ذلك في الحالتين في نهاية الموسم, وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة أو خفض مرتبات اللاعبين إلا مرة واحدة في السنة، ويكون ذلك مرتبطا بأداء اللاعبين، على ألا يقل الراتب في حالة خفضه عن الحد الأدنى، ولا يزيد عن الحد الأعلى للرواتب.
-الفصل السابع- المادة الحادية عشرة- اضافة فقرة جديدة تحمل الحرف ه - اضافة .
ه شهادة طبية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية.
-الفصل السابع- المادة الحادية عشرة- اضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 3 -اضافة .
3- اذا انتها عقد اللاعب قبل بداية فترتي التسجيل واتفق مع ناديه على تجديد عقده فيواصل اللاعب نشاطه المعتاد مع النادي بنفس شروط عقده المنتهي حتى حلول موعد أقرب فترة تسجيل، أما اذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيمكن للاعب المشاركة في تدريبات النادي فقط حتى موعد أقرب فترة تسجيل، ولا يحق له المشاركة في مباريات النادي الرسمية.
-الفصل الثامن- اضافة مادة جديدة بالرقم 19 - اضافة
المادة التاسعة عشرة:
1- إذا صدر قرار بشطب لاعب سواء بحكم قضائي أو بسبب سوء السلوك في الملاعب فيتم اتباع ما يلي:
أ- تدرس اللجنة كل حالة من حالات الشطب وتتخذ بشأنها التوصيات التي تتناسب وكل حالة على حدة وترفعها الى مجلس ادارة الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ب- يلغي النادي عقد هذا للاعب اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
ج- لا يحق للاعب المطالبة بأية مرتبات أو مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده.
2- اذا صدر قرارعفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغي عليه العودة الى ناديه السابق لاتمام تلك الفترة.
3- واذا صدر قرار العفو عن اللاعب المشطوب بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغي فإنه يحق له التسجيل لأي ناد مع احتفاظ ناديه السابق بحقه بقيمة انتقال هذا اللاعب لمدة سنتين من تاريخ نهاية عقده وفقا للفقرة 3ج من المادة 12- الفصل السابع .
-الفصل التاسع- المادة العشرون- الفقرة 1 2 - تعديل .
إذا رغب اللاعب اعتزال ممارسة اللعبة فيجب ان يتم ذلك وفقا لما يلي:
1- يتقدم اللاعب بطلب الاعتزال الى ناديه بموجب خطاب مسجل.
2- على النادي ان يرفع هذا الطلب الى اللجنة خلال 30 يوما من تاريخ استلامه مشفوعا بموافقته أو رفضه.
3- اذا انتهت الفترة المحددة في الفقرة 2 دون ان يرفع النادي طلب الاعتزال الى اللجنة يحق للاعب أن يلتمس من اللجنة النظر في طلب اعتزاله المقدم للنادي.
4- اذا وافقت اللجنة على طلب الاعتزال تبلغ قرارها لكل من النادي واللاعب ليقوم النادي بتنسيق اللاعب من كشوفاته.
5- لا يحق للاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مع أي ناد آخر هاويا أو محترفا لمدة ثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ موافقة اللجنة على طلب الاعتزال.
6- اذا تمت الموافقة على اعتزال اللاعب يسقط حق ناديه تلقائيا في المطالبة بأية قيمة للانتقال في حال عودة اللاعب لممارسة اللعبة بعد نهاية الفترة المذكورة في الفقرة 5 .
-الفصل السابع- المادة الحادية عشرة- تعديل الفقرة 6 - تعديل .
6- يحصل النادي الذي ينتقل منه اللاعب على 85% من قيمة الانتقال ويحصل اللاعب المنتقل على 15% منها.
-الفصل السابع- المادة الحادية عشرة- اضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 7 -اضافة .
7- يحق للأندية التعاقد مع اللاعبين المنتهية عقودهم مع أنديتهم السابقة دون الحاجة لموافقة تلك الأندية ويتم تسجيل اللاعبين لأنديتهم الجديدة خلال أي من فترتي التسجيل على ان تتوصل هذه الأندية الى اتفاق على قيمة انتقال هؤلاء اللاعبين خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة على تسجيلهم، واذا لم يتم الاتفاق بين الناديين على قيمة الانتقال يحال الأمر الى اللجنة لتحديد قيمة الانتقال وفقا للمعايير المتبعة في الاتحاد الدولي، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء المهنة الممنوحة للناديين ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن ملزما.
-الفصل السابع- المادة الحادية عشرة- اضافة جديدة تحمل الرقم 10 - اضافة
10- على النادي الراغب في انتقال لاعب اليه ما زال عقده ساريا مع ناديه ان يزود اللجنة بصورة موقعة من رئيس النادي او من ينوب عنه من العرض الذي يقدمه لنادي هذا اللاعب لانتقاله، لتكون بمثابة تعهد ملزم للنادي صاحب العرض، وفي حال ثبوت تلاعب أي من النادي أو اللاعب في العرض المقدم يحق للجنة فرض عقوبة مالية على أي منهما أو كلاهما مقدارها 40 ألف ريال على النادي و15 ألف ريال على اللاعب.
-الفصل السابع- المادة الحادية عشرة- اضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 15 -اضافة .
15- اذا انتقل لاعب بصفة هاو الى ناد آخر ثم تحول الى محترف خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله، فإنه يحق لناديه السابق مطالبة النادي الذي تحول فيه الى لاعب محترف بقيمة انتقاله.
-الفصل السابع- المادة الحادية عشرة- اضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 16 - اضافة .
16- لا يستحق النادي الذي يتركه اللاعب بصفة محترف أي تعويض من النادي الذي سجل لديه بصفة لاعب هاو.
7- إذا رغب اللاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة 5 يحق له التسجيل لأي ناد وبأية صفة.
-الفصل التاسع- اضافة مادة جديدة بالرقم 36 وتستبدل المادة 36 لتصبح المادة 37 - اضافة .
المادة السادسة والثلاثون:
يعتبر مجلس ادارة الاتحاد ولجانه المعنية المرجع لحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين المحترفين ويحظر عرض هذه الخلافات على أي جهات قضائية أو تحكيمية غير رياضية.
أما بالنسبة للائحة اللاعب غير السعودي فإن التعديل الرئيسي الذي أقر مجلس ادارة الاتحاد ادخاله على هذه اللائحة هو ان يسمح لكل ناد بالتعاقد مع لاعبين اثنين غير سعوديين بدلا من ثلاثة لاعبين، على ان يسمح لهما معا بالاشتراك في مباريات النادي باستثناء الحالات التي ينضم فيها لاعبون من الأندية الى أحد المنتخبات فإنه يسمح للأندية التي ينضم منها لاعب أو أكثر لأحد المنتخبات باشراك لاعبين غير سعوديين في مبارياته في حين لا يسمح للأندية التي لا ينضم أحد من لاعبيها لأي من المنتخبات باشراك أكثر من لاعب واحد غير سعودي في مبارياتها المحلية.
وقد رأى المجلس ان يعاد تقييم موضوع عدد اللاعبين غير السعوديين المسموح للأندية بتسجيلهم واشراكهم في المباريات بعد عام واحد.
عن الطبعة الثالثة امس