Tuesday 27th April, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الثلاثاء 11 محرم


الإجازة العادية

يستحق الموظف اجازة عادية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل يصرف مقدما حسب آخر راتب تقاضاه الموظف وتحدد الادارة وقت تمتع الموظف باجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الاجازة إلا في الحالات الضرورية على ألا يزيد على ثلاث سنوات.

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
القرية الالكترونية
المتابعة
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
استطلاع
مدارات شعبية
العالم اليوم
مئوية التأسيس
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved