|
| الاقتصادية
* الرياض واس:
أصدرت وزارة التجارة قراراً يتعين بموجبه على جميع الشركات المساهمة عند عقد جمعياتها العامة الالتزام بالضوابط المنظمة للتوكيل في حضور الجمعيات العامة للمساهمين.
وتشتمل هذه الضوابط المنظمة على أن يتضمن التوكيل المعلومات الاساسية التالية: اسم المساهم رباعياً واسم الشركة أو المؤسسة وفقا لما هو مدون في السجل التجاري وعدد الاسهم ورقم السجل المدني والسجل التجاري للمساهم واسم الوكيل رباعيا ورقم السجل المدني للوكيل واسم وصفة موقع التوكيل على أن ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيلاً شرعياً وتاريخ تحرير التوكيل.
واستعرضت الوزارة لقبول التوكيل توفر العناصر التالية:
ان يجب النص في الوكالات الشرعية صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والتصويت على بنود جدول أعمالها على أن يكون الوكيل من مساهمي الشركة ومن غير موظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها وأن يكون التوكيل صادراً من مساهم أو وكيله الشرعي لمساهم آخر من غير موظفي الشركة أو أعضاء مجلس ادارتها وأن يكون التوكيل مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق أو التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل أو احدى الجهات الحكومية المختصة.
كما اشترطت ألا تزيد قيمة الاسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5 في المائة من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وافراد اسرته وان يكون التوكيل لاجتماع محدد وان يكون التوكيل لغيراعضاء مجلس الادارة في موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او اداري لحسابها وان تحدد الشركة مساهماً معيناً لتلقي التوكيلات وتقديم اصل التوكيل المصدق وان تصل التوكيلات إلى الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد انعقاد الجمعية وان تشكل لجنة من موظفي الشركة بمشاركة مندوب وزارة التجارة في الاجتماع لفرز التوكيلات المقدمة للتأكد من صحتها واكمال بياناتها قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد على الاقل.
وافاد القرار انه سيتم إبعاد التوكيلات المخالفة لهذه القواعد.
|
|
|
|
|