Monday 2nd December,200211022العددالأثنين 27 ,رمضان 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

فتاوى رمضانية فتاوى رمضانية
إعداد - بندر الرشودي:

* مالمقصود بزكاة الفطر، وهل لها سبب؟
- المقصود بزكاة الفطر: صاع من طعام يُخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها: إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد في الفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت «صدقة الفطر» أو «زكاة الفطر» لأنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي: فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس من ليلة العيد، لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد، لم تجب فطرته أيضاً، لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب، ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لزمته فطرتها على قول كثير من اهل العلم لانها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد، لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل انسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة، فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
***
* ماحكم زكاة الفطر؟
- زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير».
فأما غير ذلك فلا يصح ان يخرج فطرة، يعني لو أخرج من الدراهم أو من الثياب او من الفُرُش أو من الأواني، فإنه لا يصلح ان يكون فطرة، ولو كان أغلى من صاع الطعام.«فقه العبادات لابن عثيمين ص 212».
***
* ماحكم صدقة الفطر؟ وهل يلزم فيها النصاب؟
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر، أو أنثى حر أو عبد، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين، وأمر ان تؤدى قبل خروج الناس للصلاة» متفق على صحته.
وليس لها نصاب.«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لسماحة الشيخ ابن باز ص 154».
***
*هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب؟
أما فطرة الولد الغائب، فإنها تلزم بشرط ان يكون فقيراً، وأبوه غني، ولاتسقط غيبته الوجوب.«الفتاوى السعدية للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ص 209».
***
*هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم؟
يجب على المسلم اخراجها عن نفسه وأهل بيته: من أولاده، وزوجاته، ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
أما الخادم المستأجر: فزكاته على نفسه إلا ان يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده، كما تقدم في الحديث.«تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلان لسماحة الشيخ ابن باز ص 154 155».

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved