Tuesday 4th January, 2000 G No. 9959جريدة الجزيرة الثلاثاء 27 ,رمضان 1420 العدد 9959



استثناء شاغل أو شاغلة الوظيفة التعليمية في حالة الوفاة أو العجز من شروط المدة اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة

رداً على العديد من التساؤلات التي تصل الصفحة من الاخوة والاخوات المدرسين والمدرسات عن مدى استحقاق شاغل او شاغلة الوظيفة التعليمية ونحوهم لمكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية عند الوفاة حيث اشترطت هذه اللائحة خدمة عشر سنوات على الأقل في المجال التعليمي كشرط لاستحقاق هذه المكافأة وقد توجهت الصفحة الى احد المختصين في وزارة الخدمة المدنية الذي أوضح انه سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (687) في 7/5/1420ه باستثناء حالة المتوفى او المتوفية او العاجز او العاجزة عند الوفاة وهي عشر سنوات من شروط المدة اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة حتى لو لم تبلغ خدماتها مدة عشر سنوات وبحد أدنى قدره (25) ألف ريال.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

متابعة

منوعـات

البرازيل 2000

القوى العاملة

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

تحقيقات

مدارات شعبية

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]
ContactMIS@al-jazirah.com with questions or comments to c/o Abdullatif Saad Al-Ateeq.
Copyright, 1997-1999 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved.