*خالد ناصر الفصل يسأل عن المرتبة التي يمكن التسابق عليها لمن لديه تأهيل الثانوية العامة وخدمة لمدة اربع سنوات بأحد البنوك؟
- إن من لديه تأهيل الثانوية العامة وخبرة اربع سنوات بأحد البنوك يمكن قبوله للمسابقة على المرتبة الخامسة بوظيفة مناسبة اذا كانت خبراته مصدقة من التأمينات الاجتماعية وشكراً.
***
*عبدالعزيز حمد الدوسري يسأل عن كيفية معاملة الموظف الذي يمنح اجازة ادارية ثم يمرض ويستحق اجازة مرضية بموجب تقرير طبي؟
-اذا كان مرض الموظف قبل تاريخ تمتعه بالاجازة الادارية فانه يمنح الاجازة المرضية وتؤجل الاجازة الادارية اما اذا كان مرضه بعد تمتعه بالاجازة الادارية فإن الاجازة الادارية تعتبر سارية المفعول ويمنح بقية الاجازة المرضية بعد انتهاء الاجازة الادارية اذا كان لم يشف بعد وصدر قرار طبي بمنحه تلك الفترة اجازة طبقاً للائحة التقارير الطبية, وشكراً.
***
*الاخ ابراهيم علي الصنيع يسأل عن امكانية ترقية الموظف للمرتبة التي تلي مرتبته حيث اكمل المدة المطلوبة للترقية ولم تتم ترقيته حتى الآن؟
-ان ترقية الموظف جوازية وليست الزامية فمتى ما اكمل الموظف المدة المطلوبة للبقاء في مرتبته الحالية وتوفرت لديه بقية الشروط الاخرىووجدت الوظيفة الشاغرة المناسبة تتم الترقية ضمن عملية المفاضلة المعتادة بين جميع المؤهلين للترقية ضمن الفترات الزمنية المحددة من قبل الجهة تحياتي.
***
*سليمان محمد الحربي يسأل عن مدى ضم الاجازات عن الخدمة العسكرية الى الاجازات المستحقة عن الخدمة المدنية؟
-الموظفون الذين يشغلون وظائف مدنية قبل صدور نظام الموظفين العام 1391ه ولهم خدمات سابقة عسكرية تضم اجازاتهم المستحقة عن الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (821)في 12/10/1389ه اما بالنسبة لمن يعين بعد صدور هذا النظام فإنه لايجوز ضم اجازته وذلك قياساً على المستخدم الذي يعين علىوظيفة مشمولة بنظام الموظفين لاختلاف النظام والكادر, تحياتي
***
*أحمد سعيد الزهراني يسأل عن جواز تعيين ناسخ آلة على بند الاجور؟
-تعيين ناسخ آلة على لائحة المعينين على بند الاجور غير ممكن لان هذه الوظيفة من غير المجموعات المحددة من المادة (2) من اللائحة ومن ثم لايجوز ان يعين علىبند الاجور كما تنص على ذلك المادة (3) وشكراً.
***
*خلف محمد المري يسأل عن الاجازة الاستثنائية هل تحتسب من خدمات الموظف، وهل لها علاوة في نهاية العام؟
-ان الاجازة التي بدون راتب لاتحتسب للموظف من ضمن مدة الخدمة التي تحسب لغرض التقاعد المدني عدا الاجازات المرضية والاجازات الدراسية وفق المدة (16)من نظام التقاعد المدني، اما من ناحية العلاوة الدورية فما دام انه بإجازة رسمية فإنه لايمنع من استحقاقه لها اذا توفرت كامل شروط استحقاقها وشكراً.
ردود سريعة
*الاخ زيد الزيد:
لايوجد مايمنع من تعيين المستخدم او الموظف بعد استقالته مباشرة وفقاً لاحكام لائحة المعينين على بند الاجور بشرط توفر الاعتمادات المالية لهذا البند,, وشكراً.
*الاخ عبيد العتيبي:
-اذا توفي الموظف اثناء الاجازة الادارية فانه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ له بباقي الاجازة ويعوّض عنها ضمن رصيده من الاجازات ان وجد في حدود ما قرره النظام.
*الاخ احمد العلي:
-ليس هناك ما يمنع من احتساب الخبرات التي اكتسبت اثناء مدة الحظر لغرض المسابقة متى كان العمل في الجهات التي تحتسب خبراتها لغرض التعيين تحياتي.
*الاخ فارس الغريدي:
-لايمكن منحك اجازة لمدة عشرة ايام اخرى بعد تعديل وضعك الى موظف على مرتبة اخرى الا بعد ان تبدأ سنة مالية جديدة لان العبرة بالسنة المالية وليس بالمرتبة المثبت عليها الموظف, تحياتي.
*الاخ احمد الشمراني:
-مدة الاجازة المرضية الواردة بالنظام يستحقها الموظف كاملة فور تعيينه ولاداعي لاستكمال السنوات الثلاث في الخدمة قبل بدئها, تحياتي.
*الاخ علي السالم:
-يمكن ضم خدماتك العسكرية والمدنية لأغراض التقاعد كما يمكن طلب التقاعد المبكر عند بلوغك من الخدمة عشرين سنة فأكثر مع موافقة جهة عملك, وشكراً.
|