أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 7th April,2001 العدد:10418الطبعةالاولـي السبت 13 ,محرم 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
إعداد : سلمان العُمري
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بالرياض
دخول التلفاز لمنزلي!
* أنا شاب تزوجت وقد كان من شروط العقد عدم ادخال التلفاز الى المسكن حيث اشترط والد الزوجة هذا الشرط في المحكمة مع العلم انه لم يشترط أثناء الخطبة وقد كنت حينها أسكن مع أهلي وكان لدينا تلفاز فطبيعة الحال ان التلفاز لا يدخل غرفة النوم وكان هذا تفكيري في المحكمة عند الشيخ ولم يكن لدي أي مانع وشاءت الظروف وسكنت في منزل مستقل لوحدي وادخلت التلفاز بموافقة زوجتي طبعاً التي لم يكن لها أي مانع في ذلك، فالآن.. هل علي شيء في ذلك؟ أرجو أن تفتوني في ذلك من أحد رجال الافتاء شاكرين تعاونكم.
أبو نواف الرياض
* اما قول السائل وشاءت الظروف فلا يجوز له أن يقول هذه العبارة بل عليه أن يقول وشاء الله تعالى أن سكنت في منزل مستقل وأما هذا الشرط فهو للزوجة وهي اذا كانت اشترطت هذا الشرط وطلبت الوفاء به فيجب عليه أن يفي به لأن هذا من العهد ورب العالمين أمر بالوفاء بالعهود والعقود قال الله تعالى: «وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون» أما اذا رضيت الزوجة وادخلت التلفزيون فهذا شرطها وقد تنازلت عنه لكن انصحك يا أخي أن تستغل التلفزيون فيما ينفع مثل البرامج الدينية والبرامج الطبية والاجتماعية النافعة وان تسمع فيه ما ينفعك من الأخبار وان تبتعد ابتعاداً كثيراً عما يغضب الله تعالى من الأغاني الفاسدة ومن المسلسلات الهابطة التي ضررها أكبر من نفعها والتي يرى فيها معصية الله ومعصية رسوله ( صلى الله عليه وسلم ).
***********
الزكاة في أرض التجارة
* لدي أرض مساحتها 000. 300 متر مربع منحت لي من قبل الحكومة وتبعد عن مدينة الرياض 80 كيلو مترا وقد عرضتها للبيع مرتين ولكن لم يكن هناك رغبة لها من قبل المشترين وهي الآن غير معروضة للبيع. هل عليها زكاة مال سنوية أم لا؟!
يحيى الزلفي
*اذا كان السائل عرض هذه الأرض ليبيعها ويتاجر بقيمتها يجعلها عروض تجارة فهذه عليها زكاة لانه نظر جعلها عروض تجارة وباشر ذلك بعرضها في المكاتب أما اذا كان هذا الرجل اخذ هذه الأرض منحة وعرضها ليبيعها مثلاً ويبني بها بيتاً أو ليبيعها ويتزوج بها فهي ليست عروض تجارة ولهذا لا زكاة فيها لأن الزكاة انما تجب في عروض التجارة وهي العروض التي يعرضها صاحبها ليقلبها ويبيعها ويجعلها تجارة.
***********
ساعدا على الزواج
* والدي يبلغ من العمر 60 عاماً قد تزوج من امرأة أخرى مع العلم بان والدتي والحمد لله على قيد الحياة وهي في ذمته وطلب مني بسداد مديونيته سيارة قام باستدانتها بعد زواجه مع العلم باني لم أتزوج حتى الآن مما جعل والدتي تعارض ذلك بشدة وطلبت مني عدم السداد وانا الآن في حيرة من أمري فمن أرضي منهم مع العلم بان ظروف والدي صعبة للغاية حيث انه استدان أكثر من سيارة وقام بمناصفتها علي وعلى اخي الذي على وجه زواج أيضاً أرجو من فضيلتكم الاجابة باسرع وقت ممكن وتقبلوا فضيلتكم وافر تقديري؟
فهد شداد
* يجب عليك أن تبر والدك وأن تبر أمك وليس من بر أمك ان تطيعها فيما هو من حقوق والدك عليك في بر الوالدة ان تطيعها فيما ينفعها وان تفعل معها ما يصلح شؤونها اما اذا اعتدت والدتك وطلبت منك أن تتخلى عما طلبه منك والدك وأن تعصيه فحينئذ لا تجب طاعتها وليس ذلك من برها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وبما أن والدكم الآن في حالة صعبة جداً فاني انصحك وأنصح أخاك ان تساعدا والدكما وان تحملا عنه بعض مديونيه وان لا تخبرا والدتكما بذلك لأنه يسوؤها حيث تزوج عليها وقصر في حقها أو تركها فلا تخبراها الا بما ينفعها، اما ما لا ينفعها وقد يضرها فلا يجوز لكما أن تخبراها به لأنكما اذا اخبرتماها بما يضرها اشتغلت به وساءت حالتها وحملتكما على المعصية وانتما في غنى عن ذلك كله.
***********
لا يجوز تغير شرط الواقف
* هل يجوز للواقف الحي تغيير شرط وقفه أو تغيير الناظر؟
عبد الرحمن الغنام
* أما تغير شرطه فلا يجوز لأن الواقف وقف وانتهى عقد الوقف وشروطه الا اذا كان سيغيره الى أحسن فان ذلك جائز عند شيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين، أما تغيير الناظر فانه يجوز للواقف ان يغير الناظر اذا رأى منه عدم صلاحية لأن نظار الوقف في الغالب في حياة الواقف تكون له ومن يجعله للنظر عليه في الغالب يكون وكيلاً عنه فاذا اراد ان يغيره فله ذلك ما دام حياَ.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved