Tuesday 27th April, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الثلاثاء 11 محرم


الإجازة الاضطرارية

يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط الا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام وتمنح هذه الاجازة بعد تقدير الادارة لظروف الموظف حيث لا تعد هذه الاجازة حقا مكتسبا للموظف مثل الاجازة العادية وانما تمنح وفق ضوابط دقيقة وبناء على موافقة وتقدير الادارة.

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
القرية الالكترونية
المتابعة
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
استطلاع
مدارات شعبية
العالم اليوم
مئوية التأسيس
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved