أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 24th April,2001 العدد:10435الطبعةالاولـي الثلاثاء 30 ,محرم 1422

القوى العاملة

الوضع النظامي للمشترك الذي لم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية
لم يغفل نظام التأمينات الاجتماعية وضع المشترك الذي لم تتوافر له المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش «تقاعد عجز وفاة» حيث افرد قواعد خاصة تبين أحوال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة توضحها على النحو التالي:
1 احوال استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:
أ بلوغ المشترك سن الستين او اكثر ولم تتوافر بحقه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش «عشر سنوات».
ب اصابة المشترك بعجز غير مهني ولم تتوافر له شروط استحقاق معاش العجز غير المهني.
ج وفاة المشترك وعدم توافر شروط الاستحقاق في حالته.
ويلاحظ هنا ان المقصود بعدم توافر المدة المؤهلة لصرف المعاش ان تكون للمشترك مدة اشتراك اقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في فرع المعاشات اختياريا، او توافرت لديه مدة خمس سنوات ولم يطلب ضم فترة اعتبارية لاستكمال المدة المؤهلة لصرف المعاش «10» سنوات.
2 حساب تعويض الدفعة الواحدة :
أ المدة السابقة على بدء تطبيق النظام يحسب التعويض بواقع «6%» من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في السنوات الخمس الأولى، وبنسبة 7% من ذلك المتوسط عن كل شهر يزيد على هذا القدر.
ب المدة اللاحقة على بدء تطبيق النظام يتم حساب التعويض بواقع 10% عن كل شهر من اشهر اشتراك السنوات الخمس الأولى، وبنسبة 12% من المتوسط عن كل شهر يزيد على هذا القدر.
وفي حالة وفاة المشترك قبل صرف التعويض يتم صرفه لافراد عائلته المستحقين نظاما ويوزع بينهم بالتساوي.
3 احوال استثنائية يصرف فيها التعويض دون اشتراط بلوغ الستين او ثبوت العجز او الوفاة:
أ في حالة انتقال المشترك الى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني او العسكري ولم تسمح له هذه الأنظمة بأن تؤاخذ مدة الاشتراك المذكورة في الحسبان عند تحديد حقوقه في ذلك النظام.
ب اذا كان المشترك امرأة.
ج الحالات الاخرى التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية.
4 حكم عودة من سبق له صرف التعويض الى عمل خاضع للنظام:
اوجد النظام معالجة لحالة عودة من سبق له صرف تعويض من دفعة واحدة ثم عاد الى عمل خاضع للنظام، فانه يجوز له القيام برد ذلك التعويض مقابل حساب المدة السابقة التي صرف عنها ضمن مدة اشتراكه.والله الموفق.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved