أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 18th August,2000العدد:10186الطبعةالاولـيالجمعة 18 ,جمادى الاولى 1421

أفاق اسلامية

الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد في كتابه (حراسة الفضيلة) يؤكد
ليس لدعاة السفور دليل واحد صحيح وحجتهم باطلة
معنى التبرج التكشُّف والتهتُّك والتحلل الخلقي
في تحقيق سابق عن التبرج والسفور والتسكع في الأسواق ,, هذا المثلث الذي أصبح ظاهرة معاشة للعيان في الأسواق والمنتزهات والطرقات، ظاهرة سكتنا عنها نحن أولياء الأمور فترعرعت وأفرخت لنا العديد من المآسي والمشاكل، أعداداً من المعاكسين ظواهر غريبة علينا,, هذه الظاهرة التي شغلت رجال الهيئة في الميدان وهم ألصق الناس بها وعدناكم أن نستعرض وبشيء من التوسع والتركيز كتاباً صدر حديثاً عن هذا الموضوع، ألا وهو كتاب (حراسة الفضيلة) لفضيلة العلامة الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد قدم له بقوله : (هذه رسالة نخرجها للناس لتثبيت نساء المؤمنين على الفضيلة، وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة، وتحصينهن من شرور مأزق العولمة (نظرية الخلط بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر) والتي هي أنكى مكيدة لتذويب الدين في نفوس المؤمنين ووضعهم أمام الأمر الواقع,)
وصف الكتاب
يتكون الكتاب من فصلين، وصفحاته إحدى وثمانون ومائة صفحة من القطع المتوسط، الفصل الأول ضمنه المؤلف عشرة مباحث أسماها (أصولاً) وهي التي تقوم عليها الفضيلة وتحرس الفاضلات، هذه الأصول نتناولها بإيجاز على النحو التالي:
الأصل الأول: وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة
ويعرض فيه فضيلته للفوارق الجسدية، والمعنوية، والشرعية التي بين الرجل والمرأة, ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى) (النجم،45)، وذلك ليشتركا في عمارة الأرض بالعبودية لله والانصياع لأوامره جل وعلا واجتناب نواهيه, إذا لابد من التسليم بأن الله خلق الذكر والأنثى بما بينهما من الفوارق لحكمة نخرج منها بثلاث فوائد:
الأولى: الإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجل والمرأة.
الثانية: لايجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يتمنى ماخص الله به الجنس الآخر, (ولا تتمنوا مافضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) ( النساء 32).
الثالثة: إذا كان هذا النهي بنص القرآن عن مجرد التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة وينادي بالغائها ويطالب بالمساواة؟
الأصل الثاني: الحجاب العام:
يذكر فضيلته أن الحجاب بمعناه العام: المنع والستر، وهو فرض على كل مسلم من رجل أو امرأة، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وأحدهما مع الآخر، كل بما يناسب فطرته، وجبلته، ووظائفه الحياتية التي شرعت له، حيث يبين فضيلته أن فرض ذلك واضح في عدة أمور، وهي أنه واجب على الرجال ستر عوراتهم من السرة إلى الركبة عن الرجال والنساء، إلا عن الزوجات أو ما ملكت يمين الرجل، ونهى الشرع عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعين، ونهى الرجل عن الطواف والصلاة عرياناً ليس على عاتقه شيء، وأمر بغض البصر من الطرفين رجالاً ونساءً.
الأصل الثالث: الحجاب الخاص:
وهو التزام الحجاب الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل أجنبي وذلك بالأدلة المتعددة من القرآن والسنة، والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلّم مروراً بعصر الخلافة الراشدة فتمام القرون المفضلة, وأوضح فضيلته أن مقصد الشرع من فرض الحجاب هو الستر والعفاف والحياء، وغض البصر، وحفظ الفرج، وطهارة قلوب الرجال والنساء، ويقطع الأطماع في المرأة، وهو أبعد عن الريبة وأسباب الفساد والفتنة.
وأشار فضيلته منبهاً إلى أن الحجاب الخاص (اللباس) بالاستقراء لدلالات النصوص يتكون من أحد أمرين:
الأول: الحجاب بملازمة البيوت؛ لأنها تحجبهن عن أنظار الرجال الأجانب والاختلاط بهم.
الثاني: حجابها باللباس وهو يتكون من: ((الجلباب والخمار)) ويقال: ((العباءة والمسفع)).
ويشير فضيلته إلى صفة لبسهما مبتدأ بالخمار وهو أن تضع المرأة الخمار على رأسها ثم تلويه على عنقها على صفة التحنك والإدارة على الوجه، ثم تلقي بما فضل منه على وجهها ونحرها وصدرها، ويشترط لهذا الخمار ألاّ يكون رقيقاً يشف عما تحته من شعرها ووجهها وعنقها ونحرها وصدرها وموضع قرطها.
أما الجلباب وهو ما يسمى بالعباءة فصفة لبسها أن تضعها فوق رأسها ضاربة بها على خمارها وعلى جميع بدنها وزينتها حتى تستر قدميها، وأشار فضيلته لجملة من الشروط وهي أن تكون كثيفة، لا شفافة رقيقة، وأن يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين، وألاّ تكون زينة في نفسها، وأن تكون ساترة من أعلى الرأس إلى ستر القدمين، ويوضح فضيلته أن العباءة اليوم صارت زينة بما أضيف إليها من التطريز، وربما كتابة الحروف الأولى من اسم صاحبتها عليها بحيث يقرؤها من يراها وهذا عبث بالمرأة وفتنه عظيمة تجر البلاء إليها فيحرم عمله والاتجار به.
أدلة وجوب الحجاب
بعد ذلك يسوق فضيلته جملة من أدلة الشرع القرآنية التي تدل على مشروعية الحجاب ومنها قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرحن تبرج الجاهلية الأولى) (الأحزاب 33).
وختم الأدلة بآية الرخصة للقواعد بوضع الحجاب وأن يستعففن خير لهن: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم).
أما أدلة السنّة فيشير المؤلف: إنها تنوعت، ونصوصها واضحة الدلالة في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلّم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت .
وبعد الانتهاء من حديث الرخصة برؤية المخطوبة وما به من دليل على وجوب الحجاب، أورد المؤلف أنه بالقياس الجلي المطرد يتضح أن ستر الوجه والكفين وسائر البدن والزينة فيه إعمال لقواعد الشرع المطهر رمياً إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة، حيث ذكر فضيلته جملة من المقايسات المطردة، ثم نبه بعد ذلك قائلاً: لذا وجب على المؤمنين الذين مس نساءهم طائف من السفور والحسور أن يتقوا الله حق تقاته، فيحجبوا نساءهم بما أمر الله من الجلباب والخمار، كما يجب عليهن الاستحابة تأسياً بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.
ويؤكد فضيلته أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح واحد، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلّم وأن حجتهم باطلة، وإن كانت حبائلهم وحيلهم كثيرة ومتعددة لاتفتر ولا تنقطع.
فضائل الحجاب
بعد ذلك يعدد فضيلته جملة من فضائل الحجاب؛ منها:
حفظ العرض، وطهارة القلب، ومكارم الأخلاق وحفظ للحياء، وسمة مميزة للمرأة المسلمة العفيفة (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وحصانة ضد الزنا إلى غير ذلك من الفضائل.
الأصل الرابع : قرار المرأة في بيتها:
ويشير فضيلته إلى أن قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية، إذ الأصل لزوم النساء البيوت؛ (وقرن في بيوتكن) والخروج لا يكون إلا لضرورة، وإن خرجن: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى), وبالمحافظة على هذا الاصل تتحقق جملة مقاصد منها:
1 مراعاة أن للمرأة عالمها الخاص، وهو داخل البيت كما أن للرجل عالمه الخاص؛ ومعظمه خارج البيت وبذا قضت سنة الله تعالى.
2 قرار المرأة في بيتها يشعرها بقيمة الوقت ويكسبها الشعور بأداء وظائفها المتعددة الجوانب, وثبت المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها .
ويختم هذا الأصل قائلاً: إن الإسلام دين الفطرة، وإن المصلحة العامة تلتقي مع الفطرة الإنسانية وسعادتها؛ إذاً فلا يباح للمرأة من الأعمال إلا مايلتقي مع فطرتها وطبيعتها وأنوثتها.
الأصل الخامس: الاختلاط محرم شرعاً
أفرد فيه المؤلف مبررات حرمة الاختلاط ووجوب تجنبه حيث يقول: إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط؛ ولهذا صار طريق الإسلام هو التفريق والمباعدة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، ذلك لحفظ الأعراض والأنساب، وحراسة الفضيلة، والبعد عن الريب والرذيلة، وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في بيتها.
وعزا فضيلته بدايات الاختلاط في أهل الإسلام إلى المدارس الأجنبية في لبنان ومصر وبعض بلاد الإسلام, ذلك لعلمهم أن الاختلاط أعظم وسيلة في انهيار الحضارات وزوال الدول, ولهذا حرمت الأسباب المفضية إلى الاختلاط؛ ومنها:
1 تحريم الدخول على المرأة الأجنبية والخلوة بها؛ ومنها خلوة السائق والطبيب والخادم!
2 تحريم دخول الرجال علىالنساء حتى الأحماء (أقارب الزوج) فكيف بالجلسات العائلية المختلطة مع ماهن عليه من الزينة، وإبراز المفاتن، والخضوع بالقول، والضحك,,؟
ومن جهته نبه فضيلته إلى البدايات الخفية للاختلاط كالذي يلاحظ في رياض الأطفال وبرامج وأركان التعارف والاحتفالات وتقديم طاقات وليس باقات الزهور من الجنسين في الاحتفالات.
فليتق الله أهل الإسلام في مواليهم، وليحسبوا خطوات السير في حياتهم، والحذر الحذر من التفريط والاستحابة لفتنة: الاستدراج إلى مدارج الضلالة.
الأصل السادس: التبرج
والسفور محرمان شرعاً:
في مبتدأ هذا الاصل أبان المؤلف الفرق بين التبرج والسفور, إذ التبرج أعم من السفور، والسفور خاص بكشف الوجه أو إظهار شيء من البدن أو الزينة أمام الرجال الاجانب عنها, وكلاهما التبرج والسفور محرم بحكم الشرع والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ: التكشف والتهتك والتحلل الخلقي، والإخلال بناموس الحياة ودعاية الإباحية : الزنا .
وهو محرم في الشرائع السابقة، وهي في القانون الوضعي محرم على الورق وليس نصيب من الواقع؛ لأنه ممنوع بعصا القانون.
والتبرج يكون بأمور:
يكون التبرج بخلع الحجاب، وإظهار المرأة شيئاً من بدنها أمام الرجال الأجانب عنها.
ويكون التبرج بأن تبدي المرأة شيئاً من زينتها المكتسبة، مثل ملابسها التي تحت جلبابها عباءتها .
ويكون التبرج بتثني المرأة في مشيتها وتبخترها وترفلها وتكسرها أمام الرجال.
ويكون التبرج بالضرب بالأرجل؛ ليعلم ما تخفي من زينتها، وهو أشد تحريكاً للشهوة من النظر إلى الزينة.
ويكون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة بالكلام.
ويكون التبرج بالاختلاط بالرجال وملامسة أبدانها أبدان الرجال، بالمصافحة والتزاحم في المراكب والممرات والضيقة ونحوها.
والنسوة المتبرجات هن المترجلات و المتشبهات بالرجال أو بالنساء الكافرات.
والمترجلات يسميهن الأوربيون باسم (الجنس الثالث).
والأدلة على تحريم التبرج آيات من كتاب الله، منها آيتان نص في النهي عن التبرج، وهما: قول الله تعالى : (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(الأحزاب33)
وقول الله تعالى : (والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) (النور60).
وآيات ضرب الحجاب وفرضه على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين ونهيهن عن إبداء الزينة، نصوص قاطعة على تحريم التبرج والسفور.
ومن السنّة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم في الصحيح.
الأصل السابع: لما حرم الله
الزنا حرم الأسباب المفضية إليه
وينص المؤلف بأن قاعدة الشرع المطهر هي: أن الله إذا حرم شيئاً، حرم الأسباب والطرق والوسائل الموصلة إليه: (ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)( الإسراء32).
ومن الأسباب المفضية إليه السفور والتبرج والاختلاط، وتشبه المرأة بالرجل، وتشبه الرجل بالمرأة وكذلك تشبهها بالكافرات.
يردف المؤلف: تأمل هذا السر من أسرار التنزيل وإعجاز القرآن ذلك أن الله سبحانه لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنى وتحريمه تحريما غائياً، ذكر سبحانه فاتحتها إلى تمام ثلاث وثلاثين آية أربع عشرة وسيلة وقائية تحجب هذه الفاحشة وتقاوم وقوعها.
الأصل الثامن:
الزواج تاج الفضيلة
لأنه سنة الأنبياء والمرسلين (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) الرعد38.
كما أمر الله تعالى بإنكاح الأيامى (من لا زوج لها) ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلّم على من امتنع عن الزواج ليقوم الليل ويصوم النهار, والزواج تلبية لما في الرجل والمرأة من غريزة، والزواج طريق شرعي لترشيدها, ووراء الزواج ومشروعيته مقاصد عدة؛ لعل أهمها: حفظ الفرج والعرض، وحصول الإحصان، وتحقيق المودة والرحمة والسكينة، وحفظ النسل.
ويترتب على الإعراض عن الزواج مضار من تفشي السفور والتبرج والاختلاط.
الأصل التاسع:
وجوب حفظ الأولاد
يؤكد فضيلته في هذا الاصل إلى وجوب حفظ الأولاد الذين هم فلذات الأكباد من البدايات المضللة عن الحق والزج بهم إلى طرق الضلال؛ بل هم أمانة يجب حفظها وصيانتها بالتربية الإسلامية السلمية, إذ أن أول واجب تجاههم هو غرس عقيدة الإيمان في نفوسهم بكل أركانه، والوصية بالصلاة وترغيبهم بها، وتحفيظهم شيئاً من القرآن، واحترام مواهبهم وقدراتهم وترشيدها وحفظها بتوجيهها الوجهة الصحيحة وحمايتهم من قرناء السوء وأخلاط الردى، ولعل مافي سورة لقمان من الوصايا خير معين على ذلك.
ويخلص إلى أن التربية بشأن الأبناء حق لهم على الوالدين والأوصياء, وهم أمانة عظيمة في أعناقهم يسألون عنها يوم القيامة، كما أن صلاح الابناء مدعاة للمفخرة بنص السنة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية .
الأصل العاشر: وجوب الغيرة على المحارم وعلى نساء المؤمنين
وهي السياج المنيع لحماية الحجاب وهي سلاح معنوي قوي يدفع السفور والتبرج والاختلاط، وهي قوة روحية تقي الفضيلة وتحرس العفاف وقوة الإيمان وتقوى الله, وخير مثال لذلك قصة ابنتي شيخ مدين (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء,,) (الآية 25 القصص).
التحايل على القيم
أما الفصل الثاني فكشف المؤلف فيه دعاة المرأة إلى الرذيلة وحبائل دعاة الرديلة والسفور والتبرج والاختلاط، الذين يغرون المرأة ثم يدعون النساء إلى الرذيلة بقصد أو بدونه, ويصنفهم في فئة (الذين هم في قلوبهم مرض) ويرى أنه مافشي أمر هؤلاء إلا بالسكوت عن المنكرات والصغائر والكبائر وتأويل المنكرات وتسميتها بغير اسمها تحايلاً على القيم والشرع.
وينص على أن حملة الأقلام المتلاعبة في الصحافة والإعلام بدين الله، ليفرغوا النساء من الفضيلة وعصمة الفطرة والشرع، وذلك بدعوتهم إلى (حرية المرأة) و (المساواة بين المرأة والرجل) و (الخروج إلى ميادين العمل ومزاحمة الرجال), كل ذلك ماهو إلا عبور ومرور متخف عبر هذا الجرف الهاوي إلى (جريمة التبرج والاختلاط), ويورد ( ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً) (النساء 27), وينبه إلى أن هؤلاء الفئة قد سلكوا في دعوتهم إلى الرذيلة مجالات وطرق شتى في الحياة العامة منها:
1 الدعوة إلى خلع الحجاب عن الوجه والتخلص من الجلباب.
2 الدعوة إلى الاختلاط بعدم حجب النساء عن الرجال الأجانب عنهن من الأصدقاء والاقارب والأخلاط.
3 الدعوة إلى دمج المرأة في جميع المجالات بدعوى تنمية الحياة وإثرائها.
4 الدعوة إلى مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات واللجان والندوات والاحتفالات والنوادي.
5 الدعوة إلى فتح النوادي لهن، والأمسيات الشعرية، والدعوة للجميع.
6 الدعوة إلى فتح مقاهي الانترنت النسائية والمختلطة.
7 الدعوة إلى قيادتها السيارة والآلات الأخرى.
8 الدعوة إلى التساهل في المحارم.
ويسرد المؤلف كذلك جملة من ثلاثين دعوة في ميادين مختلفة تجر المرأة المسلمة بل والنساء أجمع إلى التبرج والسفور والاختلاط بحجة الخضوع لسياسة الأمر الواقع، وماهو إلا كيد الشيطان.
وفي ختام الفصل يشير فضيلته إلى جملة إجراءات للحد من هذه الظواهر:
1 على العلماء وطلبة العلم بذل النصح والتحذير من قالة السوء، وتثبيت نساء المؤمنين على ماهن عليه من الفضيلة، وحراستها من المعتدين عليها، والرحمة بهن بالتحذير من دعاة السوء عبيد الهوى.
2 على كل من ولاه الله أمر امرأة من الآباء والأبناء والأزواج وغيرهم، أن يتقوا الله فيما ولوا من أمر النساء، وأن يعملوا الأسباب لحفظهن من السفور والتبرج والاختلاط، والأسباب الداعية إليها، ومن دعاة السوء.
3 على نساء المؤمنين أن يتقين الله في أنفسهن، وفي من تحت ايديهن من الذراري؛ بلزوم الفضيلة، والتزام اللباس الشرعي والحجاب بلبس العباءة والخمار، وألاّ يمشين وراء دعاة الفتنة وعشاق الرذيلة.
4 ننصح هؤلاء الكتّاب بالتوبة النصوح، وألايكونوا باب سوء على أهليهم، وأمتهم، وليتقوا سخط الله ومقته وأليم عقابه.
5 على كل مسلم الحذر من إشاعة الفاحشة ونشرها وتكثيفها.

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved