أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 10th April,2001 العدد:10421الطبعةالاولـي الثلاثاء 16 ,محرم 1422

القوى العاملة

الآثار النظامية التي تترتب على عدم الإبلاغ عن إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية
تأثير ذلك على كل من المصاب وصاحب العمل
الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحق في التعويضات!
طبقا لفرع الاخطار المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية يقع الالتزام في الابلاغ عن اصابات العمل على كل من المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل فالاول ملزم بأن يبلغ صاحب العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع العمل خلال اربعة ايام من تاريخ وقوع الاصابة وصاحب العمل ملزم بابلاغ مكتب التأمينات الاجتماعية كتابة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه او علمه بوقوع الاصابة وذلك وفقا للتفصيل الآتي:
1 ابلاغ المصاب صاحب العمل او مندوبه عن وقوع الحادث:
أ اذا كانت الاصابة في موقع العمل وكانت من الاصابات الجسيمة فان المشرف على العمل او الرئيس المسؤول هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل عن وقوع هذه الاصابة فور وقوعها.
ب اما اذا كانت الاصابة خارج موقع العمل فإن المصاب نفسه هو الذي يقوم بابلاغ صاحب العمل او مندوبه اذا كانت حالته تسمح بذلك اما اذا كانت حالته لا تسمح فيمكن لمن ينوب عنه ابلاغ صاحب العمل عن وقوع الحادث ويبلغه بالمكان الذي يوجد فيه العامل سواء كان في محل اقامته او في احدى جهات العلاج التي يكون قد نقل اليها.
ويترتب على عدم الابلاغ وفقا لما تقدم او التأخير فيه الى ما بعد مضي هذه المهلة الحرمان من البدل اليومي الذي قرره النظام عن كل يوم اقعاد عن العمل او عدم الحق في المطالبة بهذا البدل عن المدة السابقة على الابلاغ الذي تجاوز حدود المهلة ما لم يقدم اسبابا مبررة تقبلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ابلاغ صاحب العمل مكتب التأمينات الاجتماعية عن الحادث:
يلتزم صاحب العمل او مندوبه باتخاذ الاجراءات الآتية عند علمه او ابلاغه بوقوع الحادث.
أ اذا كان الحادث قد وقع في مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
تقديم الاسعافات الطبية الاولية للمصاب.
نقل المصاب الى جهة العلاج التي خصصتها له المؤسسة لعلاج مصابيه ومعه اصل بلاغ الاصابة (النموذج رقم 10 اخطار مهنية) ويرسل صورة من هذا النموذج الى مكتب التأمينات الاجتماعية المشترك لديه صاحب العمل.
ب اذا كان الحادث قد وقع خارج مكان العمل فعلى صاحب العمل او مندوبه اتخاذ الاجراءات الآتية:
التأكد من صحة الواقعة وارتباطها بالعمل وتوافر الشروط النظامية لاعتبارها اصابة عمل.
في الحالات التي يترتب عليها ابلاغ الشرطة واحالة المصاب الى جهة علاج فيلزم حصول صاحب العمل على صورة من تقرير الشرطة.
يرسل اصل بلاغ الاصابة مرفقا به تقرير الشرطة الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه صاحب العمل.
في حالة نقل المصاب الى جهات علاج خلاف جهات العلاج المخصصة لعلاج اصابات العمل في المنشأة يلتزم صاحب العمل بالابلاغ عن اسم جهة العلاج التي نقل اليها المصاب على اصل بلاغ الاصابة (نموذج 10 اخطار مهنية) الذي يرسله الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص المشترك لديه.
3 متى يحق للمصاب ابلاغ المؤسسة مباشرة؟
يحق للمصاب ان يتقدم هو او من ينوب عنه لمكتب التأمينات الاجتماعية مباشرة للابلاغ عن حالة الاصابة في الحالات الآتية:
أ اذا رفض صاحب العمل الابلاغ عن الاصابة لاي سبب.
ب اذا حدث انتكاس او مضاعفة من إصابة سابقة اذا كان المصاب وقت حدوث الانتكاسة او المضاعفة غير ملتحق بعمل خاضع للتأمين أو رفض صاحب العمل الجديد البلاغ عنها.
ج اذا اشتكى المصاب من اعراض مرض مهني بعدما ترك العمل في المنشأة التي تعرض فيها لهذا المريض وكان لا يعمل في منشأة خاضعة للتأمين او رفض صاحب العمل الجديد الابلاغ عن المرض.
4 مسؤولية صاحب العمل عن عدم التقيد بأحكام النظام ولوائحه:
يعاقب صاحب العمل الذي لا يتقيد بأحكام هذا النظام وبتدابيره التنفيذية بغرامة تتراوح بين 500 ريال الى 5000 ريال واذا سبق ان حكم عليه بمخالفة لهذا النظام فيمكن ان تزداد الغرامة حتى ضعف هذه الحدود وتعدد الغرامة بعدد العمال المؤمن عليهم الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر.
5 التعويضات المقررة للمؤمن عليه المصاب اضافة الى حق العلاج والعناية الطبية:
أ البدل اليومي الذي يستحق عن كل يوم اقعاد عن العمل بواقع 75% من الاجر اليومي للمصاب او 50% من هذا الاجر اذا وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمصاب المبيت في جهة العلاج.
ب العائدات الشهرية او التعويض المقطوع بحسب نسبة العجز المتخلف عن الاصابة.
ويبدأ الحق في البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة او اليوم الذي توقف فيه دفع اجر العامل من قبل صاحب العمل.
ويبدأ دفع العائدات في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي استجمعت خلاله الشروط المطلوبة لاستحقاق التعويضات.
6 جزاء عدم المطالبة بهذه الحقوق خلال المهل النظامية:
يسقط الحق في البدلات اليومية بمرور سنة واحدة من تاريخ بدء الحق فيها دون مطالبة.
ويسقط الحق في العائدات بمرور خمس سنوات دون مطالبة اعتبارا من بدء الحق فيها.
والعائدات التي تستحق بعد صرف اول عائدة ولم يتقدم المصاب لصرفها لاسباب ترجع عليه فلا يدفع منها الا المستحق عن مدة ستة اشهر اذا تأخر استلامها لاكثر من هذه المدة.
لذا يجب على صاحب العمل والمؤمن عليه المصاب مراعاة المواعيد المحددة نظاما للابلاغ عن اصابات العمل التي يسقط بعدها الحق في التعويضات لانقضاء هذه المواعيد.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved