* الرياض عبدالعزيز القراري:
أكدت للجزيرة مصادر موثوقة في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بأن الهيئة اعتمدت لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها على النحو الآتي:
اللائحة الأولى
تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها.
اللائحة الثانية
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة:
أ- الوزارة: وزارة التجارة:
ب- الشركة الصانعة: الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها.
ج- الوكيل المحلي: وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل أو بعض أقاليم المملكة.
د- المركبة: آليات ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ما شابه ذلك وتشمل أيضاً الدراجات النارية.
ه- المنتج: المركبة التي تسير على الطرق أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواء تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره.
و- العيب: أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات المقاييس.
ز- الاستدعاء: إجراء الزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
ي- المستخدم: مالك المنتج في المملكة.
اللائحة الثالثة
الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما:
أ- تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء للمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فوراً.
ب- عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة.
ج- يشتمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب من المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
د- تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء. ويشتمل هذا الاعلان على المعلومات التالية:
1 اسم الشركة الصانعة وشعارها.
2 اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً.
3 اسم المنتج وبلد الصنع.
4 وصف العيب.
5 رقم هاتف الوكيل «خط ساخن- ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار والمساعدة على الاصلاح.
6 التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الاصلاح.
ه - يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف أو البريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في حالة ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم اخطاره.
و- تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان.
ز- إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو ارسال فنيين لمقر إقامة المستخدم.
ل- تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء.
ك- يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من أجله.
ي- تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان.
اللائحة الرابعة
يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوي المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وصورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم اخر شكوى.
اللائحة الخامسة
تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوٍ حول عيب محدد في منتج ما.
اللائحة السادسة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري، فإذا لم يقم المصنّع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، مع إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية من ذلك العيب في المنتج.
ويأتي اصدار هذه اللائحة بعد تزايد المشاكل ما بين مالك السيارة والوكيل الحصري من جهة وما بين الوكيل الحصري والشركة الصانعة من جهة ثانية حيث اشتكى اغلب المواطنين في الفترة الماضية من ظهور عيوب فنية في سياراتهم الجديدة وبعد اتصالهم بالوكيل يكون الرد سلبياً مما يضطر صاحب السيارة إلى اللجوء إلى وزارة التجارة لمحاولة انصافه.
من جهتها فقد نبهت وزارة التجارة مراراً على جميع وكلاء السيارات في المملكة اخذ الضمانات الكافية من الشركات الصانعة لحمايتها عند ظهور اي خلل او عيب فني في السيارة حتى لا يكون المواطن هو الضحية بعد شرائه السيارة.
ومن المتوقع ان يكون لهذه اللائحة اثر كبير في زيادة العمر الافتراضي بالمملكة الذي يعد قصيراً إلى حد ما اذا ما قورن بالعمر الافتراضي للسيارة بامريكا واوروبا كما انه سيكون له «بإذن الله- نتائج إيجابية في التقليل من حوادث السيارات التي تنتج عادةً من اعطال فنية سواء كوابح الفرامل او الاطارات او عدم وجود توازن وتناسق بين محركات السيارة وتكيفها بأشكال وطرق السير وخاصة في المنعطفات ومفاجآت الطريق.
|