أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 28th June,2001 العدد:10500الطبعةالاولـي الخميس 7 ,ربيع الثاني 1422

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم: فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء
إعداد سلمان العُمري
ليست من بيوع العينة
* بعث على أحد الناس سلعة بثمن مؤجل، ثم رأيت السلعة في المزاد العلني فاشتريتها بثمن معجل أقل من ثمنها المؤجل، فهل هذا يعتبر من بيوع العينة المحظورة؟
سلطان التركي الرياض
الحمدلله، لايظهر لي بأس في شراء السائل هذه السلعة التي باعها بثمن مؤجل، حيث رآها في سوق المزايدة فرسا عليه ثمنها، لأن الأعمال بالنيات، فلم يكن في نيته وقد باعها على مدينه أن يعيدها إليه بشراء ناقص منه، وإنما اشتراها من سوق المناداة عليها بغير اتفاق بينه وبين مدينه، وعليه فلا تعتبر هذه المسألة من قبيل بيوع العينة المحظورة، والله أعلم.
***
الرسول سمى السور
* من الذي سمى سور القرآن الكريم بأسمائها المعروفة بها الآن؟
عبدالله الهاجري الكويت
الحمدلله، الذي سمى سور القرآن بأسمائها المعروفة لنا الان هو رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ولا يخفى أنه «صلى الله عليه وسلم» لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقد كان «صلى الله عليه وسلم» يوجه كتبة الوحي عند نزول الآيات من القرآن أن يضعوها في سورة كذا في محل كذا وكذا والله أعلم.
***
جوائز المحلات
* ما حكم الجوائز التي تقدمها المحلات التجارية وتتفاوت من مشتر إلى آخر بقدر حجم مشترياته؟
سعاد ف.ق الخبر
الحمدلله، لا يظهر لي مانع من القول بحل هذه الجوائز، لأنها من قبيل التشجيع على الشراء، وقد بذلها أصحاب المتاجر بطيب نفوسهم للمشترين على سبيل الحفز والتشجيع لاختيار متاجرهم على غيرها، فليست من أكل أموال الناس بالباطل، وإنما هي هدايا يقدمها أهل هذه المتاجر لعملائهم ولمن يشتري منهم، ولا يؤثر على جوازها اختلافها من شخص لاخر تبعاً لحجم مايشتريه من المتجر، ولكن يشترط للقول بالجواز: ألا تكون هذه الجوائز مبنية على تذاكر تدفع أثمانها ثم يجري السحب عليها، فهذا هو القمار المحرم، والله أعلم.
***
العطية والهبة والوصية
* ما الفرق بين العطية والهبة والوصية؟
ابو ياسر الخرمة
الحمدلله، ذكر أهل العلم مصطلحاً لتعريف الهبة والعطية والوصية فقالوا: إن الهبة ماكانت في حال من صحة العقل والبدن، ولا تثبت إلا بالقبض، أما العطية فهي ماكانت في مرض الموت، ولا تثبت إلا بالقبض، وبشرط: أن تكون قدر الثلث أو أقل، وتستحق بالقبض قبل الموت أو بعده، والوصية لا تستحق إلا بعد الموت، بشرطين: ألا تكون لوارث، وألا تزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة، والله أعلم.
***
ثروة المتوفى لمن؟
* توفي رجل تاركاً ثروة من المال وعدداً من الأقارب وهم أبناء أخيه وبنات أخيه، فمن يرث ومن لايرث؟ مع ملاحظة أنه لم يترك ابناً أو بنتاً أو زوجة؟
صالح ع.ع الخبر
الحمدلله، هذا الذي توفي عن أبناء أخيه وبنات أخيه فقط يصرفُ كامل إرثه لأبناء أخيه الشقيق، أو أبناء أخيه لأب إن لم يكن له أبناء أخ شقيق، وليس لبنات أخيه شيء من تركته فليس في النساء عصبة استقلالاً إلا المعتقة، وليست بنات الأخ عصبات بالغير كالأخوات الشقائق أو الأب مع إخوانهن، والله أعلم.

أعلـىالصفحةرجوع





















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved