* الدوحة ق,ن,أ
طالب مصرف قطر المركزي المؤسسات المصرفية او المالية بضرورة اتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم حدوث عمليات غسل اموال بالعمليات المشبوهة في دولة قطر,ودعا المصرف في تعميم له صدر هنا مؤخرا الى التحقق من هوية العملاء أو من ينوبون عنهم استنادا الى وثائق هوية رسمية او من الوضع القانوني للعميل اذا كان شخصا اعتباريا كالمؤسسات والشركات وذلك عند الدخول في علاقات صفقات او تقديم خدمات او اي تعامل مصرفي عن 30 الف ريال قطري.
واوصى المصرف في تعميمه بشأن مكافحة غسل الاموال بضرورة ان تتحقق المؤسسات المصرفية من سمعة العميل ومن استمرار نشاطه اذا كان داخل الدولة والحصول على رسالة توصيةله من مصارف او مؤسسات مالية للعملاء خارج الدولة.
واكد المصرف على اهمية دور الرقابة الداخلية في هذا الموضوع وعلى ضرورة اعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين والعاملين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الاموال.
ويأتي هذا التعميم استنادا الى المرسوم رقم (130) لسنة 1990م وانضمام دولة قطر الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وعلى التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة بازل.
|