Sunday 22nd September,200210951العددالأحد 15 ,رجب 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

في قضية عائلة عجوري في قضية عائلة عجوري
قوات الاحتلال تقترف ستة انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف

* رام الله - نائل نخلة:
في أعقاب عمليات الاجتياح العسكري الإسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وجرائم الحرب التي اقترفتها هذه القوات ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وخاصة في مخيم جنين والبلدة القديمة من مدينة نابلس والتي راح ضحيتها في هاتين المنطقتين فقط حوالي مائة وثلاثين مواطناً ومواطنة والتي مرت حتى من دون التحقيق فيها، سواء من قبل سلطات الاحتلال أو من قبل منظمات وهيئات المجتمع الدولي، شرعت هذه القوات باقتراف سلسلة من جرائم العقاب الجماعي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين من أهالي منفذي العمليات التفجيرية داخل الخط الأخضر، ورجال المقاومة الفلسطينية الذين شاركوا في تنفيذ أو خططوا لتنفيذ عمليات مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين داخل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى المطلوبين لها.
وتمثلت هذه العقوبات الجماعية بشن حملات اعتقال في صفوف أفراد عائلاتهم من شيوخ ونساء وأطفال، واحتجازهم بوجه غير مشروع، وهدم منازلهم، وإبعاد عدد منهم من أماكن سكناهم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وقد تمت هذه الانتهاكات الجسيمة خلافا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م والبروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في الثاني عشر من آب - أغسطس 1949م المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.
لم تخف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمستوييها السياسي والعسكري أنها ستلجأ إلى هذا الأسلوب من العقاب الجماعي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات تفجير داخل الخط الأخضر أو الذين تتهمهم بالضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد قواتها أو مستوطنيها في الأراضي المحتلة بذريعة خفض مستوى هذه العمليات.
وسعت هذه السلطات إلى تشريع هذه العقوبات من خلال طلبها من المستشار القضائي للحكومة إلياكيم روبنشتاين السماح لها بهدم منازل هذه العائلات وإبعاد عدد من أفرادها من أماكن سكناهم في الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
وقد استجاب المستشار القضائي للحكومة لسلطات الاحتلال على طلبها وزعم أنه وافق على الطلب بعد تأكده من مساعدة أفراد هذه العائلات لأبنائها ولكن الأحداث اللاحقة دحضت هذه المزاعم، بما في ذلك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أو الأبعاد السياسية الذي صدر بتاريخ 3/9/2002م وقضى بإبعاد الشقيقين انتصار وكفاح عجوري إلى قطاع غزة لمدة عامين وإبطال قرار إبعاد المواطن عبدالناصر عصيدة.
وتعد قضية عائلة الشهيد علي عجوري الذي اغتالته قوات الاحتلال في الخامس من آب «أغسطس» 2002م نموذجاً صارخاً على الانتهاكات الجسيمة التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد هذه العائلات. فقد بدأت هذه القضية بتاريخ 6/6/2002م عندما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة انتصار عجوري - 34- عاماً وهي شقيقة الشهيد علي الذي كان مطلوبا لقوات الاحتلال على خلفية نشاطاته المسلحة في الانتفاضة كأسلوب للضغط عليه وعلى عائلته لتسليم نفسه.
وتطورت هذه القضية عندما قامت قوات الاحتلال في حوالي الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة الموافق 19/7/2002م باقتحام منزل والده المواطن محمد أحمد عجوري في مخيم عسكر الجديد، شرقي مدينة نابلس وتفجير المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق واعتقال المواطن العجوري - 62 عاماً- وابنيه أحمد- 30 عاماً- وكفاح - 28 عاماً- واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.
وفي تاريخ 1/8/2002م أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلياكيم روبنشتاين قراراً سمح بموجبه لقوات الاحتلال بتنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المدن الإسرائيلية وعائلات المطلوبين لها.
وفي أعقاب صدور هذا القرار أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الخاص بالشؤون السياسية والأمنية خطة لإبعاد أفراد من عائلات المشاركين في تنفيذ عمليات التفجير وهدم منازلهم.
وقررت الحكومة ابعاد كفاح عجوري إلى قطاع غزة. وفي يوم الأحد الموافق 4/8/2002م طلب جهاز الأمن العام «الشاباك» من المستشار القضائي السماح له بإبعاد انتصار عجوري إلى غزة أيضاً.
وفي تاريخ 5/8/2002م أقدمت قوات الاحتلال على اقتراف جريمة اغتيال الشاب علي محمد أحمد العجوري - 23 عاماً- وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2002م ردت المحكمة العليا الإسرائيلية بتركيبتها الموسعة من تسعة قضاة الالتماس الذي تقدمت به عدة منظمات حقوق إنسان، بوكالتها عن المواطنين الفلسطينيين كفاح وانتصار عجوري، وطلبت فيه إلغاء قرار قوات الاحتلال بإبعادهما من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لمدة عامين، وأيدت ذلك قرار إبعادهما إلى قطاع غزة. وفي ساعات ظهر اليوم التالي الأربعاء الموافق 4/9/2002م نفذت قوات الاحتلال القرار.
وفي اعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلياكيم روبنشتاين أنه قرر السماح للحكومة القيام بهدم منازل عائلات الفلسطينيين من منفذي أعمال التفجير والمقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال، وإبعادهم إلى قطاع غزة تقدمت عدة منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية بطلبات للإدعاء العام العسكري الإسرائيلي التمست فيها الكشف عن اسماء المواطنين الفلسطينيين الذين تنوي قوات الاحتلال هدم منازلهم أو إبعادهم.
وفي خطوة لاحقة توجهت هذه المنظمات بالتماسات لدى المحكمة العليا الإسرائيلية بهدف استصدار قرار بمنع أعمال الهدم والإبعاد، إلا أن المحكمة ردت هذه الالتماسات على الرغم من مخالفة قرارات الهدم والإبعاد للقانون، كونها تندرج في إطار العقوبات الجماعية، وعقاب أشخاص على أعمال أو مخالفات لم يرتكبوها هم شخصياً.
ويقول منسق وحدة المحامين في جمعية القانون الفلسطينية السيد محمد العيساوي ان عائلة المواطن عجوري تعتبر نموذجاً صارخاً من نماذج العقاب الجماعي التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية المستهدفة حيث اقترفت قوات الاحتلال ستة انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بحق هذه العائلة.
وبحسب العيساوي فان هذه الانتهاكات مرت كغيرها من الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون دون عقاب مقترفيها خلافاً للمادة «146» من الاتفاقية التي تنص على ان تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون أو يؤمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية المبينة في المادة التالية يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وبتقديمهم إلى محاكمة أياً كانت جنسيتهم.
وقال العيساوي «تعتبر أعمال هدم المنازل والإبعاد الانتقامية التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد عائلات الفلسطينيين مخالفة للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب - أغسطس 1949م التي نصت على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما وحظرت هذه المادة أيضاً العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وكذلك تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
وحظرت المادة التاسعة والأربعون من الاتفاقية النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
وفي قرارها القاضي بابعاد الشقيقين عجوري، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى هذا الجزء من المادة، إلا أن أحكام هذا النص لا تنطبق على سكان دولة الاحتلال وإنما على سكان الاراضي المحتلة إذ إن المعني بتوفير الحماية له وفق أحكام المادة المذكورة هم سكان الأراضي المحتلة وليسوا سكان دولة الاحتلال.
ويذكر العيساوي أن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية التسعة فسروا أحكام هذه المادة تفسيراً خاطئاً عندما قرروا أن الشقيقين عجوري يشكلان خطورة على حياة المواطنين الإسرائيليين وبالتالي جاء قرار إبعادهما منسجماً مع أحكام هذه المادة. بينما تخص المادة سكان الأراضي المحتلة وليس سكان دولة الاحتلال.
ويرى المحامي إيليا ثيودوري الخبير في الفضاء الإسرائيلي ان المحكمة العليا الإسرائيلية لم توفر للمتهمين المذكورين جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك عندما وافقت للإدعاء العسكري الإسرائيلي على رغبته في عدم تقديم بيانات الاتهام ضد المواطنة انتصار عجوري علنا بذريعة احتواء ملفها على معلومات سرية!! وخالفت المحكمة بذلك أحكام المادة الحادية والسبعين من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم جواز المحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
ويتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.
كما وخالفت المحكمة أيضاً أحكام المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م والتي تنص على أن «لكل إنسان» على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه بحسب ثيودوري.
وتذكر جمعية القانون أحكام المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ما يلي:
1 - الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون .. إلخ.
2 - من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن تثبت عليه الجرم قانوناً.
3 - لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية:
أ - أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها.
ب - أن يعطي من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.
ج - أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل لدفع هذا الأجر.
د - أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود المحكمة.
هـ - أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.
و - ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
ووفقا لأحكام المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م فإن اعتقال الشقيقين عجوري وحجزهما ونفيهما تعسفاً جاء مخالفاً لهذه المادة التي نصت صراحة على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة فإن القتل العمد والنفي أو الحجز غير المشروع وأخذ الرهائن وتدمير الممتلكات والحرمان من الحق في محاكمة بصورة قانونية تعد من الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية. وجاء في نص المادة «147» من الاتفاقية أن: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في الاتفاقية وأخذ الرهائن وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
واعتبرت الفقرة «هـ» من البند الرابع من المادة الخامسة والثمانين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف حرمان شخص تحميه الاتفاقيات من حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية من الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية واعتبر البند الخامس من هذه المادة الانتهاكات الجسيمة بمثابة جرائم حرب.
وهنا يقول المحامي محمد العيساوي ان سلطات الاحتلال اقترفت ستة انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة بحق عائلة عجوري ويعددها بالقول:
1 - أخذ الرهائن: بتاريخ 6/6/2002م اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة انتصار عجوري وبتاريخ 19/7/2002م اعتقلت والدها وشقيقيها أحمد وكفاح، وأخذتهم كرهائن لديها للضغط على ابنهم علي عجوري الذي كان مطلوباً لقوات الاحتلال لتسليم نفسه.
2 - الحجز غير المشروع: احتجزت قوات الاحتلال عائلة عجوري، وحولت انتصار للاعتقال الإداري وهو اعتقال غير قانوني، يتم بموجبه تحويل المدنيين الفلسطينيين الذين لا توجه إليهم لوائح اتهام، ولا يمثلون أمام محكمة إسرائيلية ، للاعتقال الإداري وأبقت على احتجاز شقيقها كفاح رهن الاحتجاز إلى أن أبعدته إلى قطاع غزة.
3 - تدمير الممتلكات: أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19/7/2002م على هدم منزل عائلة المواطن محمد عجوري، وهو منزل مملوك لوالد المواطن علي عجوري وليس مملوكاً له شخصياً.
4 - القتل العمد: بتاريخ 5/8/2002م اغتالت قوات الاحتلال علي عجوري عندما أطلقت عليه طائرة مروحية عدة صواريخ جو - أرض - بينما كان متواجداً في منطقة جبلية بالقرب من بلدة جبع في محافظة جنين.
5 - الحرمان من المحاكمة العادلة: لم توفر المحكمة العليا الإسرائيلية متطلبات المحاكمة العادلة للشقيقين عجوري، وبشكل خاص للمواطنة انتصار عجوري، حيث قبلت المحكمة بادعاءات النيابة العسكرية الإسرائيلية بوجود معلومات سرية في ملفها، وعادة ما تحجب هذه المعلومات عن المتهم ومحاميه وبذلك تخالف المحكمة أحكام المادة الحادية والسبعين من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز المحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية. ويتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، والفقرة «هـ» من البند الرابع من المادة الخامسة والثمانين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف التي اعتبرت حرمان شخص تحميه الاتفاقية من حقه في محاكمة عادلة طبقاً للأصول المرعية، من الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية.
6 - النفي غير المشروع: جاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برد الالتماس الذي قدمه وكلاء المواطنين انتصار وكفاح عجوري وطالبوا فيه المحكمة إصدار قرار يقضي بإلغاء قرار إبعادهما إلى قطاع غزة مخالفاً لأحكام المادة «49» من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved