أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 10th April,2001 العدد:10421الطبعةالاولـي الثلاثاء 16 ,محرم 1422

القوى العاملة

سين وجيم
< الاخت: سناء محمد تسأل عن امكانية منح الموظفة اجازة استثنائية في سنة التجربة؟
استنادا الى احكام المادة 28/22 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه من الممكن منح الموظف او الموظفة اجازة استثنائية سنة التجربة اذا كان هناك ظروف تستدعي طلب هذه الاجازة على ان تمدد سنة التجربة بقدر مدة الاجازة علما ان مدة الاجازة الاستثنائية مستبعدة من الخدمة وفقا لنص المادة (16) من نظام التقاعد المدني.
< الاخ: عبد الله ناصر البدر يسأل عن امكانية احتساب نقاط المؤهل الجامعي للترقية؟
يحتسب المؤهل العلمي الزائد عن الحد الادنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المرشح لها الموظف في حالة توفر مجموع الخبرة العامة المطلوبة للوظيفة بحيث تحتسب كل سنة دراسية زائدة بنقطة واحدة فإذا توفرت لدى الموظف خدمة ثماني سنوات مع الثانوية العامة استحق اربع نقاط عن سنوات الدراسة الجامعية مثلا للمفاضلة على الوظائف المناسبة.
< الاخ: فهد خالد السعد يسأل عن الحد الاقصى المسموح به لاستمرار التعاقد على نظام الساعات وحتى تعيينه رسمياً؟
ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/466 وتاريخ 22/11/1417ه اجاز اثبات العاملين بنظام الساعات الذين تم التعاقد معهم قبل 29/2/1419ه عند قضائهم سنتين اذا اثبتت الحاجة لشغل الوظيفة وتوفرت مؤهلات لدى المتعاقد اما من تم التعاقد معه بعد هذا التاريخ فلا يشمله وبالنسبة للتعاقد الجديد فقط حدد القرار صلاحية الجهة بالتعاقد لمدة سنة ولايجوز التجديد الا بعد الاعلان عن الوظيفة من قبل وزارة الخدمة المدنية فإن تعذر شغلها جاز النظر في التجديد له.
* الأخ عبدالرحمن محمد الشارخ يسأل عن ماهية شروط تغيير الوظيفة من وظيفة فنية إلى وظيفة إدارية؟
ان الخبرات الفنية والفنية المساعدة ليست من الخبرات المقبولة للوظائف الإدارية او الكتابية لعدم وجود تجانس بينهما.
* الأخ سليمان الزايد يسأل عن ما هو الفرق بين الخدمة والخبرة؟
(الخدمة) هي المدة الزمنية التي امضاها الموظف في وظيفة أو أكثر بإحدى الجهات الحكومية على وظيفة رسمية أما الخبرة فهي مقدار المعرفة ودرجة المهارة المكتسبة في مجال محدد من مجالات العمل بمستوى معين في جهات معترف بها.
* الأخ بدر محمد الشمري يسأل عن موظف أمضى ثلاث سنوات وستة أشهر في المرتبة الرابعة واجتاز دورة تدريبية في مجال العمل لمدة شهرين فمتى يستحق الترقية للمرتبة الخامسة؟
تجوز ترقية الموظف للمرتبة التي تلي مرتبته بعد مضي أربع سنوات في مرتبته وإذا اجتاز دورة تدريبية معتمدة في مجال عمله فإنها تختصر له المدة باحتساب شهر التدريب بشهرين خبرة أي ان الدورة التي حصل عليها تقدمه أربعة أشهر.
* الأخ ناصر محمد الناصر يسأل عن خريج الكلية التقنية المتوسطة تخصص تقنية حاسب آلي على أي مرتبة يعين وفي أي تخصص؟
الحاصلون على دبلوم الكلية المتوسطة في تخصص تقنية الحاسب الآلي يعينون على المرتبة السادسة الدرجة الرابعة بوظيفة فني صيانة في مجال الحاسب الآلي ومساعد مبرمج ومدرب في الثانوية العامة والمعاهد الصناعية ومراكز التدريب بالمستوى المتوفر.
* الأخ عبدالله محمد العتيبي يسأل عن إمكانية تحسين وضع خريجي المعاهد الثانوية التجارية المعينيين على المرتبة الرابعة إذا توفرت المرتبة الخامسة في الجهات التي يعملون بها؟
تحسين وضع المعينين على المرتبة الرابعة من خريجي المعاهد الثانوية التجارية الذين حدد لهم مستوى الدخول بالمرتبة الخامسة يتم اما بالمسابقة التي تجريها المؤسسات والجهات الحكومية التي منحت صلاحية التعيين على المراتب الخامسة فما دون او عن طريق المفاضلة على المرتبة الأعلى عند الاعلان عن وظائف مناسبة.
< الاخ: ابراهيم خلف المري يسأل عن امكانية ترقية الموظف بعد مضي اربع سنوات في الوظيفة؟
الترقية ليست حقا للموظف وانما هي امر جوازي للادارة التي يمكن لها النظر في ترقية الموظف اذا امضى في مرتبته اربع سنوات بشرط توفر الشروط الاخرى الخاصة بالترقية والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ومن اهمها توفر الوظيفة المناسبة وشغورها وتوفر المؤهلات اللازمة لشغلها لدى المراد ترقيته ومن جانب آخر فعند اجراء المفاضلة لغرض الترقية فمن حق جميع من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للوظائف المطروحة للمفاضلة ان يدرجوا فيها ويفاضل مع زملائه.
< الاخ سعيد محمد القرني يسأل عن مدى استفادة زوجته المعلمة من الاجازات الاستثنائية التي كانت تمنح لها لمرافقته للخارج لاغراض التقاعد المدني؟
الاجازة الاستثنائية التي منحت للزوجة المرافقة لزوجها بالخارج بدون راتب وذلك وفقا للمادة 28/22 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي بالتالي مستبعدة من الخدمة وفقا للمادة 16 من نظام التقاعد المدني.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved