Tuesday 22nd October,200210981العددالثلاثاء 16 ,شعبان 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

طريقة حصر الإجازات للتعويض عنها طريقة حصر الإجازات للتعويض عنها

كيف يتم التعويض عن رصيد الموظف من الإجازات لما قبل 1378ه وما بعد 1391ه ؟.
ما يستحق تعويض الموظف عنه من الإجازات؟.
أولا: رصيد الإجازات لما قبل 1/1/1378هـ:
1 إذا كانت خدمة الموظف أو المستخدم لما قبل 1/1/1378ه أكثر من سنتين ولم يتمتع بإجازة إدارية خلال السنتين الأخيرتين، فإن الموظف يستحق شهرين والمستخدم يستحق شهراً واحداً عن تلك الفترة.
2 أما إذا كانت خدمته أقل من سنتين فتحتسب له إذا كان موظفاً عن كل سنة شهر واحد والمستخدم عن كل سنة خمسة عشر يوماً.
3 إذا كانت خدمته أكثر من سنتين وقد تمتع بإجازة إدارية خلال السنتين الأخيرتين فينزل ما تمتع به من إجازات من استحقاقه على ضوء نظام «64» مادة «118، 119» وقرار مجلس الوزراء رقم 208 في 21/12/78ه ورقم «244» في 26/12/79ه بشرط ألا يزيد الباقي على شهرين للموظف وشهر واحد للمستخدم.
ثانيا: الرصيد لما بعد 1/1/78هـ وحتى 6/2/1391هـ:
1 يحتسب للموظف على أساس كل سنة خدمة شهر واحد حسب النظام ثم يضاف له رصيده لما قبل 1/1/78ه إذا كان له رصيد ثم ينزل منه جميع ما تمتع به من إجازات إدارية والباقي يكون هو الرصيد لما قبل 6/2/91ه ويعامل المستخدم كالموظف إلا أن استحقاقه يكون عن كل سنة خمسة عشر يوماً وتكون المدة من 1/1/78ه حتى 20/9/1397ه إذ ان المستخدم يحتفظ له برصيده حسب نظام عام 1391ه .
ثالثا: رصيد الموظف لما بعد 6/2/91هـ والمستخدم لما بعد 20/9/97هـ:
1 يحتسب للموظف والمستخدم عن كل سنة خدمة ثلاثون يوماً حسب النظام ثم ينزل منه جميع الإجازات التي تمتع بها خلال تلك الفترة والباقي يكون هو الرصيد.
رابعا: ما يستحق التعويض عنه:
1 يعوض الموظف عن إجازاته للمادة «28/3» من اللائحة والمستخدم وفقاً للمادة «10» من لائحة المستخدمين لعام 1397ه.
فإذا كان رصيد الموظف لما قبل 6/2/91هـ والمستخدم لما قبل 20/9/1397هـ تسعين يوماً فأكثر عوِّض عنه كله ويسقط حقه عن رصيد الإجازات لما بعد ذلك.
2 إذا كان الرصيد أقل من تسعين يوماً ورصيد الموظف بعد 6/2/91ه والمستخدم بعد 20/9/97ه تسعين يوماً فأكثر فانه يعوّض عن تسعين يوماً فقط ويسقط حقه فيما زاد عن التسعين يوماً سواء باقي الرصيد أو الرصيد السابق.
3 إذا كان كل من الرصيدين يقل عن تسعين يوماً فإنه يعوّض عنهما معا بشرط ألا يزيد ما يعوّض عنه على تسعين يوماً.
4 في حال عدم وجود باقي رصيد إجازات للموظف لما بعد 6/2/91ه والمستخدم بعد 20/9/1397ه أو انه قد تمتع بأكثر من استحقاقه عن تلك الفترة فإنه يكون ليس له رصيد بل ما تمتع به زيادة عن استحقاقه ينزل من رصيده لما قبل 6/2/91ه بالنسبة للموظف وقبل 20/9/97ه بالنسبة للمستخدم، ومن ثم يعوّض عن الباقي كله.

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved