يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط الا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام وتمنح هذه الاجازة بعد تقدير الادارة لظروف الموظف حيث لا تعد هذه الاجازة حقا مكتسبا للموظف مثل الاجازة العادية وانما تمنح وفق ضوابط دقيقة وبناء على موافقة وتقدير الادارة.
|