أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 24th April,2000العدد:10070الطبعة الأولىالأثنين 19 ,محرم 1421

مقـالات

مع الشيخ السدلان
في الجزيرة 10/1/1421ه سألت امرأة الشيخ صالحا:
متى يحق للمرأة أن تطلب الخلع؟ وهل هناك شروط لذلك؟ وهل يحق للرجل أن يضع شروطاً لذلك سواء مالية أو غيرها كحضانة الأطفال، أم أن ذلك حق مطلق للمرأة متى كانت مستعدة لإعادة المهر إلى الزوج، على أن يكون حق حضانة الأطفال من نصيبها؟؟؟,, ,.
فكان الجواب:
أولاً: نعلم أن الحكم الشرعي جواز الخلع ولكن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة وذلك حين لا تستطيع المرأة أن تعيش مع زوجها لكراهيتها له وبغضها له أو لسوء خلقه بخلل دينه ولكن البقاء معه وليس عنده استعداد لأن يطلقها وتريد أن تطلب الانفصال منه بأي وجه كان ولا تجد سوى الخلع فتدفع له ما أعطاها من المهر ويخالعها وللخلع شروط وضوابط لكن لا يجوز للمرأة أن تلجأ إلى الخلع إذا كانت عاشت مع زوجها عيشة حسنة ثم ضعفت المودة أو غير ذلك تطلب الخلع وإنما تطلب ذلك لضرورة أو الحاجة الماسة التي لا تستطيع دفعها وتفصيل أحكام الخلع يطول والله أعلم .
هذا هو السؤالُ، وذلكم هو الجواب، نقلتُهما بالنصوص والفُصوص (الكَلِميَّة,, بل الحرفية),, والذي يتدبرهما يَجِد المرأة لم تُجَب عن شيء مما استَفصلَت عنه (إلا اليسير) مما لا يزيل الإشكال؛ ذلك أنها تتلهف على معرفة (شروط الخلع) وهل هي حةقٌّ للمرأة أم للرجل؟ وهل له أن يضع شروطاً مالية أو غيرها كالحضانة؟؟,,.
لكن هذا الاستيضاحَ ظل معلّقا بلا إيضاح ولا مجرد إشارة إلى الجواب أو بعضِه؛ وإنما نرى الشيخ (سلمه الله) صَرَفَ جُلَّ عنايته عن هذه الأحوال المهمة إلى (دواعي الخلع) مع أنها مُسَيئِلةٌ قد تكفي فيها عبارة الفقهاء: يجوز للمرأة مخالعةُ زوجها إذا أبغضته لخَلقِهِ أو خُلُقِهِ أو دينه أو كِبَرِه أو ضعفه أو نحو ذلك وخِشيَت أن لا تؤدي حق الله في طاعته أن تخالعه بِعِوض تفتدي به نفسَها منه ,.
,, بل إنه حتى هذه الكليمات لم تَحظَ من أستاذنا بدقته المعهودة، حيث جَعَل يُبدِىءُ ويُعيد في (موجبات الخلع) بما قد أكاد أقول فيه: إنه إلى الموعظة أقربُ منه إلى الفُتيا وبما لا يخلو من التكرير أو من جملة يَتِيمة لا يُدرَى مُتعَلَّقُها، وذلك في قوله: ولكن البقاء معه .
أما الذي وَلِعَت السائلةُ بمعرفته بما قد يُشعِر أن ضرورةً خُلعِيَّة حَلَّت بها -فقد عَدَل عنه الشيخ عُدُولا، فَفَوَّت علينا بهذا دُرَّة من جواهر علمه مُجتزئاً بقوله: وللخلع شروط ثم قال أخيراً: وتفصيل أحكام الخلع يطول وكان خليقا به وهو الفقيه الكبير المتخصص لو أن مكان الجواب ضاق (مع أنه لم يَضِق) أن يَعِدَها به في الزاوية الآتية، أو يطلبَ أن تهاتفه.
وبعد، فإنّ من العدل والنَّصَفَةِ أن نقول: (إن سؤال أختنا لم يَبرأ من الاضطراب اليسير في سِباكة بعض عناصره) فهي بهذا تتحمل عاقبة ما أشكل منه، ولكن العجيب أن شيخنا (نفع الله به) لم يُفِرّق في هذا بين الواضح من السؤال والمُلبِسِ، على أنه (أحسن الله إليه) قد أجاب عما لم يُطلَب، وهو : (حكم الخلع) لكن ذلك أمر حسنٌ درِج عليه المحققون أمثاله من قَبِيل (التَّتمِيم والإضفاء وإسباغ الجواب) وإن كان مايتعين طلبُه في السؤال أولى بالبيان من التفريع اَلتَّبَعِيّ (ولو حتى بفعلٍ فاعلُه مستترٌ وجوبا).
كذلك نلحظ أنه استفتح كلامه باللفظ (أولا) فجعل التلميذَ الحريصَ مثلي يستشرفُ إلى ثانيا وما قد يتلوه من ضروب الإجابة، لكنَّا رأينا (أولا) هذا (لا ثانِيَ له) ناهيك عن ثالثا وما بعده.
,, وختاماً، أسأل الله التوفيق لي وله ولها ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وأصحابه.
ناصر الصالح العمري

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved