أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 21st May,2000العدد:10097الطبعةالاولـيالأحد 17 ,صفر 1421

الاقتصادية

إنسان وقانون
إقامة وإعارة
محمد الدويِّش
من المظاهر المتهمة بالنيل من حقوق الانسان ما يتعرض له العامل غير السعودي بدعوى هروبه من كفيله,.
إنها دعوى سهلة المنال ولا تكلف اكثر من بلاغ يتقدم به الكفيل الى الجهة المختصة ويحصل بموجبه على أمر بمطاردة العامل وتوقيفه وقد يكون العامل ليس هاربا وانما على خلاف مع كفيله ويلقى عليه القبض وهو يراجع مكتب العمل او اللجان العمالية أو قسم الشرطة أو الامارة!
ان الكثير من هذه البلاغات ليست جادة والهدف منها الضغط على العامل ولذلك يُفترض حصر الهروب في نطاق ضيق يحتمل الجدية مثل وجود العامل بعيداً عن موقع العمل او السكن والعمل لدى الغير.
وباستمرار فانه ليس مطلوبا من العامل أن يثبت عدم هروبه لأن هذا بخلاف القاعدة الفقهية الواردة بحديث البيهقي رضي الله عنه: (البيّنة على المدعي واليمين على المنكر) فالكفيل هو الذي يدعي الهروب وعليه أن يثبته ولا يستطيع الكفيل أن يفعل ذلك إلا اذا كان العامل في مدينة أخرى دون تكليف أو يعمل لدى الغير دون اتفاق.
والمظهر المؤسف في هذه القضية عدم حمل العامل رخصة الاقامة، إما لأن كفيله انتزعها منه أو لأنه لم يستخرجها له أصلا,.
واللبس هنا اعتقاد الكفيل الخاطىء أن رخصة الاقامة ملك له لمجرد أنها تنص على اسمه ولكنها للعامل، وهي وثيقة رسمية تمنحه قانونية الاقامة في المملكة، وبالتالي فليس من حق الكفيل أن يحتفظ بها.
فاذا ما وجد عامل لا يحمل هذه الرخصة فانه يجب ألا يتحمل وزر كفيله فلا تزر وازرة وزر اخرى، وبدلاً من إيقاف العامل يفترض مساءلة الكفيل عن عدم حمل عامله رخصة الاقامة.
في هذه الحالة وكذلك حين يكون العامل غير هارب نريد أن نرفع عن المملكة تهمة المساس بحقوق العامل غير السعودي، وأن نقدم جوابا واضحا للمنظمات الدولية بشأن إيقاف العامل بدعوى الهروب غير الصحيح أو عدم حمل رخصة الإقامة.
* ومما زاد الوضع تعقيدا منع الاعارة كنوع من سبل تهدئة الامور بين العامل وبين كفيله لبعض الوقت، اذ حين يحتدم الخلاف لا يوجد حل إلا عودة العامل الى بلده أو نقل الكفالة ومعظم الكفلاء لا يقبلون التنازل عن كفالة العامل، وحتى إن قبلوا فانهم يشترطون الحصول على نفقات الاستقدام، بل انهم أحيانا يساومون على التنازل فيطلبون من العامل مبلغا يفوق التكاليف.
لذلك تبقى الاعارة المخرج الافضل للحد من الهروب والمخالفات القانونية الاخرى كالتستر والعمل لدى الغير.
ويمكن أن نعيد الاعارة بتنظيم آخر؛ فتكون بموافقة الجوازات ومكتب العمل من خلال رخصة محددة المدة تُسمى (رخصة الاعارة) برسم رمزي.
* الإعارة تحقق الاستقرار للأيدي العاملة وتحد من الاستقدام وحركة القادمين والمغادرين، والواقع أن هذا من أكبر سلبيات سوق العمل السعودية، حيث يحتاج العامل القادم الى الوقت ريثما يستقر في حين تحقق الإعارة حركة انتقال داخلي للعمال الذين استقروا.
بل ان السماح بالإعارة المنظمة سوف يخفف العبء على الجوازات فيما يتعلق بمخالفات نظام الاقامة وتعليمات الكفالة وهي في الواقع تبذل الكثير من الجهد والوقت لضبط هذه المخالفات.
وفي الغالب يقع رجال الجوازات بالحرج أمام التفاف الكفلاء والعمال على منع الاعارة بتحرير عقود مقاولة صورية تسمح للعامل بالعمل لدى غير كفيله من خلال الاتفاق بين كفيل العامل ومن يعمل لديه وهو في معظم الاحوال اتفاق صوري قد يكون العامل هو الذي أمضاه نيابة عن كفيله.
* إنني اهتم بعدم إيقاف العامل دون تهمة حقيقية وعدم إعفاء الكفيل من المسؤولية حين لا يحمل العامل رخصة إقامة أو يكون بلاغ الهروب غير صحيح, وأرى أن السماح بالاعارة ومحاسبة الكفيل على الاحتفاظ برخصة الاقامة من وسائل حفظ حقوق العامل غير السعودي.
واذا ما فعلنا ذلك فإن ما تقوله المنظمات الدولية وما تكتبه الصحافة العالمية سيجد ردا ملائما.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved