* الرياض - صالح العيد:
صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز بتعديل مسمى لائحة التقارير الطبية إلى (لائحة تقارير منح الإجازات المرضية) وتعديل المادة (13) من اللائحة لتكون بالنص التالي: (أ- تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية.
ب - في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك فإذا اتضح لها عدم صحته أو بما يشوبه سلامته فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين).
وقد اعتمد معاليه نموذج (تقرير بإجازة مرضية) جديد وإلحاقه بلائحة تقارير منح الإجازات المرضية ليحل محل النموذج رقم (2) المطبق حالياً وقد بدأت المصالح الحكومية العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/8/1423هـ.
|