Tuesday 31th August, 1999 G No. 9833جريدة الجزيرة الثلاثاء 20 ,جمادى الاولى 1420 العدد 9833


سين وجيم

* الاخ ابراهيم محمد الفايز يسأل عن مدى امكانية تعيين المستخدم المحال للتقاعد لبلوغه السن النظامية على بند الاجور في احد الاعمال الملائمة وهل يتأثر راتبه بما يصرف له على البند؟
- لا يوجد هناك سن معينة للتعيين على بند الاجور متى ما توفرت الكفاءة والمقدرة عدا ما حدده نظام العمل والعمال من سن معينة لبعض الاعمال ومن الممكن تعيين الموظف او المستخدم المحال للتقاعد على بند الاجور بأحد الاعمال الواردة باللائحة التي تتوفر فيها شروط ومؤهلات شغلها ولا يتأثر ما يصرف له من راتب تقاعدي بما يصرف له من آخر نتيجة تعيينه على البند.
* الاخ ناصر احمد الزهراني يسأل عن الموظف المستقيل او المفصول لغيابه من احد الاجهزة الحكومية المشمولة بنظام الخدمة المدنية، هل يطالب بقضاء فترة حظر قبل التحاقه باحدى المؤسسات او الشركات التي تطبق نظام التأمينات الاجتماعية؟
- الموظف المستقيل او المفصول من احدى الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية لا يطالب بفترة يقضيها قبل التحاقه باحدى الوظائف المشمولة بنظام العمل والعمال او نظام التأمينات الاجتماعية.
* زيد محمد الزيد يسأل عن موظف حصل على اجازة استثنائية لمدة ستة اشهر لاجل الدراسة العليا في الخارج ولكنه لم يستطع العودة الا بعد مضي عشرة اشهر على انتهاء اجازته السابقة ويرغب في احتساب هذه الفترة اجازة دراسية وفقاً للمادة 28/19 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مع انه لم يمض ثلاث سنوات في الخدمة؟
- حيث ان صاحب الحالة لم يمض ثلاث سنوات في الخدمة فانه من غير الممكن معاملته وفقاً للمادة المشار اليها وانما يخضع في هذه الحالة للائحة الابتعاث والتي تجيز منح الموظف اجازة دراسية للدراسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل بها، ويعامل من حيث استمرار الخدمة معاملة المبتعث للدراسة.
* خالد احمد الغدير يسأل عن مدى جواز تنازل الموظف عن الترقية، واذا كان الجواب بالايجاب فما الذي يترتب على ذلك؟
- الاصل انه لا يجوز للموظف التنازل عن الترقية التي حصل عليها عن طريق المفاضلة او المسابقة بعد مباشرته العمل لان التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للادارة ان تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي او وظيفي او متى رأت ان هناك ظروفاً اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته وفي هذه الحالة وهي اقرار التنازل يترتب الاتي:
1- يعاد إلى وظيفته السابقة ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية اذا كانت مستحقة وذلك اذا كان التنازل قد تم بعد مضي سنة على الترقية بالمفاضلة او التعيين فانه يحتفظ براتبه الذي حصل عليه نتيجة الترقية للمرتبة الاعلى.
2- لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية الى المرتبة الاعلى حتى عودته الى مرتبته السابقة، لانه قد ادى العمل المقابل له في تلك المرتبة، ذلك لان الراتب هو الاجر المقرر نظاما لهذا العمل.
3- يعود الى وضعه السابق بالنسبة لاقدميته في المرتبة المتنازل اليها قبل التنازل ذلك ان هذه الاقدمية لا يمكن اهدارها لانها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه الا بنص صريح.
4- لا يمنع من عودة الموظف الى مقر عمله السابق اذا كان في جهة اخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له اذا كان النقل نتيجة الترقية لان بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة النقل الفعلي للموظف.
5- لا يستحق الموظف بدل ترحيل اذا عاد الى مقر عمله السابق اذا كان يترتب على التنازل عودته لجهة اخرى لان النقل الاخير قد تم بناء على رغبة الموظف.
* الاخ ابراهيم احمد الحربي يسأل عن موظف ملتحق بدورة تدريبية بمعهد الادارة العامة ونجح في المسابقة هل يعتبر تعيينه على الوظيفة الجديدة من تاريخ صدور القرار او من تاريخ المباشرة بعد انتهاء الدورة؟
- اذا كان الحال كذلك فقد نصت الفقرة ج من المادة 10/3 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ان الموظف المتدرب تكون ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لعمل الوظيفة المرقى اليها بعد انتهاء تدريبه.
* سعد الزيد يسأل عن مدى امكانية ترقية الموظف بعد مضي اربع سنوات في الوظيفة؟
- الترقية ليست حقاً للموظف وانما هي امر جوازي للادارة، وهي التي يمكن لها النظر في ترقية الموظف اذا مضى في مرتبته اربع سنوات بشرط توفر الشروط الاخرى الخاصة بالترقية والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومن اهمها توفر الوظيفة المناسبة وشغورها وتوفر المؤهلات اللازمة لشغلها لدى المراد ترقيته.
* الاخ محمد الغامدي يسأل عن مدى استفادة الموظف المكلف بعمل وظيفة معينة واصيب بسببها بحادث من التعويض عن الاصابة الواردة في المادة 27/1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
لا يوجد ما يمنع من استفادة الموظف المكلف بعمل وظيفة اخرى من التعويض الوارد في المادة 27/1 اذا اصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط ان تتوافر الشروط النظامية للتكليف.

إجازة المرافقة
راعى واضع نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية النواحي الانسانية للعاملين المشمولين بهذا النظام في مواضع كثيرة منها المادة 28/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي نصت على انه في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه, يسمح له بالتمتع برصيده من الاجازات العادية، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ما تحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الاتية:
أ- ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او زوج الموظفة او من ينفرد باعالتهم من والديه واخوانه.
ب- ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى واحد اطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة للعلاج .
وصدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2108 في 12/4/1406ه ونص على انه يجوز لرئيس الديوان العام للخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط أ في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه دون ان يكون العائل الوحيد له .
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
المتابعة
منوعــات
القوى العاملة
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
مدارات شعبية
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved