أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 21st August,2001 العدد:10554الطبعةالاولـي الثلاثاء 2 ,جمادى الآخر 1422

القوى العاملة

تعريف الموظف والوظيفة والمرتبة!
ما هي الدرجة وكيف يتم إحداث الوظائف في الأجهزة الحكومية؟
عندما يلحق الموظف بالعمل في القطاع الحكومي تمر عليه بعض الكلمات والعبارات التي قد لا يعرف معناها بشكل تفصيلي ودقيق وخاصة في مجال عمله وأثناء حياته الوظيفية ويسرنا أن نتطرق إلى التعريف ببعض تلك المسميات..
الوظيفة:
يتفق فقهاء الإدارة، على اختلاف المدارس التي ينتمون إليها، على تعريف الوظيفة بأنها مجموعة من الواجبات والمسؤليات، تحددها سلطة ذات اختصاص.
وقد تكون الوظيفة شاغرة أو مشغولة بشخص واحد تعينه سلطة مختصة لتأدية واجبات ومسئوليات هذه الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة، مقابل أجر محدد. لا يتأثر مستوى الوظيفة في الهرم الإداري بكفاءة شاغلها، وطريقة أدائه لعملها.
الموظف:
هو الشخص الذي يستخدم بصفة نظامية، ليقوم بواجبات ومسئوليات وظيفة ما، مقابل أجر محدد ويتمتع لقاء ذلك بالحقوق والامتيازات المرتبطة بها.
المرتبة:
هي مستوى وظيفي يشكل حلقة في سلسلة رأسية من الوظائف مرتبة حسب أهميتها بالنسبة للوظائف الأخرى، وتكوِّن السلسلة ما يتعارف عليه بالسلم الوظيفي للشركة في القطاع الخاص مثلاً، أو للأجهزة الحكومية عامة في الدولة (تقسيم رأسي). ففي نظام الخدمة المدنية مثلاً نجد أن المراتب (15) بينما نجدها في اللائحة التعليمية ستة مستويات.. وهكذا.
تعكس المرتبة في نفس الوقت الربط المالي للوظيفة (الراتب) الذي يُدفع مقابل تأدية عملها ويتحدد حسب مستوى صعوبة واجبات ومسئوليات الوظيفة، والمؤهلات اللازمة لتأدية العمل.
ووضع الوظائف على المراتب المناسبة وفقاً لواجباتها من اختصاص مصنفي الوظائف، والمصنف يحدد مرتبة الوظيفة وليس مرتبة الموظف الذي يشغلها.
الدرجة:
يقصد بالدرجة التقسيم الأفقي للمراتب، أو المستويات وهي العلاوة الدورية داخل المرتبة، الدرجات داخل المراتب في نظام الخدمة المدنية جاءت كالتالي:
عشر درجات للمراتب من الأولى حتى المرتبة العاشرة.
ثم تبدأ في التناقص حتى تبلغ خمس درجات في المرتبة الخامسة عشرة، وقد تأتي غير محددة فهي تخضع لتقديرات السلطة الرسمية.
إحداث الوظائف:
يتم إحداث الوظيفة في الميزانية للدولة أو تحوير مسماها السابق إلى مسمى جديد أثناء العام المالي.
وإحداث الوظيفة في الميزيانية العامة، يتم عن طريق لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة العامة للميزانية العامة، والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) ومندوبين عن وزارة الخدمة المدنية (الإدارة العامة للتصنيف)، وبحضور مندوبين عن الجهاز الذي تدرس ميزانيته، وتسمى لجنة مناقشة الميزانية.
وتهدف اللجنة من مناقشتها للوظائف إلى تحقيق أهداف عامة منها:
ترشيد الإنفاق العام.
ربط إحداث الوظائف بالهيكل التنظيمي للجهاز.
ربط إحداث الوظائف بالمشروعات الجديدة للجهاز أو التوسع في الخدمات.
مطابقة إحداث الوظائف لقواعد التصنيف من حيث الحاجة الفعلية والمسميات والمستوى.
الحد من التضخم الوظيفي، فلا يتم إحداث وظائف جديدة إذا كان لدى الجهاز وظائف شاغرة بنفس المسمى ولا يوجد سبب مقبول للإحداث.
وموافقة اللجنة على إحداث وظائف جديدة، يترتب عليها تنظيم جديد أو إعادة تنظيم مشروط بحصول الجهاز على موافقة السلطة صاحبة الصلاحية (اللجنة العليا للإصلاح الإداري).
ويعتبر صدور مرسوم الميزانية إقرار السلطة بإحداث الوظيفة.
وهناك تعليمات منظمة لعملية إحداث الوظائف في الدولة أهمها:
ورد في المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 49/م في 10/7/1397ه ما نصه:
«تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها»، كما ورد في المادة الثالثة الكيفية التي توصف بها مختلف فئات الوظائف.
كما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من لوائح الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 في 27/7/1397ه ما نصه «لا يجوز شغل الوظائف الشاغرة إلا بعد تصنيفها». وقد أكد على هذا المبدأ بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 في 20/4/1401ه، حيث ورد في الفقرة الخامسة منه بأنه لا يجوز إحداث وظائف جديدة في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد التصنيف، ويتم ذلك بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
وصدر التعميم السامي الكريم رقم 822/م في 22/4/1405ه متضمنا الموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 138 وتاريخ 15/9/1403ه المنظم لكيفية إحداث الوظائف العليا في الأجهزة الحكومية حيث نص القرار على ما يلي:
لا يتم التوصية باعتماد أية وظيفة عليا غير قيادية ما لم تكن مستوفية للشروط الواردة في دليل التصنيف.
يتم إحداث الوظائف العليا القيادية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد.
تقترح مراتب الوظائف العليا تبعاً لمسؤوليات وواجبات الوظيفة المطلوب إحداثها وحجم العمل في الجهاز وطبقاً لقواعد خطة التنصيف.
تحوير الوظيف:
هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف أو حاجة التنظيم أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير أي تغيير في مستوى الوظيفة (المرتبة) أو في الهيكل التنظيمي القائم.
هذه الرخصة الوظيفية لم تترك بدون ضوابط، بل وضع لها الديوان العام للخدمة المدنية بعض الضوابط التي تكفل توجيهها الوجهة الصحيحة، ومن أهم هذه الضوابط:
ألا يتجاوز التحوير 5% من الوظائف المعتمدة للجهة طالبة التحوير خلال عام مالي واحد.
لا يجوز التحوير إذا كان من مجموعة عامة إلى مجموعة عامة أخرى.
لا يجوز التحوير من وظيفة غير مستثناة إلى وظيفة مستثناة.
لا يجوز تحوير وظيفة لم يمض على إحداثها إو تحويرها عام كامل.
لا يجوز التحوير إذا كان سيؤدي إلى إلغاء تشكيل لوحدة تنظيمية قائمة، أو إيجاد أخرى غير معتمدة في الميزانية.
لا يجوز التحوير إذا كان سيؤدي إلى إعطاء الوظيفة مسمى إشرافياً أعلى من مرتبة الوظيفة المعتمدة أصلاً.
لا يجوز التحوير إذا كان سيمهد لتعيين موظف أو ترقيته أو نقله ما لم يكن التحوير ضرورة نظامية.
ويستثنى من هذه الضوابط التحوير لضرورة تصنيفية تتعلق بعدم ملاءمة مسمى الوظيفة أو مستواها لخطة التصنيف.
تخفيض الوظيفة:
يقصد بتخفيض الوظيفة تنزيل مستوى الوظيفة «المرتبة» الى مستوى أدنى نتيجة لتقييم الوظيفة أو لإعادة التنظيم في الجهاز، وإذا كانت الوظيفة المراد تخفيضها مشغولة ينقل شاغلها الى وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية والعملية حتى لا يضار.
تقوم الجهة الإدارية بالكتابة للديوان العام للخدمة المدنية بطلب تخفيض الوظيفة، ويرفق النموذج الخاص بالتخفيض بعد تعبئة البيانات المطلوبة والمصادقة عليها، وتتولى لجنة مكونة من مندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني دراسة طلب التخفيض، وإذا أقرت اللجنة التخفيض ترفع التوصية الى معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية للمصادقة عليها وإصدار قرار التخفيض. والتخفيض يمكن أن يتم أثناء العام المالي وفي الميزانية العامة.
الغاء الوظيفة:
تلغى الوظيفة من التشكيلات وسجلات الوظائف والميزانية لأسباب تنظيمية موضوعية، لعدم قيام الحاجة لها في الجهاز فإذا كانت الوظيفة الملغاة مشغولة بشخص ما نقل شاغلها لوظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها أو تنهى خدماته ويعتبر منسقا من الخدمة.
شغل الوظيفة:
أولا التعيين:
هو حق تملكه الجهة المختصة لاختيار شخص معين لشغل الوظيفة وفق القواعد المعدة سلفا لهذا الغرض. وتتعدد طرق التعيين في السلك الوظيفي بالدولة، كما تختلف صلاحيات الجهة الإدارية في التعيين بين نظام وآخر. فتعيين القضاة مثلا يتم بأمر ملكي، بناء على اقتراح من مجلس القضاء، والتعيين في سلك التدريس بالجامعات يملكه مجلس الجامعة. وكذلك التعيين في المؤسسات العامة «وهي الجهة التي تعطيها الدولة استقلالا ماليا وإداريا بحكم نظامها» فالتعيين فيما تملكه المؤسسة. كما أن تعيين المستخدم أو العامل إنما هو حق تملكه الجهة الإدارية ذاتها دون مشاركة أي جهة أخرى معها في ذلك. ولكن الأمر بالنسبة للتعيين لشغل الوظائف الخاصة لنظام الخدمة المدنية او اللائحة التعليمية يختلف حيث تشترك فيه جهة أخرى مع الجهة الإدارية التي سيتعين فيها هذا الشخص، والجهة التي تشترك هي الديوان العام للخدمة المدنية الذي يتولى ترشيح الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة التي ترسلها الجهات الحكومية الى الديوان بناء على احتياجاتها المستقبلية لشغلها. ويقوم الديوان بشغل هذه الوظائف عن طريق الترشيح عليها من خريجي الجامعات او الكليات أو المعاهد والبرامج المتخصصة او عن طريق الإعلان والمسابقات لاختيار أفضل العناصر.
ويتم بعد ترشيح الشخص للجهة الإدارية إصدار قرار بتعيينه من قبل من يملك صلاحية التعيين، ولا يعتبر التعيين نافذا إلا بمباشرة الشخص واجبات وظيفته بعد صدور القرار.
أما الوظائف المستثناة وهي التي تحدث عادة لتعيين بعض الأشخاص عليها لأهميتها أو حساسية أعمالها فيتم شغلها عن طريق الجهة الإدارية بالتفاهم مع الديوان حول توفر الشروط والمؤهلات المطلوبة لها.
شروط التعيين:
بالاضافة الى بعض ما تتطلبه بعض الأنظمة من شروط لشغل أنواع معينة من الوظائف العامة، إلا أن هناك شروطا محددة ولازمة لامكانية شغل الوظيفة وقد عني نظام الخدمة المدنية في مادته الرابعة بتحديد هذه الشروط فيمن سيعين في إحدى الوظائف العامة وهذه الشروط هي:
أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءة غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية «وقد صدرت بالفعل لائحة لتوظيف غير السعوديين في الوظائف العامة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 في 1/8/1398ه .
أن يكون مكملا سبعة عشر عاما من العمر.
أن يكون لائقا صحيا.
حسن السيرة والأخلاق.
حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط، وعلى ضوء هذه الفقرة تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على وظائف معينة معفاة من المؤهل والمسابقة كما هي في المادة «27/4» من اللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة رقم «1» في 27/7/1397ه .
غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
كيفية التعيين:
عند رغبة الشخص الدخول في الخدمة وفقا لنظام الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية أو كان الشخص جامعيا أو خريج إحدى الكليات أو المعاهد المتخصصة كالكليات المتوسطة أو معاهد المعلمين، أو المعاهد الصحية او المهنية او الزراعية أو معاهد الاتصالات اللاسلكية أو غيرها من المعاهد المتخصصة، أو كون الشخص يحمل شهادة الثانوية العامة أو التجارية أو الكفاءة المتوسطة، فإنه في هذه الحالة يراجع أقرب مكتب توظيف تابع لوزارة الخدمة المدنية ويسأل عن الوظائف الموجودة لديه والجهات الموجودة بها ومدى توفر الشروط عنده، وبعد ذلك يلزمه تقديم الأوراق اللازمة وهي:
تعبئة نسختين من نموذج طلب التوظيف رقم «101 ب» الموجود لدى المكتب.
صورتان مصدقتان من آخر مؤهل علمي حصل عليه أو إحضار الأصل للتصديق من قبل المختص بالمكتب.
إكمال التقرير الطبي وفقا للنموذج المعد من وزارة الخدمة المدنية.
إرفاق أربع صور شخصية مقاس «3*4» سم حديثة.
ملف علاقي توضع به الأوراق.
صورتان مصدقتان من بيان الخدمة السابقة إذا كان موظفا في السابق، أما في حالة كون الشخص يشغل وظيفة عسكرية في السابق، فيلزم إحضار وثيقة من هذه الخدمة العسكرية.
كما يستفيد الشخص من خبراته في الشركات والمؤسسات الكبيرة كشركات الكهرباء والبنوك والمصانع، ويلزمه في هذه الحالة تصديق الخبرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبعد استكمال هذه الأمور فإن المختصين في المكتب سيوضحون له الأمر إما بترشيحه على إحدى الوظائف أو بتحديد موعد لدخول المسابقة، وبعد نجاحه يجري ترشيحه على الوظيفة التي نجح عليها وترسل وزارة الخدمة المدنية خطاب ترشيحه لتلك الجهة مع إعطاء صورة منه ويستلمها شخصيا أو ترسل له على عنوانه ولا يعتبر الشخص متعينا، إلا بعد صدور قرار التعيين في تلك الجهة المرشح لها ومباشرته العمل.
بعد تعيين الشخص في الخدمة يخضع لمدة تجربة لا تزيد عن سنة وذلك في حالة كونه مستجدا في العمل بالدولة لأول مرة.
ويترتب على هذه التجربة عدة أمور حيث لا يجوز نقله أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى من فئة أخرى غير الوظيفة المعين عليها.
وفي حالة تغيبه في هذه الفترة فإن مدة التجربة تحدد بمقدار مدة الغياب ويشترط في فترة التجربة استمرارها ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعها سنة.
وفي حالة عدم ثبوت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنه يفصل بقرار من الجهة التي أصدرت قرار تعيينه.
كما أنه بدلا من فصله يمكن نقله الى وظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة فإذا لم تثبت صلاحيته فصل من الخدمة.
إذا أنهيت خدمة الموظف لعدم الصلاحية خلال فترة التجربة فلا يستحق اجازة عادية من عمله وتعاد اليه الحقوق التقاعدية التي سبق أن استقطعت من راتبه ولا يطالب بما صرف له من بدل تعيين. ولا يسمح له بالاشتراك مرة أخرى في المسابقات الوظيفية للعودة الى الخدمة إلا بعد مضي سنة من انتهاء خدمته.
أما في حالة ثبوت صلاحية الموظف فإنه يستفيد في فترة التجربة من جميع المزايا التي يقررها النظام للموظف وتدخل مدة التجربة في مدة الخدمة.
ثانيا: الترقية والنقل:
يحصل الموظف أثناء خدمته إذا أثبت جدارة في العمل، على ميزة هي الترقية من المرتبة التي هو عليها الى المرتبة الأعلى منها، فيتحسن بذلك مركزه الوظيفي والمادي، ويظن البعض أن هذه الترقية أمر طبيعي تتم بعد إكمال المدة، وهذا ظن خاطئ فمجرد إكمال المدة لا يعطي الموظف الحق في الترقية، حتى وإن طالت هذه المدة، فالترقية أصلا ليست حقا للموظف وإنما هي أمر تقديري للجهة التي يعمل بها إذا رأت أن الموظف قد أثبت جدارة وتحسنا في أدائه وتوفرت فيه بقية الشروط المحددة للترقية. وهذه الشروط هي:
شغور الوظيفة المراد الترقية اليها بمعنى توفر مرتبة تلي المرتبة التي هو عليها خالية.
أن تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة، بحيث تكفي مؤهلاته العلمية وخبراته العملية للوصول الى هذه المرتبة.
أن يكون قد أكمل مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
ومتى توفرت هذه الشروط في أكثر من موظف على المرتبة التي يشغلها فإن الجهة التي يعمل لديها تجري بينهم مفاضلة على الترقية للمرتبة الأعلى حسب الطريقة التي أوضحها النظام ولائحته.
أما فيما يتعلق بموضوع النقل والذي ورد ذكره مجاورا للترقية لوجود الرابطة بينهما في أن كلا منها يجري على الوظيفة من حيث إن الموظف يترك وظيفة الى وظيفة أخرى. فالنقل لفظ عام يشمل النقل الوظيفي والنقل المكاني. فالنقل الوظيفي هو أن ينقل الموظف من وظيفته الى وظيفة أخرى في نفس الجهة التي يعمل بها وفي ذات المدينة، أما النقل المكاني هو أن ينتقل الموظف الى جهة أخرى بالمدينة التي يعمل بها أو بمدينة أخرى فهو نقل مكاني يدخل فيه نقل وظيفي ايضا.
ومن أهم أحكام النقل وجوب تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية بالنقل، فإذا لم ينفذ الموظف قرار النقل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون عذر مشروع، فإن للجهة الإدارية الحق في إنهاء خدمة الموظف، كما أن من أهم أحكامه وجوب أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية قبل نقل الموظف في حالة اختلاف فئة الوظيفة التي سينقل اليها عن الوظيفة التي يشغلها.
تصنيف الوظائف:
يقصد بتصنيف الوظائف عملية دراسة الوظائف المراد تقييمها وتقسيمها الى مجموعات عامة كالوظائف التعليمية أو التخصصية، ولمجموعات نوعية كالوظائف الطبية او الهندسية، ومجموعات فئات مثل وظائف مهندس مدني أو مهندس معماري، بحيث تضم كل فئة جميع الوظائف التي تتشابه في نوع العمل ومستوى الصعوبة والمسؤولية ومطالب التأهيل كما هو الحال في تصنيف أي بضاعة في بقالة بحيث تفصل الأجبان عن اللحوم والخضار ثم توزع الأجبان بعد ذلك الى نوع الجبن والحجم وهكذا بحيث يسهل على المشترى التعرف على حاجته.
الوظائف المستثناة:
أكدت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية لعام 1397ه على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة. ومع ذلك فهناك وظائف تم استثناؤها من بعض الشروط عند شغلها لاعتبارات تعود لطبيعة العمل نفسه أو لمكان العمل أو لاعتبارات أخرى، كما هو الحال في أغلب أنظمة الخدمة في العالم، فقد جاء في المادة 37 من نظام الخدمة المدنية لسنة 1397ه بأنه «يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام» وهذه الوظائف لا تشغل عن طريق الإعلان أو الامتحانات التنافسية المفتوحة بل يكفي توفر المؤهلات والخبرات والشروط المطلوبة لها نظاماً. وقد صدرت قرارات منظمة للوظائف المستثناة وتحديدها ويمكن تقسيمها إلى المجموعات التالية:
أولاً: وظائف مستثناة من شرط الامتحان ولكن ينبغي توفر شرط المؤهلات مثل وظائف رؤساء ومساعدي وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووظائف المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.. إلخ.
ثانياً: وظائف مستثناة من شروط المسابقة والمؤهل مثل وظائف الأمراء والخويا... إلخ.
ثالثاً: وظائف مستثناة من شرط السن الموجب للتقاعد فهناك وظائف الارشاد الديني وأئمة المساجد حيث أجيز التعاقد معهم لشغل هذه الوظائف بعد سن الخامسة والستين. لكن هذا الاستثناء لم يترك على إطلاقه بل أخضع لشغل الوظيفة. فقد جاء في الفقرة (2) من المادة (37) من لائحة الخدمة المدنية ما نصه «لا يجوز شغل الوظائف المستثناة من المسابقة إلا بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر المؤهل المطلوب لها نظاماً.
* المصدر:
دليل الوظيفة.. ضمن الإصدارات الإعلامية لوزارة الخدمة المدنية.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved