Friday 7th May, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الجمعة 21 محرم


المرأة المسلمة
الشيخ/ مناع بن خليل القطان

والمعتبر في الشهادة على النكاح شهادة رجلين، فلا تقبل شهادة رجل وامرأتين في النكاح، لقول الزهري، نصت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهادة النساء لا تجوز في الحدود ولا في النكاح، ولا في الطلاق، لأن النكاح عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، وتشترط العدالة فيهم، والمقصود بالعدالة العدالة الظاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم:لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والنكاح لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده.
ولنفاذ عقد الزواج شروط، والعقد النافذ هو الذي تترتب عليه آثاره حال إتمام انعقاده صحيحا، فإذا توافرت فيه هذه الشروط كان عقد النكاح نافذا، وان لم تتوافر فيه كان موقوفا الى حين اجازته ممن له الحق في اجازته.
فيشترط في العاقد أن يكون ذا أهلية لعقده، بأن يكون بالغا عاقلا حرا، واذا تخلفت هذه الأوصاف أو بعضها في العاقدين، أو في أحدهما بأن كان أحد العاقدين صبيا أو معتوها مميزا أو رقيقا، كان العقد موقوفا على اجازة ولي الصبي، أو المعتوه، أو اجازة مالك الرقيق.
واذا كان العاقد بالغا عاقلا حرا، فهذا لا يكفي، بل لابد ان يكون ذا ولاية على إنشاء عقد النكاح، حتى يكون العقد نافذا تترتب عليه آثاره.
ورُشد العاقد ليس بشرط نفاذ في عقد النكاح، فيصح عقد الزواج وينعقد من السفيه ولو كان محجورا عليه، لأن موضوع الحجر هو التصرفات المالية، وليس التصرفات الشخصية التي منها النكاح، فيجوز زواجه، ولا يثبت من المهر في هذا العقد أكثر من مهر المثل، اذا كان السفيه هو الزوج، ويثبت لها مهر المثل على الأقل إن كانت الزوجة هي السفيهة.
رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الثقافية
المتابعة
أفاق اسلامية
لقاء
عزيزتي
المزهرية
الرياضية
شرفات
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved