Tuesday 22nd October,200210981العددالثلاثاء 16 ,شعبان 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟ من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟

الآراء المعتمدة في الإجازة الاضطرارية
س من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟.
ج الرئيس الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس الرئيس الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.
س هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟.
ج يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.
س ما مدى احتساب أيام العطل الرسمية «خميس وجمعة» إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟.
ج عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.
إجراءات منح الإجازة الاضطرارية
1 في حالة اضطرار الموظف لترك العمل فترة قصيرة عليه أن يعبئ نموذج طلب الإجازة ويقدمه لرئيسه.
2 يخبر رئيسه بظروفه.
3 بعد تأكد الرئيس من الظروف في الحقل المخصص يبعثه لإدارة شؤون الموظفين بقناعته بالظروف التي تجيز منح الإجازة.
4 بعد أن تتأكد إدارة شؤون الموظفين من استحقاقه لتلك الإجازة تأخذ رأي صاحب الصلاحية، وفي حالة الموافقة تقوم بحفظ النموذج في ملف الشخص بعد تسجيل الإجازة.
أما في حالة عدم الموافقة يعاد الطلب ليقوم بإفهام الموظف بذلك.
ملاحظة:
ليس هناك داع لإصدار قرار الإجازة الاضطرارية ويكتفى بنموذج الطلب.
ماهي إجراءات منح الإجازة الاضطرارية؟

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved