أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 24th March,2001 العدد:10404الطبعةالاولـي السبت 29 ,ذو الحجة 1421

محليــات

يبدأ تطبيقه اعتباراً من بعد غد
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يشمل أربع لوائح في الاشتراكات والتعويضات واللجان الطبية
* الرياض فهد الشملاني:
أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد ان المؤسسة سوف تبدأ في تطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية اعتبارا من بعد غد الاثنين غرة محرم عام 1422ه بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري فيما يتم تطبيقه بالنسبة للمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي 1/4/2001م.
وأشار إلى ان احكام النظام الجديد تشمل إلغاء جميع اللوائح التنفيذية المعمول بها في ظل النظام السابق وصدور اربع لوائح جديدة بدلاً عنها وهي لائحة التسجيل والاشتراكات ولائحة تعويضات فرع المعاشات ولائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية ولائحة اللجان الطبية وتشمل اهم الاحكام المستجدة في النظام الجديد:
1 اجر الاشتراك الذي يخضع للحسم هو الراتب الاساسي وبدل السكن النقدي المتفق عليها في عقد العمل او بدل السكن العيني بما يعادل الراتب الأساسي عن شهرين ويعتبر في حكم الراتب الأساسي العمولة والنسبة المئوية من المبيعات والأرباح وتستبعد جميع البدلات الأخرى.
2 يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المذكور في الفقرة السابقة مبلغ «000.45» ريال شهرياً ولا يقل الحد الأدنى عن أربعمائة شهرياً.
3 بالنسبة للمشتركين الجدد في فرع المعاشات فإنه يشترط ان يكون سن أي منهم في تاريخ بداية الاشتراك لأول مرة دون سن الستين هجرية «58 سنة وشهر وعشرين يوماً ميلادياً» ويستثنى من ذلك من سبق خضوعه ولم يحصل على معاش فإنه يطبق عليه مهما كان سنه.
اما بالنسبة لصاحب المعاش الذي يعود إلى عمل خاضع للنظام قبل سن الستين فيتم تطبيق النظام عليه إلزاميا اما اذا كان سنه بين الستين والخامسة والستين فيتم تخييره بين تطبيق النظام عليه من عدمه وإذا كانت سنه في تاريخ العودة للعمل 65 سنة فأكثر فلا يخضع لهذا الفرع أما بالنسبة لفرع الأخطار المهنية فإنه يطبق عليه مهما كان السن.
4 المشترك الذي بلغ او تجاوز سن الخمسين في تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد او بعد ذلك فإن الزيادة المسموح بها في اجر الاشتراك سنوياً هي عشرة في المائة بحد أقصى وعلى ضوء ذلك فإن الحد الأعلى للزيادة المسموح بها في أجر الاشتراك هي 10% عن الاجر المسجل عن عام 1421ه بالنسبة للمتعاملين بالتقويم الهجري وحتى نهاية ذلك العام وبنسبة 10% عن الاجر المسجل في يناير عام 2001م بالنسبة للمتعاملين بالتقويم الميلادي وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذلك العام.
5 تبلغ نسبة الاشتراكات الواجب دفعها عن الخاضعين لفرع المعاشات 18% من الاجر الخاضع للاشتراك حصة صاحب العمل 9% تدفع بالكامل منذ بداية تطبيق النظام وحصة المشترك 9% من اجر الاشتراك تدفع بالتدرج على النحو التالي: 6% منذ بداية تطبيق النظام ولمدة سنة ثم ترفع بتاريخ 1/1/1423ه، 1/4/2001م إلى 5.7% لسنة أخرى ثم ترفع بتاريخ 1/1/1424ه، 1/4/2003م إلى 9% وتستمر على ذلك.
ويسري ما سبق على من اشتراكهم سابقاً على بدء تطبيق النظام الجديد أو لاحقاً له.
أما بالنسبة لاشتراكات فرع الأخطار المهنية فهي كما كانت في السابق 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل.
وأشار إلى ان النظام أضاف بعض الفئات التي يجب ان تخضع للنظام بصفة الزامية وهم العاملون المستخدمون في الأعمال الزراعية او الحراجية أو الرعي أو البحارة إذا كانوا من بين الفئات الآتية:
الذين يشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
الخاضعون لنظام العمل والعمال.
العاملون في الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة.
العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي.
العاملون من تلك الفئات في المؤسسات الفردية غير الخاضعين لنظام العمل والعمال إذا بلغ عدد العمال عشرين عاملاً فأكثر مع استمرار خضوع المنشآت السابق اشتراكها والتي يقل عدد عمالها عن هذا القدر.
العاملون في مقر صاحب العمل الذي اتخذ الأعمال البحرية او الصيد حرفة له.
7 سوف تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الشركات المساهمة بمطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها ان منشآته مسجلة في المؤسسة وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها أو انه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية.
التقدم لتسليم مستحقاته وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
التقدم بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة.
النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
واعتبر الحميد النظام إضافة جديدة للسجل المشرف للمملكة في مجال الرعاية الاجتماعية وحفظ حقوق الإنسان ورعاية القوى العاملة من المواطنين والمقيمين.
مشيراً إلى ان النظام الجديد سيساعد على دعم جهود الدولة في رفع مستوى المعيشة وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الاجتماعي والتقليل من حالات العوز وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وتسريع خطوات السعودة فيه.
وأضاف ان النظام يضيف ميزة تنافسية للمملكة في مجال جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في مختلف القطاعات وكذلك في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية لما يتضمنه النظام من المزيد من التنظيم والرعاية للقوى العاملة من المواطنين وغيرهم وشموله لمختلف الفئات العاملة بالمجتمع.
وأوضح ان النظام يتضمن عددا كبيراً من المميزات الجديدة التي تشمل تحسين المنافع وتسهيل شروط الاستحقاق لها ومد نطاق خدمات النظام لتشمل فئات جديدة من العاملين.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved