أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 6th June,2000العدد:10113الطبعةالاولـيالثلاثاء 4 ,ربيع الاول 1421

المجتمـع

اسألوا أهل الذكر
يجيب عليها فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
إعداد : سلمان العمري
الإيداع في البنوك الإسلامية
* اعتدت ان أودع راتبي في البنك بحساب جار وانا أصرف منه ما احتاج، وأدخر ما تبقى منه، هل عليه زكاة وإن لم يكن من عروض التجارة, وما هو المال غير الزكوي؟
أبو محمد الظهران
سؤال السائل عن انه يودع راتبه في احد البنوك ويستهلك ما يستهلكه منه لقاء نفقات بيته ثم بعد ذلك يبقى منه ما يبقى فهل تجب الزكاة فيه هذا السؤال؟ والجواب الزكاة واجبة في كل مال زكوي يحول عليه الحول فإذا حال الحول على ما بقي من راتبه مما لم يصرفه فتجب الزكاة في هذا الباقي فقط ولكن لو استهلك جميع رواتبه ولم يبق عنده شيء يحول عليه الحول فلا زكاة عليه بذلك وهكذا كل مال زكوي تجب فيه الزكاة، اذا حال عليه الحول، وينبغي تنبيه السائل إلا انه يجب ان يكون الايداع لدى بنوك إسلامية لان البنوك الربوية تتعاون بذلك المودع او يكون عونا لها في استثماراتها الأموال المودعة لديها استثماراً غير شرعي من حيث الاقراض بفايدة والاقتراض بفائدة وهذا يعني استباحة الربا واستباحة الربا من الأمور المحرمة فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال الله سبحانه وتعالى في حق الربا واحل الله البيع وحرم الربا وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال صلى الله عليه وسلم (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه , ولا شك ان من يودع ماله في مال ربوي هذا يعني انه ساعد هذا البنك على ان يأكل الربا وقد لعن صلى الله عليه وسلم وابلغ ان الله لعن آكل الربا وموكله فعلى السائل ان يودع امواله في بنوك إسلامية موثوقة حتى لا يقع في التعاون مع الآخذين بالربا على الاثم والعدوان.
وأما الأموال غير الزكوية فهي الأموال المعدة للقنية كالأراضي المعدة لبناء مساكن عليها او مزارع او كذلك بالنسبة للمساكن المسكونة او للأدوات المنزلية الموجودة في البيوت سواء أكانت ادوات منزلية كفرش ونحوها او كانت سيارات ونحوها، كل ذلك في الواقع لا يعتبر مالاً زكوياً ولا تجب فيه الزكاة لان المال الذي تجب فيه الزكاة ما كان ناميا بالفعل او بالقوة اما مكان ناميا بالقوة فيه الاثمان النقود، والذهب، والفضة، والأوراق النقدية ونحو ذلك واما ما كان ناميا بالفعل فهو الأموال المعدة للتجارة.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved