Tuesday 22nd October,200210981العددالثلاثاء 16 ,شعبان 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

إجازة المرافقة للموظف إجازة المرافقة للموظف
الحالات التي يسمح فيها للموظف أو الموظفة مرافقة قريبه المريض

في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ما تحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الآتية:
أ أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه.
ب أن تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أقربائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة لمرافقة أحد أقاربه ولو زادت المدة على تسعين يوماً لأن المادة «28/17» أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة الحق في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد، نظرا للظروف التي تحكمه، كما يمكن ايضا منحه أقل من خمسة عشر يوما.
إجراءات منح إجازة المرافقة
1 إذا اضطر أحد الموظفين لمرافقة قريبه وكان المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه عليه أن يقدم لإدارته طلبا يوضح فيه ما يأتي:
أ: انه مضطر لمرافقة المريض ويبين نوع القرابة.
ب: يشفع ما يثبت تلك القرابة وضرورة المصاحبة ويكون ذلك مصدقاً من الجهة المختصة.
2 يقوم الرئيس بإرسال الطلب والمشفوعات لإدارة شؤون الموظفين.
3 بعد أن تتأكد إدارة الموظفين من المستندات ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة «28/17» تعد قرار منح الإجازة.
4 يمكن استخدام نموذج قرار إجازة الموظف.
«1» سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1424 في 18/11/92هـ بالموافقة على مرافقة الأم لطفلها عندما يقرر علاجه في الخارج ويكون عمره من سبع سنوات فأقل وذلك للبقاء بجانبه طيلة مدة إقامته علاوة على المرافق الذي سيرافق الطفل وأمه إذا رغبت في ذلك.
«2» صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 620 في 21/1/1402هـ بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 18/17 بإضافة «زوج الموظفة».
«3» صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1018 وتاريخ 12/4/1406هـ ونص على انه «يجوز لرئيس الديوان العام للخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له».
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/530 وتاريخ 19/11/1418ه وقضى بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 215 وتاريخ 15/1/1400ه وتعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/260 في 14/1/1413ه ليصبح نصه بعد التعديل ما يلي: «في حالة رغبة الموظفة مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز ست سنوات». كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/628 في 14/7/1420ه بإضافة العبارة التالية إلى عجز القرار رقم 530 لسنة 1418ه «.... ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق القواعد المشار إليها».
الآراء المعتمدة في إجازة المرافقة
س هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة إذا توفرت فيه الشروط؟.
ج حيث أن المادة «9/1» من اللائحة أجازت للموظف التغيب بعذر شرعي وبما أن المادة «28/17» أعطت الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع بإجازة براتب كامل إذا اضطرته الظروف لمرافقة أحد أقاربه فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة التجربة بقدر مدة الإجازة وفقاً للمادة «9/1»..
س هل يمكن منح الموظف الذي تضطره الظروف لمرافقة أحد أقاربه المرضى الذين لم تنص عليهم المادة «28/17» وقرار مجلس الوزراء رقم 1424 في 28/11/1392ه.
ج المادة «28/17» وقرار مجلس الوزراء حددا صراحة الأشخاص الذين أجاز النظام مرافقتهم ولا يمكن شمول هذين النصين لغيرهم.
س ما مدى تحويل الإجازة الاستثنائية إلى إجازة مرافقة؟.
ج لا يوجد في النظام ما يمنع من احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة «28/17» من اللائحة.
س كيف يعامل الموظف الذي حصل على إجازة مرافقة من 23/3/97ه حتى 2/9/97ه انها وقعت بين نظامي 91ه و97ه .
ج يأمل بالنسبة للفترة من 23/3/97ه إلى نهاية 30/7/97ه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم «506» في 17/4/93ه أما الفترة من 1/8/97ه حتى نهاية 2/9/97ه فيعامل وفقا للمادة «28/17» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
س كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين «28/17» و«28/4» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة «28/4» على ألا يزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت المادة «28/17» على انه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟.
ج الشرط الوارد في المادة «28/4» لا ينطبق على من تضطره الظروف لمرافقة أحد أقربائه المرضى.
محافظ التأمينات
إجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة للموظفات
مدة إجازة الوضع وهل يمكن الحصول عليها قبل الوضع؟
هل تستحق الموظفة إجازة لعدة الوفاة براتب كامل؟
- تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها ستون يوماً براتب كامل.
- تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.
الآراء المعتمدة في هذه الإجازة
س هل يجوز منح إجازة الأمومة قبل الوضع بفترة معقولة؟
ج لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون تاريخ الوضع التقريبي محددا من طبيب حكومي.
س موظفة سعودية متعاقدة، هل يجوز منحها إجازة أمومة؟
ج إن إجازة الأمومة أقرب إلى الإجازة المرضية التي يجوز منحها للموظف السعودي المتعاقد باعتبارها قوة قاهرة حالت دون العمل. ومن العدالة منحها للمتعاقدة السعودية.
كما هو الحال بالنسبة للمتعاقدة غير السعودية.
س هل يمكن منح المتعاقدات غير السعوديات إجازة عدة وفاة؟.
ج المتعاقدة غير السعودية لا تمنح إجازة عدة وفاة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «1456» في 16/10/1395ه .
إجراءات منح إجازة الوضع وعدة الوفاة
إجازة الوضع:
1 ينبغي للمرأة الحامل إبلاغ إدارتها عن التاريخ التقريبي للوضع «تقرير طبي أو شهادة من المستشفى».
2 عليها أن تخبر إدارتها فور ولادتها.
3 يجب أن تقدم ما يثبت حالة الوضع «تقرير طبي أو صورة شهادة ميلاد الطفل» وبناء على ذلك تمنح الإجازة.
إجازة عدة الوفاة:
1 يلاحظ أن العدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
2 ينبغي إشعار مرجع الموظفة فور وفاة زوجها.
3 يلزم لمنح هذه الإجازة إحضار ما يثبت الوفاة وأنه فعلا زوجها ومن ثم تمنح الإجازة.
ملاحظة:
يستحسن استعمال نموذج قرار إجازة الموظف وإشعار العودة.

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved