* الاخ علي محمد الغامدي:
بالنسبة للموظف الذي استنفد اجازاته المرضية ومنح اجازة مرضية بموجب تقرير طبي لمدة اربعة اشهر فإنه يمكن منحه اجازة استثنائية لا تزيد على ستة اشهر بدون مرتب حسب المادة (28/22) من اللائحة بعد استيفاء جميع اجازاته الادارية وبعد استنفاد جميع اجازاته الاستثنائية والمرضية يفصل من الخدمة لعدم وجود ما يسمح ببقائه وشكرا.
*******************
* الاخ خلف العتيبي:
- الاجازة المرضية لا تمنح إلا بتقرير طبي، اما اثبات المرض عن طريق آخر غير التقارير الطبية فلا يعدو كونه عذرا مقبولا ولا يوجد مستند نظامي لمنح الموظف اجازة مرضية ما لم يحصل على تقرير طبي نظامي وشكرا.
*******************
* الاخ عليان الدوسري:
- لايوجد في النظام ما يمنع من احتساب الاجازة الاستثنائية اجازة مرافقة اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللائحة وشكرا.
*******************
* الاخ خالد فهد الزيد:
- الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق اجازة عن مدة الدراسة وذلك وفقا للمادة (50) من نظام الموظفين والمادة (28/9) من اللائحة التنفيذية اما الملحق بالتدريب فله الحق في الاجازة الاعتيادية.
*******************
* الاخ عبدالعزيز محمد بخاري:
- يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة عشرة ايام وبالنسبة ماذكرته بعدم قناعة مديرك بظروف غيابك فان له الحق في خصم هذه الايام عليك وعدم احتسابها من مرتبك حيث ان المنطلق في اعطاء هذه الاجازة هو تقدير الادارة لظروف الموظف وما ذكرته من ظروف حسب رأيي الشخصي لا يستدعي الغياب وشكرا.
*******************
* الاخ خلدون محمد احمد:
- يجوز منح الموظف اجازة اضطرارية اثناء الثلاثة اشهر الاولى من الخدمة بشرط ان تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها الموظف وشكرا.
*******************
* الاخ نبيل القحطاني:
- الابتعاث الداخلي لا توجد به حاليا ضوابط أو لوائح تنظمه وهو قيد الدراسة حاليا لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية والمعمول حاليا هو اخذ اجازة دراسية بدون راتب حسب المادة (28/19) من اللائحة التنفيذية التي اجازت منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وفقا لما يلي:
- ان يمضي الموظف ثلاث سنوات في الخدمة بتقدير جيد على الاقل.
- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها هذا ما اوضحه مدير عام التدريب والابتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية الدكتور احمد بن حماد الحمود وشكرا.
*******************
* الاخ ابراهيم عبدالله السليمان:
- اذ توفي الموظف اثناء الاجازة الادارية يطوي قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ له بباقي الاجازة ويعوض عنها ضمن رصيده من الاجازات ان وجد وشكرا.
|