أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 16th January,2001 العدد:10337الطبعةالاولـي الثلاثاء 21 ,شوال 1421

الاقتصادية

الحجيلان مشيداً بقراري قمتي 1993م و2000م
مساواة مواطني مجلس التعاون في الخدمة المدنية يعمق حقوق المواطنة الخليجية
* الرياض واس
عد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جميل ابراهيم الحجيلان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين بالمنامة ديسمبر 2000م القاضي بمساواة العاملين من مواطني دول المجلس في الخدمة المدنية في أي دولة عضو بمواطني الدولة مقر العمل اسهاما مهما في اجراءات تحقيق وتعميق المساواة في حقوق المواطنة بين مواطني دول المجلس.
وقال ان هذا القرار سبقه صدور قرار المجلس الأعلى في عام 1993م بمساواة العاملين في القطاع الخاص من مواطني دول المجلس بأمثالهم من مواطني الدولة مقر العمل.
وأشار الحجيلان الى ان المجلس يواصل سعيه نحو تحقيق التغطية التأمينية الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم فيما بين دول المجلس تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين الرياض نوفمبر 1999م.
وبين ان هذه القرارات تأتي ضمن الاجراءات التي تبناها المجلس الأعلى بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في كل دولة وبما يسهل تكامل دول المجلس في مجال القوى العاملة مفيدا ان اختلاف دول المجلس من حيث توفر فرص العمل ووجود فائض في بعض الدول واحتياج لدى البعض الآخر يمثل امكانية مجدية في تعزيز مسيرة التكامل.
واستعرض الحجيلان بخصوص القرارين السابقين بالتفصيل وذلك تعزيزا لدور الدافع الذاتي بين مواطني دول المجلس للاستفادة من هذين القرارين وايضاح استعداد الأمانة لمتابعة تنفيذهما.
وقال انه بخصوص قرار المساواة في الخدمة المدنية الصادر عن الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى بالمنامة ديسمبر 2000م فقد نص على ما يلي:
مع عدم الاخلال بأي ميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلا لمواطني دول المجلس العاملين لديها تعامل كل دولة مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الأتية:
1 الراتب الأساسي.
2 بدل طبيعة العمل.
3 بدل المواصلات النقل .
4 بدل منطقة نائية أو قاسية.
5 العلاوة الدورية السنوية .
6 بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
7 بدل الانتداب لانجاز مهمة خارج مقر العمل حسب المسافات المحددة في النظام.
8 بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.
9 بدل ساعات العمل الاضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
10 الاجازة العادية والطارئة الاضطرارية والاجازة المرضية واجازة الوضع الولادة واجازة عدة الوفاة.
11 تعويض الوفاة والاصابات.
وفيما عدا ذلك فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة.
وبخصوص المساواة في القطاع الخاص فقد صدر عن الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى بالرياض ديسمبر 1993م قرار يقضي بالمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي وفقا للضوابط التنفيذية التالية:
1 تعامل كل دولة العاملين من مواطني الدول الأعضاء في القطاع الخاص لديها معاملتها لمواطنيها في الحقوق والواجبات المرتبطة بالوظيفة وفق أنظمة وقوانين العمل.
2 ينطبق مفهوم العاملين في القطاع الخاص على كل عامل من دولة عضو يعمل في دولة أخرى في اطار علاقة عمل تخضع لنظام أو قانون العمل في الدولة التي بها مقر العمل.
3 المقصود بالقطاع الخاص هو كل صاحب عمل يخضع لنظام أو قانون العمل في الدولة التي بها موقع العمل.
4 على كل صاحب عمل أن يساوي بين عماله من المواطنين والعمال من مواطني دول المجلس في الأجور والمميزات الأخرى متى تساوت ظروف العمل وشروطه.
5 يستثنى من مبدأ المساواة في المميزات الوارد ذكرها في الفقرة 4 أعلاه تلك المميزات التي يرتبط صرفها أو منحها في الدولة مقر العمل بالجنسية ما دامت تلك المميزات تصرف أو تمنح للمواطنين بغض النظر عن ارتباطه بالمنشأة أو بصاحب العمل من عدمه مثل:
أ منح الأراضي.
ب قروض الاسكان.
ج اعانة الزواج.
6 لا يخل تطبيق هذه الضوابط بأي معاملة أفضل في أي دولة عضو.
7 لكل دولة عضو للأغراض الاحصائية أن تتبع التنظيمات التي تراها مناسبة.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved