موضحاً أن مقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً ابن عثيمين: إخراج الدراهم واللباس لا يجزىء عن زكاة الفطر |
* الرياض واس: أكد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء أن زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر في رمضان.
وأورد قول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) متفق عليه.
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه (كنا نُخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر) رواه البخاري.
وبيّن ان الدراهم والفرش واللباس واقوات البهائم والامتعة وغيرها لا تجزئ لان ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) اي مردود عليه, ومقدار الصاع كيلوان واربعون غراما من البر الجيد هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدّر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة.
واشار فضيلته الى ان إخراج الفطرة يجب ان يكون قبل صلاة العيد والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتجزىء قبله بيوم او يومين فقط ولا تجزىء بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه ابو داود وابن ماجة, ولكن لو لم يعلم بالعيد الا بعد الصلاة او كان وقت اخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ اخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من اخراجها.
|
| |