أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 18th February,2001 العدد:10370الطبعةالاولـي الأحد 24 ,ذو القعدة 1421

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
إعداد/ سلمان العُمري
الوصية المشروعة للوالد!!
* توفي والدي وترك اموالا ومزارع وعقارات وله عدد من الابناء والبنات وقد أوصى بإخراج ربع امواله كما أوصى بان يكون الوكيل الاخ الاكبر لنا وقد مضى على وفاته اكثر من اربعة عشر عاما الا ان الوكيل لم يوزع التركة او بيعها مع إهمال هذه الاموال وعدم ادارتها الادارة الحسنة وكثير من الورثة حالتهم المادية ليست جيدة وبحاجة لهذه الاموال ما رأي فضيلتكم وما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟
علي القحطاني حفر الباطن
عمل والدكم عندما اخرج من ماله ربعه في اعمال البر والخير هذه هي الوصية المشروعة وهي التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم عندما قال )كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين( والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الوصية وأما وصية والدكم ان يكون اخوكم الاكبر وكيلا، فهذه لا تلزم اذا كان المقصود الوكيل الشرعي لان الكبار منكم الذين بلغوا لايجوز ان يكون عليهم احد وكيلا الا بإذنهم وبتوكيلهم هم له، لكن اذا كان السائل يقصد ان الوالد جعل الاخ الاكبر ناظرا على هذه الوصية ووصيا على القصر فهذا جائز لأن الوالد يملك ان يوصي على اطفاله القصر وان يجعل ناظرا على وقفه لكن هذا لايسمى وكيلا لان الوكالة عقد يمضيه او يجعله جائز التصرف لمثله ووالدكم اذا مات انقطع تصرفه وانقطعت وكالته، اما ماذكره السائل من تاخر اخيه الاكبر في قسمة التركة وعدم ادارتها إدارة حسنة فهذا تقصير الاوصياء ومن اهمالهم وربنا جل وعلا يقول «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح» هذه الكلمة والله يعلم المفسد من المصلح تهديد لهؤلاء الاولياء في ان يجتهدوا في النصح وان يحذروا الفساد فان الله يعلم المفسدين وسيجازيهم على اعمالهم وربنا جل وعلا يحذرهم ويقول « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا» وإنني انصح الوصي وناظر الوقف ان يحسن في عمله وان يجتهد في اداء رسالته وان يحتسب في ذلك فان هذا من بر والده بعد موته فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابوي ماتا فهل بقي من برهما شيء ابرهما به بعد موتهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وذكر له خمسة اوجه من البر من هذه الاوجه انفاذ عهدها من بعدهما، وهو الذي يدل على انه يجب على الوصي وعلى ناظر الوقف من الاولاد ان يجتهد في انفاذ ما امر به والده وما وصى به والده وان ذلك من بره بعد وفاته.
*************
العمل وأداء العمرة
* رجل لديه عمل في مكة المكرمة يستغرق عدة ايام وينوي اداء العمرة بعد ثلاثة او اربعة ايام من قدومه الى مكة فهل يجوز له ذلك؟ ومن أين يحرم؟
سرور الدعجاني المجمعة
الشخص الذي يذهب الى مكة للعمل وينوي اداء العمرة له حالتان الاولى ان ينوي اداء العمرة في هذه السفرة، فهذا اذا انتهى من عمله يرجع الى الميقات ويحرم بالعمرة من ميقات بلده الذي مر عليه، الحالة الثانية ان ينوي العمرة اذا تهيأت له الفرصة واتيح له الوقت، واذا رأى ان العمل يستغرق وقته فالعمرة عنده ليست محتمة ،هذا اذا اتيحت له الفرصة وسنحت يحرم من المكان الذي هو فيه فإن كان في مكة يخرج الى ادنى الحل مثل التنعيم او عرفات او الجعرانة فيحرم منها ويعتمر والفرق بين الحالتين انه في الحالة الاولى قد صمم على العمرة وجزم بانه لابد ان يعتمر في هذه السفرة وحينئذ قلنا بانه يجب عليه ان يرجع الى ميقات بلده الذي مر عليه فيحرم منه اما الحالة الثانية فالرجل لم يجزم بالعمره وانما نواها اذا اتيحت له الفرصة وتهيأت له الظروف اما اذا انشغل واستغرق العمل جميع وقته فإن العمرة ليست محتمة عنده في برنامجه ولهذا قلنا له اذا اتيحت له الفرصة يعتمر من المحل الذي هو فيه بشرط ان يخرج ان كان في مكة الى الحل.
*************
تقصير اللحية!!
* ماحكم تقصير اللحية؟ وهل حكم تقصيرها كحلقها؟
محمد عبدالغفار القاهرة
روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب «متفق عليه» وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس «رواه مسلم» ففي هذان الحديثان وفي غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوفير اللحى وإرخائها وورد ايضا اعفاؤها فلا يجوز حلق اللحية ولايجوز تقصيرها لان ذلك ينافي الاعفاء وينافي التوفير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وانما اختلف العلماء في اخذ الزائد على القبضة فاجاز الامام احمد وغيره اقتداء بابن عمر رضي الله عنه فانه كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته ثم اخذ مازاد على القبضة وروى ابو هريرة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك كله الخلال في جامعة في كتاب الترجل منه، اما التقصير اذا كان فوق القبضة فهو محل الخلاف السابق اما التقصير دون القبضة فهو ينافي الاعفاء والتوفير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يكون منهيا عنه والتقصير ليس مثل الحلق فالحلق اشد منه لكنه معصية فينبغي للمسلم ان يبتعد عنها وليحدد مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإن ربنا جل وعلا قال في محكم التنزيل «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم».
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي:
جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب )354( الرياض )11411(، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063
أو المراسلة على البريد الإلكتروني: alomari1420@yahoo.com.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved