الآراء المعتمدة في الإجازة الاضطرارية
س من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟.
ج الرئيس الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس الرئيس الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.
س هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟.
ج يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها.
س ما مدى احتساب أيام العطل الرسمية «خميس وجمعة» إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟.
ج عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.
إجراءات منح الإجازة الاضطرارية
1 في حالة اضطرار الموظف لترك العمل فترة قصيرة عليه أن يعبئ نموذج طلب الإجازة ويقدمه لرئيسه.
2 يخبر رئيسه بظروفه.
3 بعد تأكد الرئيس من الظروف في الحقل المخصص يبعثه لإدارة شؤون الموظفين بقناعته بالظروف التي تجيز منح الإجازة.
4 بعد أن تتأكد إدارة شؤون الموظفين من استحقاقه لتلك الإجازة تأخذ رأي صاحب الصلاحية، وفي حالة الموافقة تقوم بحفظ النموذج في ملف الشخص بعد تسجيل الإجازة.
أما في حالة عدم الموافقة يعاد الطلب ليقوم بإفهام الموظف بذلك.
ملاحظة:
ليس هناك داع لإصدار قرار الإجازة الاضطرارية ويكتفى بنموذج الطلب.
ماهي إجراءات منح الإجازة الاضطرارية؟
|