Tuesday 17th August, 1999 G No. 9819جريدة الجزيرة الثلاثاء 6 ,جمادى الاولى 1420 العدد 9819


في قرار لمجلس الوزراء
تنظيم الاستفادة من الخبرات والاستشارات الدولية لتدريب الكوادر السعودية

* صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها التي تتعاقد مع الحكومات او المنظمات الدولية او الشركات للقيام بالادارة نيابة عنها او التدريب او تقديم الجزاء او الاستشارات بوضع خطط تدريبية تستفيد منها الكوادر السعودية في سبيل خدمة سعودة الوظائف في القطاع الخاص والحكومي وفيما يلي نص القرار:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالتقرير النهائي عن اعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 26/5/1407ه لتقويم تجربة المملكة في التعاقد مع الشركات او الحكومات او المنظمات الدولية لتقديم الخبراء او الاستشارات او للقيام بالادارة نيابة عن الجهاز الحكومي وكذلك تقويم اعمال خبراء اللجان المشتركة.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
اولاً: على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها التي تتعاقد مع الحكومات او المنظمات الدولية او الشركات للقيام بالادارة نيابة عنها او التدريب او تقديم الخبراء او الاستشارات الاخذ بما يلي:
1- وضع خطة تدريب ضمن العقود التي توقع او تمدد مدتها ملائمة لطبيعة اعمال تلك العقود لتدريب الكوادر السعودية وان تتضمن الخطة تحديد مجالات التدريب وعدد الاشخاص المطلوب تدريبهم وطريقة الحاقهم بالعمل وذلك مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
2- اعطاء الجهات الحكومية التي ترغب الاستفادة من خدمات الخبراء والمستشارين من خلال اللجان المشتركة مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية دوراً فعالاً في اختيارهم والاشراف عليهم وتقويم ادائهم.
3- عند ظهور الحاجة للخبرات او الاستشارات فتعطى اولوية البحث في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز العلمية في المملكة.
4- تفصيل التكلفة المالية المخصصة للتدريب والخبراء في العقود والاتفاقيات.
5- الاستفادة من خبرات الجهات ذات التجربة عند ظهور الحاجة لتوقيع عقد او اتفاقية.
ثانياً: تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها بإعداد تقارير سنوية تتضمن ما تقوم به خلال تنفيذ العقود مع الشركات والمؤسسات او تنفيذ الاتفاقيات مع الحكومات او المنظمات الدولية لتقديم الخبراء او الاستشارات او للقيام بالادارة نيابة عنها وكذلك تقويم اعمال خبراء اللجان المشتركة على ان يشتمل كل تقرير على وجه الخصوص تحديد ما يلي:
1- مدى الاستفادة من الاعمال التي تم تقديمها للجهة المتعاقدة بما في ذلك عدد من تم تدريبهم من السعوديين واحلالهم محل غير السعوديين والمبالغ التي تم صرفها من اجل ذلك.
2- الكوادر المتخصصة المشاركة في هذه الاعمال ومستوى تأهيلها ومقدار ما تتقاضاه ومقارنة ذلك بما يدفع لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.
ثالثاً: تشكيل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط وديوان المراقبة العامة لتلقي التقارير المذكورة في البند ثانياً ودراستها في ضوء احكام هذا القرار وعليها خلال السنة السادسة من نفاذه اعداد تقويم لتطبيق ما ورد في البندين اولاً وثانياً اعلاه ورفعه الى مجلس الوزراء مع تراه من مقترحات حول ذلك.
رابعاً: تعد هيئة الخبراء القواعد التي تحدد الاطار العام لكيفية الاستعانة مستقبلاً بالخبرات او الاستشارات عن طريق العقود والاتفاقيات بما يكفل حسن تنفيذها وحفظ حقوق الدولة وتصاغ العقود والاتفاقيات على ضوء تلك القواعد.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved