Thursday 4th July,200210871العددالخميس 23 ,ربيع الثاني 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

« الجزيرة » تنشر نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي « الجزيرة » تنشر نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي
يهدف هذا القانون إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وحماية البيئة والمواد النباتية وتسهيل التجارة
على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول

* الرياض - عبدالعزيز القراري:
يتم الاستعداد للعمل بنظام قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يهدف إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وحماية البيئة والمواد النباتية وتسهيل التجارة. ويشترط تعديل هذا القانون (النظام) بأن يكون متوافقاً مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على أن يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى وسوف يتم العمل بهذا القانون بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.
ويحوي هذا القانون 34 مادة تفاصيلها كالتالي:
تفويض الصلاحيات
المادة (3)
للوزير الحق في تفويض أي من المسؤولين الحكوميين أياً من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون (النظام)، كما يراه مناسباً (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية)..
الإدارة
المادة (4)
تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون (النظام).
المادة (5)
تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1 ،2) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون (النظام).
2) منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
3) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدولة المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.
4) التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.
5) منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى آخر وانتشاره داخل الدولة.
6) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة.
7) القيام بتحليل مخاطر الآفات.
8) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.
9) القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.
10) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للإطلاع على المستجدات في مجال الصحة النباتية.
11) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
12) إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي.
13) التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة.
14) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.
15) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.
16) القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام).
المادة (6)
1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذه القانون (النظام)،.
2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسؤوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).
المادة (7)
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية:
1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.
3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:
أ - وسائل النقل القادمة إلى الدولة.
ب - مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
5) إصدار شهادات الصحة النباتية.
6) أي أعمال أخرى تسند إليه.
المادة (8)
1) لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصاباً أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.
3) يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.
4) في حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1).
5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسؤوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.
6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام).
7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.
المادة (9)
يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون (النظام) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك.
الاحتواء واستئصال الآفات
المادة (10)
1) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين.
أ . الدخول إلى هذه المواقع.
ب . تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
ج . أخذ العينات اللازمة.
2) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي:
أ. إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابياً وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الأجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية.
ب. منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.
3) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية (2-أ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسباً لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
المادة (11)
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
1) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
2) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضرورياً الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.
ويتم اخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
المادة (12)
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها.
المادة (13)
1) في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.
2) على الوزير ومباشرة بعد أنتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه.
المادة (14)
1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة اللوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.
2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمي إلى عمله وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش.
3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.
الاستيراد والتصدير
المادة (15)
1) لا يسمح لأي شخص بدخول الدولة إلا موجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
2) للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.
3) للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناء على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.
المادة (16)
يجب أن تكون ارساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للارسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل.
المادة (17)
يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.
المادة (18)
1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
2) فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم اضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديداً بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون (النظام)، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:
أ - المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر.
ب - إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر.
ج - إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار.
4) للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه إذا ما كمان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي.
5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.
6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسؤوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.
7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة (19)
1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات.
2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.
المادة (20)
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.
المادة (21)
يحق للوزير أن:
1) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة، والبحث، والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام.
2) إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسؤولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.
المادة (22)
لحماية الموارد النباتية و/ أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام)، فيحق للوزير:
1) منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.
2) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسباً من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.
المادة (23)
المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون (النظام).
المادة (24)
يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليس معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب اخضاعها للتفتيش.
المادة (25)
1) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.
2) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام).
3) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.
4) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها.
5) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.
المادة (26)
على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.
المادة (27)
1) يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي.
2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.
3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.
المادة (28)
1) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.
2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.
المادة (29)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل.
1) زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات الزراعية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف تم استيرداره للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام).
2) التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهمة قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
3) عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة.
4) عدم الالتزام بأي اجراء نص عليه هذا القانون (النظام).
5) عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
6) إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).
7) تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
8) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).
المادة (30)
1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام).
2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أي من لوائحه التنفيذية.
أحكام عامة
المادة (31)
1- للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة والبناتية.
2- تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
المادة (32)
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح التنفيذية.
المادة (33)
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافقاً مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على أن لا يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى ويتم أبلاغه للأطراف ذات العلاقة.
المادة (34)
يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved