* الرياض - واس
اصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتعديل الفصل الثالث من الباب الثالث من لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة والغوص في مياه البحر الاقليمي للمملكة ليكون تحت مسمى وسائط النزهة البحرية المؤجرة والخاصة والمشتمل على ثلاثة أجزاء هي ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحية وضوابط وتعليمات منح تراخيص سفن اليخوت وقوارب النزهة بالأجر وضوابط وتعليمات منح تراخيص الدبابات البحرية الموتر سيكلات البحرية ذات الاستخدام الخاص والمخصصة للتأجير.
كما تضمن القرار الوزاري وضع الجزاءات لمخالفي هذه التعليمات وقد تم ابلاغ وزارة المواصلات وحرس الحدود والجهات المختصة الأخرى بمضمون مواد اللائحة.
ودعت وزارة الداخلية من لديهم منشآت تجارية سياحية بحرية أو وساطة بحرية الى التقيد بهذه الضوابط والتعليمات للمحافظة على سلامة أرواحهم وارواح الآخرين ومراجعة المديرية العامة لحرس الحدود وقيادات وقطاعات المناطق للاطلاع والاستفسار عن كل ما يهم انفاذ هذه الضوابط والتعليمات.