حكومة دبي تصدر قانوناً لإنشاء منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام |
* الرياض الجزيرة:
أصدرت حكومة دبي قانونا نص على انشاء منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام، واعتبرها هيئة اعتبارية لها استقلالها المالي والإداري وتلحق بحكومة دبي.
وحدد القانون الذي اصدره حاكم دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، مهام وانشطة المنطقة الحرة وهي تصميم وتطوير واستخدام وصيانة كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصال والإعلام وأعمال التجارة الالكترونية بالاضافة الى تقديم الخدمات عبر الانترنت وخدمات الدعاية والإعلان وتجميع وتغليف المنتجات الصناعية داخل المنطقة الحرة او خارجها وتطوير وتصنيع المنتجات واستيراد وتخزين وتصدير المنتجات والتوزيع وإعادة التوزيع.
كما اصدر حاكم دبي مرسوما نص على تعيين الفريق اول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيسا لسلطة المنطقة.
ومن اهداف سلطة المنطقة الحرة التي جاءت في القانون وضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزا للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام واجراء البحوث وتقديم الاستشارات للحكومة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة وتشجيع التجارة والإعلام في الإمارة.
كما تهدف سلطة المنطقة الى حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم المتصلة بالتجارة الالكترونية وانشاء وامتلاك وتطوير مؤسسات في المنطقة الحرة سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الآخرين بالاضافة الى التنسيق مع المناطق الحرة فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك.
ولتحقيق اهدافها تتولى سلطة المنطقة الحرة للإلكترونيات توفير البيئة التحتية للمباني وخدمات الإدارة وتنظيم الاعمال والانشطة وتوفير خدمات الاتصال والانترنت وتوثيق مواقع الانترنت والتجارة الالكترونية ووضع الشروط اللازمة لذلك، واجاز القانون لسلطة المنطقة الحرة ان ترخص للمؤسسات القائمة في المنطقة الحرة وأية جهة حكومية أخرى.
كما تتولى تأسيس ترخيص للمؤسسات في المنطقة الحرة وتنظيم التجارة بين مؤسسات المنطقة الحرة واية جهات اخرى خارجها والاتفاق مع المناطق الاخرى بشأن تمكين مؤسسات المنطقة الحرة مزاولة العمل في تلك المناطق.
ومن ضمن مسؤولياتها كذلك تزويد مؤسسات المنطقة الحرة بناء على طلبها بالإداريين والمديرين والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم، وابرام عقود تأجير الاراضي والمباني في المنطقة الحرة لمدة تمتد الى فترة زمنية تصل الى 50 عاما وذلك مع اية مؤسسة في المنطقة الحرة لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقا للشروط المتفق عليها.
ونص القانون على ان تتولى سلطة المنطقة الحرة تقديم الخدمات بكل انواعها وفرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات، الى جانب تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المنطقة الحرة بالأموال وكذلك لاستثمار اموال السلطة بالشكل والطريقة وفي الانشطة والمشاريع التي يراها الرئيس.
وتضمن القانون مواد تنص على ان تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع انواع المنتجات سواء كانت وطنية او اجنبية وان تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة والمصنعة والمنتجة من الرسوم الجمركية وكذلك المنتجات المحفوظة او المستخدمة فيها.
كما تعتبر المنتجات الواردة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية في دبي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة وتستوفى عليها الرسوم الجمركية وفقا لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها، وتعفى مؤسسات المنطقة الحرة وعمالها من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل.
ونصت إحدى هذه المواد على ألا تخضع اموال وانشطة المنطقة طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لأية اجراءات تأميمية او مقيدة للملكية الخاصة.
كما اجاز القانون للشركة تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة بموجب انظمتها، وللسلطة صلاحية الموافقة على انشاء تسجيل مؤسسات المنطقة الحرة وتنظيم كافة الاجراءات والامور المتصلة بهذا الشأن.
ونصت المادة 23 من القانون على حظر المنتجات المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية بما في ذلك البضائع المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والتصميم والمنتجات المقاطعة من قِبل الدولة وجميع المنتجات والبضائع والخدمات الممنوعة بموجب قوانين الامارة او الدولة، وللسلطة صلاحية تحديد او تعديل قائمة المنتجات والخدمات المحظورة في المنطقة الحرة.
واجاز القانون للسلطة مراقبة وتفتيش انشطة مؤسسات المنطقة الحرة التي يشتبه بمخالفهتا لأحكام هذا القانون، ويجوز للحاكم ان ينشىء محكمة او هيئة تحكيم تختص بالنظر في المطالبات والدعاوى الناشئة والمتصلة بالانشطة التي تزاولها مؤسسات المنطقة الحرة داخلها.
كما يجوز للمدير العام ان يفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لأي حكم من احكام هذا القانون.
|
| |