تختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على ان تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر.. ومن هذه الأعذار: الحيض والنفاس: يحرم على المرأة الصوم أثناءهما ويجب عليها القضاء من أيام أخر، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، وذلك لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بينت رضي الله عنها ان هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص.
حكمة ذلك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» «25/251»: «والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها ان تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحالة صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت ان تصوم في غير أوقات الحيض». انتهى.
( * ) عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية |