* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي بداية الجلسة تطرق المجلس إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير المناطق والمحافظات والوقوف على احتياجات المواطنين في جميع أرجاء المملكة.
وبين سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وهي ملتزمة تمام الالتزام لوضع مصلحة المواطن في مقدمة اهتماماتها وهو ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله باستمرار من تفقد لاحوال المواطنين والوقوف على متطلباتهم وتلمس احتياجاتهم في جميع مدن وقرى المملكة.
وقال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس أكد مجدداً حرص الدولة على أن تشمل التنمية والتطوير مختلف أرجاء المملكة وأن تنال المناطق الريفية والقرى حظها الوافر من التطوير والنماء أسوة بما تحظى به المدن والتجمعات السكانية الكبرى وحث المسؤولين في جميع الوزارات والادارات الحكومية المسؤولة على القيام بالجولات الميدانية والمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى ما يقدم للمواطنين من خدمات وتذليل ما يواجههم من صعوبات.
وبين الدكتور علاقي أن المجلس اطلع من جهة ثانية على تقرير عن الجهود الانسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من أبناء الأمة الاسلامية في مختلف دول العالم.
وجدد المجلس تأكيد المملكة على أن ما تقوم به في هذا المجال من جهود انسانية عبر تقديم العون المادي والمعنوي للمسلمين يأتي في إطار الرسالة الانسانية السامية للاسلام الذي يحث على التعاون والتكافل والمحبة والرحمة.
وأفاد معالي وزير الاعلام بالنيابة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على الحساب الختامي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها للعام المالي 1419/ 1420هـ المرفوع من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الهيئة قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي المشار إليه.
ثانياً : بعد الاطلاع على مشروع اتفاق تنظيم سلطات الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية المرفوع من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قرر مجلس الوزراء تفويض سموه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاق المشار إليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على النموذج الاسترشادي لمشاريع الاتفاقيات العامة التي تعقدها المملكة مع الدول الاخرى المرفوع من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة والدول الاخرى في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والاعلامية والسياحية والشباب والرياضة وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: يراعى في صياغة مشروع كل اتفاقية الجوانب المختلفة للتعاون والظروف والأوضاع السائدة وقت التفاوض وما يخدم مصالح المملكة وما يتوقع تحقيقه أثناء المفاوضات.
رابعاً: بعد الاطلاع على مشروع نظام العلامات التجارية الذي أعدته وزارة التجارة والمرفوع من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 40/45 وتاريخ 22/10/1422هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1 - تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الاسماء المتخذة شكلا مميزاً أو الامضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الارقام أو الرسوم أو الرموز أو الاختام أو النقوش البارزة أو أي اشارة أخرى أو أي مجموع منهاتكون قابلة للادراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية.
2 - لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الاشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها في المادة الثانية من النظام ومنها الاشارات الخالية من أي صفة مميزة وكل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية والشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموزوالاسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو باحدى الدول التي تعاملها بالمثل.
3 - أعطى النظام لصاحب الشأن الحق في التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به واذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به.
4 - يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةويلغى نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ.
خامساً: وافق المجلس على نقل وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة.
1- نقل وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي من وظيفة مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشرة وتعيينه على وظيفة وزير مفوض «أ» بذات المرتبة بوزارة الخارجية.
2 - تعيين الدكتور علي بن صديق الحكمي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المعارف.
|