أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 9th May,2000العدد:10085الطبعةالاولـيالثلاثاء 5 ,صفر 1421

القوى العاملة

من المحرر
الإجازة الاضطرارية في جامعة الإمام!!
عمرو بن عبدالعزيز الماضي
تلقيت خلال الأسبوع الماضي أكثر من مكالمة هاتفية من بعض العاملين في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية يرغبون ان اكتب عن التعميم الذي وجهته الجامعة لكافة وحداتها المتعلق بوضع ضوابط دقيقة لمنح الاجازة الاضطرارية!!.
هذه الضوابط يراها هؤلاء غير واقعية والبعض الآخر يراها لا تتفق مع ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية!.
ولكن قبل أن أبدي الرأي في ذلك لابد أن أشير الى مضمون هذا التعميم، لتكون المعالجة واقعية وبعيدة كل البعد عن أي أحكام عاطفية!!.
قصة التعميم يا سادة هي: أثناء جولات معالي مدير الجامعة في عدد من وحدات الجامعة لاحظ كثرة المتمتعين بالاجازة الاضطرارية ومنهم من ربط اجازته باجازة العيد؛ من هنا وجه معالي مدير الجامعة الدكتور محمد السالم بوضع تنظيم يسار عليه عند منح أي اجازة اضطرارية مستقبلا ومن هذه الضوابط:
عدم ربط الاجازة الاضطرارية بإجازتي العيدين سواء كانت سابقة أو لاحقة!
يجب تقديم الاجازة قبل التمتع بها، وفي حالة قناعة الرئيس المباشر بالظروف الداعية فيستكمل الاجراءات بعد التأكد من وجود الرصيد.
في حالة وجود ظرف يدعو للغياب في نفس اليوم فإن بالامكان ابلاغ رئيسه المباشر برسالة هاتفية أو مكالمة وإلا ففي اليوم التالي لمباشرته يقدم طلب منحه الاجازة لرئيسه المباشر موضحا له ظروفه فإن اقتنع رئيسه بالظروف التي دعته لذلك فترفع خلال الاسبوع الأول بعد موافقة صاحب الصلاحية للادارة العامة لشؤون هيئة التدريس لاستكمال اجراءات التسجيل.
لا تعتبر اجازة نهاية الأسبوع فاصلا بين الاجازتين ولو كانت كل اجازة بطلب مستقل ويلزم الموظف المباشرة أو اعتبار أيام الاجازة ضمن اجازته مع مراعاة الحد الأعلى للاجازة خلال الفترة الواحدة.
تقديم طلب الاجازة وموافقة الرئيس المباشر لا تعفي الموظف من الجزاء اذا كان الموظف قد استنفد رصيده أو وجد عائقا نظاميا.
هذا كل ما ورد في التعميم الموجه الى وحدات الجامعة حول الاجازة الاضطرارية ولكن ماذا عن الاجازة الاضطرارية في نظام الخدمة المدنية؟!
تنص المادة 28/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه: يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة ايام .
أي ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف يتمتع بها متى شاء وفي أي وقت كما يعتقد الكثير من الموظفين الذين يتزاحمون على مديريهم في نهاية كل سنة مالية بطلب الاستفادة من هذه الاجازة قبل ان تمضي السنة أو تنتهي، المشكلة أن بعض المديرين مازال يعتقد ان الاجازة الاضطرارية حق مكتسب للموظف يمكنه التمتع بها في أي وقت يشاء مثلها مثل الاجازة العادية!! وهذا ما يجعل المسؤولية في منح هذه الاجازات تقع على الرئيس المباشر أو الادارة المشرفة التي من الواجب ان تبلغ الموظفين ان الاجازة الاضطرارية ليست حقا مكتسبا للموظف كما هو الحال بالنسبة لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية التي تعاملت مع الواقع وأسلوب منح هذه الاجازة إلا أن الأمر لم يعجب البعض الذي يعتقد ان هذه الاجازة حق مكتسب من حقوقه!!
فجامعة الامام لم تجانب الصواب، في ذلك التعميم، بل اتفقت معه نصا وروحا، وجاء القرار ليعالج الكثير من السلبيات التي قد تواجه بعض الادارات في حالة التمتع بالاجازة الاضطرارية في أوقات العمل في أمس الحاجة للموظف؟!.
ان تقدير جدية الأسباب، ومدى حاجة الموظف للحصول على الاجازة والتغيب عن العمل مسألة موضوعية تخضع لتقدير الجهة الادارية ورقابتها، فإذا لم توجد هذه الأسباب الطارئة أو كانت هذه الأسباب لا تبرر التغيب عن العمل فإن انقطاع الموظف في هذه الحالة يعتبر انقطاعا غير مشروع لا يستحق الموظف عنه راتبه كما تجوز مؤاخذته تأديبيا!!
أي ان حق الموظف في التغيب بناء على نص المادة 57 من نظام الموظفين العام ليس حقا مطلقا بل هو مقيد بحدود وضوابط معينة وهي ضرورة حصول الموظف على الأذن وموافقة رئيسه المباشر ووجود اسباب طارئة تدعوه الى التغيب، واذا كان الأصل في الحصول على الاذن بالتغيب أن يكون مسبقا إلا أنه قد تكون هناك حالات أو اسباب تحول أحيانا دون الحصول على الاذن المسبق وفي مثل هذه الحالات فإن الموظف عليه أن يبلغ رئيسه المباشر بتغيبه في أقرب فرصة ممكنة, وتقدير وجود عذر لا يستطيع معه الموظف الحصول على الاذن المسبق مسأله موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للجهة التي يتبعها الموظف!!
ولا أعتقد ان جامعة الامام عندما عممت على اداراتها عدم التمتع بالاجازة الاضطرارية قبل العيد أو بعده كانت تقصد موظفا يمكن أن يمر بظروف اضطرارية كحالة وفاة قريب لا سمح الله أو أي ظرف طارىء مقنع آخر وانما كان الهدف تنظيم هذه الاجازة التي ظل كثيرون يعتقدون ان وضع ضوابط لمنحها إنما هو التعدي على حق من حقوقهم المكتسبة، رغم ان اللوائح والأنظمة تنص على عكس ذلك، فترى البعض يغيب قبل الاجازة بأسبوع أو بعدها بأسبوع، وعندما يعود يقول لمديره بكل برود: وإيه يعني احسبها من الاجازة الاضطرارية؟! وكأن هذه الاجازة حق مكتسب له.
أنا أعرف أن كثيرا من العاملين ليس في جامعة الامام محمد بن سعود فقط بل في العديد من الادارات الحكومية وخاصة ممن اعتادوا أن يكبروا الوسادة سيغضبون مني ولكن ليسمح لي هؤلاء جميعا أن أقول إنني أحببت أن أجيب عن آراء البعض من خلال جوانب نظامية لا من خلال عواطفي فالنظام وما يتضمنه شيء ورغبات الموظف شيء آخر.
أما رأيي الشخصي في ذلك فلا يهم ما دام ان هذه الاجازة قد عولجت من خلال لوائح وقواعد نظامية، وما ذكرته لا يمثل رأيي الشخصي، بل ما ورد في النظام فقد أجبت على قدر السؤال الموجه لي فما ورد في النظام شيء وما يراه أي شخص شيء آخر، ولكن في النهاية على الجميع احترام وتقدير ما نصت عليه اللوائح والأنظمة بعيدا عن العاطفة والآراء الشخصية التي لا تقدم ولا تؤخر.
فالاجازة الاضطرارية جاءت لتعالج حالات طارئة يمكن ان يمر بها الموظف، أما إذا أراد أن يسافر أو يقضي الاجازة في أعمال خاصة, فهناك الاجازة العادية التي وصل رصيد البعض منها الى أكثر من سنة دون أن يتمتع بها, اتركوا هذه الاجازة الاضطرارية القصيرة، ودعوها تعالج بعض المواقف والجوانب الاضطرارية، التي لا تعالجها اجازات أخرى، ولا يحاول البعض اقناع نفسه والآخرين بأنها حق مكتسب اعطاه اياه النظام فهذه الاجازة لها ضوابطها وقواعدها التي وللأسف الشديد ما زال كثيرون لم يفهموها حتى الآن.
والله ولي التوفيق.
AAMM9@hotmail.com

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved